المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الابراء في القانون المدني



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 05:36 PM
1. يستفاد من المادة (444) من القانون المدني أنه ( إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام ) وعلى نحو أكثر تفصيلاً فالإبراء في مجلة الأحكام العدلية إما أن يكون إبراءً خاصاً أو إبراءً عاماً من كافة الحقوق بمقتضى المادتين (1537 و 1538) منها وعلى ما نصت عليه المادة (1536) من المجلة فالإبراء قسمان أحدهما إبراء اسقاط وثانيهما إبراء استيفاء،والفقه مجمع على أن إبراء الإسقاط لا تسمع فيه دعوى الكذب ويدخل في باب الصلح والثاني أخبار تسمع فيه دعوى الكذب ( أنظر في ذلك قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (852/991) تاريخ 18/3/92). وحيث أن الطاعن وقع على سند المخالصة والإبراء الشامل والنهائي المؤرخ في 19/12/2004 المنظم بعد انفكاكه عن العمل في 2/11/2004 وعن فترة خدمته لدى المطعون ضدها المبتدئة في 1/8/1971 تضمن ما نصه ( أنا الموقع أدناه تيسير .. استلمت حقوقي أعلاه والتي تمثل كامل حقوقي الناتجة والمترتبة عن مدة عملي لدى مؤسسة عالية وخلفها شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة (الملكية الأردنية) وبذلك أبرئ ذمتها إبراءً شاملاً علماً بأن ما قبضته يمثل كامل حقوقي بموجب أنظمة المؤسسة والشركة وقانون العمل وأية مطالبات ناتجة عنه). فإن سند المخالصة الذي وقعه الطاعن هو إبراء استيفاء في شقه الأول الذي يقر فيه باستلام كافة حقوقه من شركة عالية/ الخطوط الجويةالملكية. وإبراء إسقاط في شقه الثاني الذي يقر فيه بإبراء ذمتها إبراءً شاملاً يمثل في مخالصة نهائية وقطعية عن أي إدعاءات أو مطالبات مهما كان نوعها وسببها وعن جميع مدة خدمته لدى المطعون ضدها وحتى تاريخ تسريحه من العمل ويشمل أيضاً الإبراء بالإضافة لما ذكر كل إدعاء أو مطالبة متعلقة برواتبه ومكافأة نهاية الخدمة والاشتراكات في الضمان الاجتماعي وبدلات الفصل التعسفي والإشعار والإجازات. وعليه فإنه لا يجوز للطاعن بعد ذلك أن يدعي أي حق له في ذمة الشركة المطعون ضدها ونشير في ذلك إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي سبق الإشارة إليه وقرار محكمة التمييز رقم(805/98) تاريخ 22/6/1998 ورقم (3531/2005) تاريخ 20/6/2006.