المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تمييز حقوق على المادة (269 مدني اردني " التعويض في حالة تعذر اعادة الحال ")



Hosam Hawamdeh
01-18-2010, 04:50 PM
1
- يستفاد من المادة 269 من القانون المدني ان التعويض في حال تعذر اعادة الحال يكون عن طريق التعويض والقاعدة العامة في هذه الحالة ان يكون التعويض مبلغا من المال ومع ذلك يجوز ان تختلف صوره فيكون مبلغا اجماليا او ايراد لمدة معينة او مدى الحياة كل ذلك وفق ما تتوصل اليه محكمة الموضوع من ظروف القضية وعليه يكون حكم المحكمة للمدعي بمبلغ محدد من المال بتغطية ما اصابه من ضرر غير مخالف للقانون. 2- ينحصر الجدول رقم (1) الملحق بنظام التأمين الالزامي رقم 26 لسنة 1985 بقيمة الاضرار الجسدية والخاصة لكل عضو على حدة والتي اذا ما روعيت يتبين ان مجموع التعويض اذا تعددت الاصابات تتجاوز الخمسة الآف دينار وحيث ان المدعي قد استؤصلت كليته مع الحالب كما اصيب بحول في احدى عينيه وعرج في رجله بسبب الكسر وما تخلف عن ذلك من قصر في الرجل واضرار جسدية اخرى فعليه فان تقدير التعويض للمدعي عن هذه الاصابات وعن عجزه نتيجة ذلك عن الكسب لا ينحصر بخمسة آلاف دينار كما ورد بالجدول وانما بالحد الاعلى للتعويض وهو ماية الف دينار لان شرط الخمسة الاف دينار لا ينفذ بحق المضرور كما استقر عليه الاجتهاد0 3- ان الدفع بأن محكمة الاستئناف قد اخطأت حيث لم تثبت عناصر الضرر الذي جرى التعويض عنه بمبلغ (900) دينار هو دفع غير وارد ومستوجب الرد ذلك ان الضرر الذي جرى التعويض عنه بهذا المبلغ كان لوالد الطفل المصاب حسبما هو مبين في تقرير الخبرة وهو حاجة ولي الامر للعناية بابنه حتى بلوغ سن الرشد والمتمثل بالانفاق عليه لمراجعة الاطباء ولقضاء حاجاته الطبية وعن تعطيله عن عمله خلال هذه السنة