المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مدة الوكالة غير القابلة للعزل بالنسبة للاموال غير المنقولة



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 05:45 PM
قرار تمييز حقوق رقم 754/2008 تاريخ 22/2/2009

1. يستفاد من المادة (( 11/ب )) من القانون رقم (( 51 )) لسنة 1958 والمتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية لأموال غير المنقولة ورهنها ، أن مدة الوكالات غير القابلة للعزل والمتعلقة ببيع أو فراغ أموال غير منقولة تنتهي بمضي خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أما الأمور الأخرى من تصرفات قانونية والتي تنظمها تلك الوكالات فتبقى مستمرة ما دام أن للوكيل في تلك الوكالة (( غير قابلة للعزل )) مصلحة في بقائها واستمرارها لأن عدم الصلاحية لا يمتد إلى الأمور الأخرى كالرهن مثلاً فتبقى الوكالـة نافذة ومنتجة لآثارها إلى أن تنتهي بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادتين (( 862 و 836 )) من القانون المدني . ولذلك واستناداً إلى ما تقدم فإن من حق الوكيل المميز في هذه الدعوى توكيل المحامين لإقامة الدعوى حيث أن العديد من الدعاوى وفقاً للقانون لا يجوز إقامتها إلا بواسطة محامين . وحيث أن المميز وضع الأرض موضوع الدعوى تأميناً لدين عليه لدى البنك استناداً إلى ما جاء بوكالته غير القابلة للعزل والمعطاة من ملاكها الأصليين ، وقام البنك المرتهن بتنفيذ سند الدين استناداً إلى هذا التصرف من الراهن وقبض قيمة الأرض (( من البنك )) واستوفى دينه فإن من حق الراهن والحالة هذه توكيل المحامين وإقامة الدعاوى استناداً إلى نفس الوكالة للدفاع عن حقوقه في تلك الأرض بمواجهة أي خصم أن كانت هناك له مصلحة في إقامة الدعاوى تلك إذا رأى أن ما تم من إجراءات أثناء تنفيذ سند الدين كان معيباً أو باطلاً فإن مصلحته تستدعي توكيل المحامين لإبطال تلك الإجراءات المعيبة ولم تمنع الوكيل في مثل هذا النوع من الوكالات إلا من البيع والفراغ فقط لمرور المدة المحددة بالقانون . وحيث أن محكمة الاستئناف قد ذهبت إلى خلاف ذلك في قرارها الطعين واعتبرت الخصومة غير متوفرة لأن المدعي لا يملك حق توكيل المحامين فإنها تكون قد فسرت ما ورد في المادة (( 11/ب )) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تفسيراً خاطئاً ولا يتفق مع روح التشريع وحق الوكيل في بقاء وكالته سارية المفعول حتى بعد وفاة الموكـل وعـدم جـواز عزله للموكل خلافاً للأصل واستناداً إلى ما جاء في المادتين (( 862 و 863 )) من القانون المدني .