المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار على جريمة الأختلاس (أركانها ) المادة 174 \أ ق.العقوبات الأردني



Hosam Hawamdeh
01-18-2010, 05:20 PM
1- يستفاد من أحكام الفقرة (أ) من المادة (174) من قانون العقوبات التي تنص على (كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من النقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس) أن جريمة الاختلاس تتكون من أربعة أركان الأول : فعل الاختلاس المادي والثاني: أن يكون الفاعل من الموظفين العموميين والثالث: أن يكون المال الذي أختلسه الموظف موكلا إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه والرابع: النية الجرمية. 2- يخالف القانون قرار محكمة الاستئناف المتضمن (أن أموال الجمعيات التعاونية هي للمساهمين فيها بصفتهم الشخصية وليس لتلك الأموال صفة المال العام استنادا للمادة (6/أ) من قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971 فأن المتصرف بهذه الأموال يعد مرتكبا لجرم إساءة الائتمان خلافا لأحكام المادة (423/2) من قانون العقوبات وليس جرم الاختلاس خلافا لأحكام المادة (174) من ذات القانون) لأن المادة (174) عقوبات تضمنت أن المال المعتدى عليه قد يكون للدولة وقد يكون لأحد الناس طالما كان موكولا إلى الموظف المختلس بحكم وظيفته أمر إدارته أو جبايته أو حفظه، مما يوجب على المحكمة استظهار أركان جريمة الاختلاس. * قرار صادر عن الهيئة العامة

ابراهيم سالم الخريشا
07-27-2011, 09:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اذا حول موظف عام ووجهة له تهمة الا ختلاس ماده 174من قانون العقوبات وتم توقيفه عن عمله واودع احد المراكز الاصلاحيه مدة ثمانية اشهر وتم اخلاء سبيله بكفاله علما بان شهود النيابه وهم اللجنة التي كلفت بالتدقيق والتحيقق مع هذا الموظف افادوا بشهادتهم بان الموظف غير قادر على الا عمال المحاسبيه ويجهل بالنظام المالي والمحاسبي ولم يكن يحمل تخصص محاسبة او اي دوره محاسبيه علما بانه كلف باعمال المحاسبة من قبل امين عام احد الوزرات علما بانه من الفئة الاولى ويحمل تخصص بكالوريس شريعه اصول فقه ورفض الموظف العمل ورفع عدة استدعاءات ولكن دون فائده ولم يعمل كفاله ماليه ولم يتم استلام وتسليم من المحاسب الذي قبله ولم يسلم من قبل لجنة من الوزاه
وبعد اعداد الارساليه الشهريه وحيث ان هذا العمل يحتاج الى كادر محاسبي ولجهالة الموظف بتفقيط الرسوم من اساسي واظافي ورسوم الطوابع والا مانات حصلت اخطاء باعداد الارساليه وكان الخطاء على الورق وافادو ا اللجنة المذكوره بانه لا يوجد نقص مالي وانما مخالفات في الموازنه والوصولات تم التشطيب والتعليم عليها وهذا العمل يخالف النظام العام ولكن تم ذلك لجهالة الموظف المذكور وان تكليفه بهذا العمل تكليف اداري خاطىء وصدر قرار محكمة الجنايات الصغرى بادانة المتهم وحبسه مدة سنتين ونصف محسوبة له مدة التوقيف وتم استئناف الحكم وفسخ الحكم لعدم توفر اركان جريمة الاختلاس واعادة القضية الى المحكمة البدائيه مع تعليل محكمة
الا ستئناف اسباب الفسخ واعلام المحكمة البدائيه على محكمة بداية جنايات عمان ان تقوم بتطبيق ماجاء بقرار محكمة الاستئناف وبالفعل تم اعادة المحاكمة وصدر قرار بالبرائة من تهمة الاختلاس وقبل ان تنقضي المدة الزمنية على اكتساب الحكم الدرجة القطعية تم تقديم لائحة استئناف من قبل النائب العام واعيدة القضية الى محكمة الاستئناف ومازلت علما بان مضى على وجودها في محكمة الاستئناف اكثر من اربعة شهور وهل من الممكن ان تفسخ محكمة الاستئناف قرار البرائة علما بان المحكمة المذكورة هي صاحبت القرار السابق وهل النائب العام محق باستئنافه او يجب ان يقوم بتمييز الحكم بما ان الاستئناف ادلت بدلوها ؟