المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخطأ المادي برقم الدعوى ، الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ العقد ،اتعاب المحاماه



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 05:52 PM
1472/2008 تاريخ 16/2/2009
1. اذا اشتمل الحكم المطعون فيه على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم واشتمل الحكم على أسبابه ومنطوقه واشتمل على رد واضح على جميع أسباب الطعن الاستئنافي ولا يعيب القرار المطعون فيه وجود خطأ مادي في رقم الحكم البدائي . فان الحكم المطعون فيه يكون متفقاً وأحكام المادتين (160 و 188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .


2. أجازت المادة (161) من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحكمة عند الحكم النهائي أن تحكم بالرسوم والمصاريف للخصم الذي ربح دعواه وحيث أن المادة
(167) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت الحكم بالفائدة إذا كان في العقد شرط بشأنها فيحكم بما قضى به الشرط وإلا تحسب من تاريخ الإخطار العدلي وأن لم يكن كذلك فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى . وحيث أن المدعي كان محقاً في دعواه فإنه يستحق الحكم له بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة في 17/3/2003 وحتى تاريخ قيام الجهة المدعى عليها (الطاعنة) برد المبلغ في 11/5/2005 عملاً بالمادتين (161 و 167) من قانون أصول المحاكمات المدنية سيما وأن وكالة وكيل المدعي الخاصة المحفوظة في الملف والتي أقيمت الدعوى بموجبها تضمنت تخويل الوكيل بالمطالبة بالمبلغ المدعى به مع فوائده . كما تضمنت الدعوى المطالبة بها وبالتالي يغدو الحكم للمدعي بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ رد المبلغ في 11/5/2005 واقعاً في محله .

3. توجب المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية على محكمة الموضوع أن تحكم على الطرف الخاسر بأتعاب محاماة للطرف الذي ربح دعواه . وحيث أن المدعي محق في دعواه وأن المدعى عليها (الطاعنة) لم تربح دعواها مما يتعين معه عدم الحكم للجهة الطاعنة بأتعاب محاماة .