Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 05:29 PM
قرار تمييز حقوق رقم 683/2008 فصل 24/3/2009
1. بموجب نظام التأمين الإلزامي فان شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الأضرار التي تلحق الغير بمقتضى النظام ( مع مراعاة حدود المسؤولية ) . وحيث أنه من الثابت أن السيارة المرسيدس رقم 1510 والمتسببة بالحادث موضوع الدعوى تعود لمديرية الدفاع المدني . وان سبب الحادث يعود لتغيير سائق السيارة المرسيدس المسرب مما تسبب بتدهـور السيارة وإصابة المدعي وحصوله على عاهه جزئية دائمـة نسبتها 35% من كامل قواه وعليه فإن المميزة هي خصم في الدعوى . كما ان المدعي أثبت دعواه مع مراعاة ما سيرد في الفقرة الحكمية في هذه الدعوى مما يستوجب رد هذا السبب .
2. اذا كان هناك اتفاقية عقد تأمين على آليات المديرية العامة للدفاع المدني مبرمة بين المديرية وشركة الضامنون العرب وقد ورد في البند السـادس من الاتفاقية ( مدة التأمين سنة واحدة تبدأ بالدقيقة الأولى مـن تاريخ 3/4/2002 وتنتهي بالدقيقة الأخيرة من مساء 31/3/2003 .......). وبالرجوع إلى نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 نجد انه أقر من مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2002 وأنه يسري بعد مرور ثلاثين يوماً على إقراره . فان التاريخ المعتد به لسريان هذا النظام هو 3/4/2002 ( ونشير في هذا الخصوص إلى القرار التمييزي رقم 310/2004 تاريخ 19/8/2004 والقرار التمييزي رقم 473/2005 تاريخ 19/6/2005) . وحيث أن عقد التأمين كان سارياً ابتداءً من 3/4/2002 وان الحادث موضوع الدعوى حصل بتاريخ 1/8/2002 فإن نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 هو الواجب التطبيق .
3. اذا كسبت شركة التأمين ( المميزة ) الجزء الأكبر من استئنافها فإنه والحالة هذه يتوجب الحكم عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والحكم لها بأتعاب محاماة.
1. بموجب نظام التأمين الإلزامي فان شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الأضرار التي تلحق الغير بمقتضى النظام ( مع مراعاة حدود المسؤولية ) . وحيث أنه من الثابت أن السيارة المرسيدس رقم 1510 والمتسببة بالحادث موضوع الدعوى تعود لمديرية الدفاع المدني . وان سبب الحادث يعود لتغيير سائق السيارة المرسيدس المسرب مما تسبب بتدهـور السيارة وإصابة المدعي وحصوله على عاهه جزئية دائمـة نسبتها 35% من كامل قواه وعليه فإن المميزة هي خصم في الدعوى . كما ان المدعي أثبت دعواه مع مراعاة ما سيرد في الفقرة الحكمية في هذه الدعوى مما يستوجب رد هذا السبب .
2. اذا كان هناك اتفاقية عقد تأمين على آليات المديرية العامة للدفاع المدني مبرمة بين المديرية وشركة الضامنون العرب وقد ورد في البند السـادس من الاتفاقية ( مدة التأمين سنة واحدة تبدأ بالدقيقة الأولى مـن تاريخ 3/4/2002 وتنتهي بالدقيقة الأخيرة من مساء 31/3/2003 .......). وبالرجوع إلى نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 نجد انه أقر من مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2002 وأنه يسري بعد مرور ثلاثين يوماً على إقراره . فان التاريخ المعتد به لسريان هذا النظام هو 3/4/2002 ( ونشير في هذا الخصوص إلى القرار التمييزي رقم 310/2004 تاريخ 19/8/2004 والقرار التمييزي رقم 473/2005 تاريخ 19/6/2005) . وحيث أن عقد التأمين كان سارياً ابتداءً من 3/4/2002 وان الحادث موضوع الدعوى حصل بتاريخ 1/8/2002 فإن نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 هو الواجب التطبيق .
3. اذا كسبت شركة التأمين ( المميزة ) الجزء الأكبر من استئنافها فإنه والحالة هذه يتوجب الحكم عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والحكم لها بأتعاب محاماة.