المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الضمان للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 06:04 PM
قرار رقم 868/2008 تاريخ 16/2/2009
1. جرى اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قراري الهيئة العامة رقــم 3386/2005 تاريخ 15/3/2006 ورقم 1306/2007 تاريخ 5/12/2007 أن الفقرة الثانية من المادة 267 من القانون المدني نصت ( ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب ) .
والمستفاد من حكم هذه المادة أنها لم تحصر المتضررين بالورثة الشرعيين وإنما حددت المتضررين بالأزواج والأقربين من الأسرة ويوزع التعويض بين الأقربين بنسبة ما لحق كل واحد من ضرر . وحيث أن المطعون ضدها هي والدة الطفلة المتوفاة فهي من عداد الأقربين وتستحق التعويض عما لحقها من ضرر نتيجة لوفاة ابنتها الطفلة أروى ولكونها المدعية الوحيدة في هذه الدعوى فإنها تستحق كامل التعويض . وحيث انتهت محكمة الإستئناف إلى ذلك فإن قرارها واقع في محله ولا يناقض ما ورد في قرار النقض ذلك لأن ما ورد في قرار النقض من أن التعويض عن الضرر يوزع على الورثة الشرعيين للمتوفى جاء سرداً لما جاء في جدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2002 الصادر استناداً للمادة (10) من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 والذي تتعارض أحكامه في هذه المسألة من نص المادة 267 من القانون المدني وهي الواجبة التطبيق وحيث أن المدعية في الدعوى لوحدها وهي من الأقربين فهي تستحق كامل التعويض المحدد بموجب جدول مسؤولية شركة التأمين الذي سبق الإشارة إليه ولا يشاركها في الدعوى آخرون من الأقربين فلا حاجة لإجراء خبرة لتقسيم مقدار التعويض بين الأقربين بنسبة ما لحق كل منهم من ضرر .