المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط صحة الوكالة



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 05:39 PM
قرار صادرة عن محكمة تمييز الحقوق رقم 1105/2008 فصل 24/2/2009
1. تشترط المادة (834) من القانون المدني لصحة الوكالة .
أ‌- أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه .
ب-أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به .
جـ-أن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة .
وفي الحالة المعروضة فان الوكالة الخاصة المعطاة من المدعين الموقعين عليها بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية على ابنتها القاصرة للمحاميين التي أقيمت الدعوى بموجبها قد تضمنت توكيلهم للمحامين المذكورين في الدعوى التي ستتكون بينهم وبين المدعى عليه المحامي معن .. والتي موضوعها مطالبة بأجور مترصدة وبدل خدمات بقيمة (14606) دينار عن المأجور الذي كان يشغله المدعى عليه بملك المدعين في العمارة الواقعة على قطعة الأرض رقم (1407) حوض (4) تلاع العلي والمطالبة بالفائدة القانونية فإن هذه الوكالة جاءت متضمنة أسماء الخصوم والخصوص الموكل به بشكل واضح لا لبس فيه . وحيث أن الوكالة موقعة من المدعين الموكلين ومصادق عليها من المحامي ..فهي مستوفية لشروط صحتها الواردة في المادة (834) من القانون المدني . وإن ما ورد في قرار محكمة الاستئناف من وجود خطأ اختلاف في رقم قطعة الأرض المقام عليها البناء المستأجر بأنه ورد في الوكالة أن الرقم (1407) وأن الرقم الصحيح هو (1047) حسب ما جاء بعقد الإيجار . وكذلك ورد في الوكالة أن موقع العقار تلاع العلي والصحيح حسب عقد الإيجار هو شارع الجاردنز . فإن محكمة الاستئناف قد استندت خطأً إلى صورة عقد الإيجار الذي أبرزه المدعى عليه في حين أن عقد الإيجار وبالنسبة لرقم قطعة الأرض الذي أبرزه المدعون ضمن حافظة بيناتهم قد أوضح بشكل جلي أن رقم قطعة الأرض المقام عليها البناء المستأجر فيه المأجور موضوع الدعوى هو (1407) وقد تأيد الرقم في سند التسجيل المبرز أيضاً في حافظة مستندات المدعين أن رقم قطعة الأرض هو (1407) حوض (4) الأمر الذي يجعل الرقم الوارد في الوكالة وفي لائحة الدعوى هو الرقم الصحيح وليس هناك اختلاف بين عقد الإيجار والوكالة ولائحة الدعوى . وبالنسبة لموقع العقار فلا يوجد أي اختلاف أيضاً ذلك لأن ما ذكر في عقد الإيجار هو اسم الشارع الذي يقع عليه العقار المستأجر أما ما ذكر في وكالة المحامي فهو اسم القرية التي يقع فيها العقار حسب ما ورد في سند التسجيل . بالإضافة إلى إنه وإن ورد خطأ في رقم وموقع العقار المستأجر في الوكالة المعطاة للمحامي - على سبيل الفرض الساقط - فإنه من قبل الخطأ المادي الذي لا يكسب الخصم حقاً طالما أن المدعى عليه قد أقر بواقعة الايجارة من مورث المدعين. أما بالنسبة لعدد السنوات التي يطالب المدعون بالأجور عنها فإن المدعين قد حددوا المبلغ المطالب به وأوضحو المدة في لائحة دعواهم البند الثالث منها بأن الأجرة التي ترصدت بذمة المدعى عليه هي أجرة الخمس سنوات الأخيرة التي اشتغل فيها المدعى عليه الأجور بالإضافة إلى (10%) من هذه القيمة بدل خدمات . وحيث أن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يخالف واقع الوكالة والبينات المقدمة في الدعوى فإن قرارها يكون مستوجباً للنقض .