المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرط " اذا استحق قسط تستحق كافة الاقساط" في عقد الايجار



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 05:49 PM
748/2008 فصل 18/2/2009
1. استقر اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قراري الهيئة العامــة 395/99 ، 671/2000 بأن القاعدة في العقود أنها نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام فإذا تضمن عقد الإيجار شرطاً متضمناً أن تخلف المستأجر عن دفع قسط مستحق من الأجرة في موعده يجعل جميع الأقساط الأخرى مستحقة وأن المستفاد بالعقد بأنه عقد سنوي وأن كان يدفع على أقساط شهرية إذ العبرة للفترة الزمنية التي انعقدت عليها وأن الشرط السادس من عقد الإيجار يكون واجب الإعمال . وحيث ثبت بأن المميز ضده تخلف عن دفع شهري آب وأيلول من عام 2003 فتكون باقي الأقساط استحقت عليه . وأما ادعاء المميزة ومجادلتها بحجية الأمر المقضي به في الدعوى رقم 7957/2003 فلا مجال لتطبيقها على وقائع هذه الدعوى لأنه يشترط في القضية المقضية توفر عدة شروط وهي أن يكون النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن يتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً حسب أحكام المادة (41) من قانون البينات . وحيث أن دعوى الإخلاء رقم 7957/2003 التي أقامتها المدعية على المدعى عليه ردت لعدم الخصومة فإن حجية الأمر المقضي به غير متوفرة .