المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التمسك بالطلب لرد الدعوى "للتقادم" قبل الدخول بالاساس



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 05:42 PM
قرار تمييز حقوق رقم 1313\2008
1. توجب المادة 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 في صيغتها المعدلة على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة وحافظة مستنداته وقائمة بيناته . وأن المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبصيغته المعدلة أيضاً توجب على الخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع المنصوص عليها في هذه المادة ومنها دفع مرور الزمن بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون . وفي الحالة المعروضة نجد أن المدعى عليها تقدمت بلائحتها الجوابية وقائمة بيناتها وحافظة مستنداتها وكذلك تقدمت بطلب مستقل رقم 129/ط/2007 تطلب فيه رد الدعوى قبل الدخول في أساسها لعلة مرور الزمن ضمن المدة المعينة ووفق ما تقضي به المادتين 59 و 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية . وأن وكيلها المناب في أول جلسة للمحاكمة أمام محكمة البداية طلب إبراز لائحته الجوابية التي تمسك فيها بدفع مرور الزمن حيث ذكر فيها - قبل الجواب ومع التمسك بما ورد في الطلب المقدم في هذه الدعوى لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس سنداً للمادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية لعلة مرور الزمن فإننا نجيب على لائحة الدعـــوى ....) . ثم ذكر أيضاً بأنه تقدم بالطلب رقم 129/ط/2007 وطلب في نهاية كلامة وقف السير بالدعوى والإنتقال إلى رؤية الطلب فإن ذلك يدل على أن المدعى عليها متمسكة في دفعها بمرور الزمن وإن تقديم وكيلها المناب طلبه إبراز اللائحة الجوابية على طلبه الإنتقال إلى رؤية الدعوى لا يوحي بأنه تنازل عن الدفع بمرور الزمن وأنه أسقطه طالما لم يكرر هذه اللائحة واكتفى فقط بطلب إبرازها إضافة إلا أنه تمسك في هذا الدفع في لائحته الجوابية . وبما أن محكمة الاستئناف ذهبت في قرارها المطعون فيه فوراً إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى برد الطلب استناداً إلى ما توصلت إليه خطأً بأن المدعى عليها أسقطت دفعها لدعوى المدعية مرور الزمن ودون أن تعالج وتناقش أسباب الإستئناف فإن قرارها في غير محله .