المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخصوص الموكل به في الوكالة الخاصة للمحامي



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 06:12 PM
قرار رقم 3329/2008 تاريخ 1/2/2009
1. تعتبر الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ( المادة 833 من القانون المدني ) وأنه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه بما وكل فيه وأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل فيه وأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به وأن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة . وحيث أن المفوض بالتوقيع عن الشركة المستأنفة ( الطاعنة ) وكل المحاميين المذكورين في الوكالة الخاصة باستئناف القرار الصادر عن المستأنف عليه مقدر ضريبة الدخل بالإضافة لوظيفته للطعن في القرار الصادر عن المستأنف عليه بفرض ضريبة دخل على المستأنفة عن سنة 2001 . وحيث أن لائحة الإستئناف تضمنت اسم الشركة المستأنفة واسم المستأنف عليه وجهة الإستئناف وهو القرار الصادر عن المستأنف عليه . والوقائع التي استندت إليها المستأنفة في لائحة استئنافها . وحيث أن لائحة الإستئناف لا تخرج في مضمونها عن الأمور المعينة في الوكالة وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها الوكيل . فإن ما ينبني على ذلك كله أن الوكالة الخاصة التي استند إليها الوكيل في استئنافه صحيحة وتخوله حق إقامة هذه الدعوى كافة الإجراءات القضائية المتعلقة بالخصوص الموكل به .

tamer509
02-12-2010, 08:42 PM
هل يعتبرالخطا الواقع سهوا في رقم قطعة الارض في وكالة المحامي يسبب جهاله فاحشه في دعوى منع معارضه انتفاع في عقار

Mohammed Hawamedh
02-13-2010, 01:51 AM
اهلا و مرحبا بك استاذي الكريم
استاذ تامر ارجو توضيح ما يلي :
هل الخطا الجهالة الفاحشة او الخطا كان بالوكالة ام بالدعوى بحذ ذاتها ؟؟ لانك لقد قلت

يسبب جهاله فاحشه في دعوى منع معارضه
سوف افترض ان قصدك هو جهالة فاحشة بالخصوص الموكل به في الوكالة نتيجة خطأ المحامي في تعبئة الوكالة
اليس كذلك ؟؟
ان كانت الاجابة بالايجاب فيجب توضيح مايلي :
اولا بالنسبة للائحة الدعوى هل ذكر فيها الرقم الصحيح
ثانيا هل يوجد للموكل قطع اراضي اخرى بالرقم الخاطئ ؟؟؟ مثلا الرقم الخاطئ هو 23 و الرقم الصحيح هو 33 و كان الموكل لديه قطع اراضي تحمل الرقمين الاول و الثاني هنا يعتبر اقامة الدعوى خارج نطاق الخصوص الموكل به و لا يملك المحامي رفع الدعوى بناءا على تلك الوكالة .
ثالثا : يجب التبين بان الخطأ الذي حصل بالوكالة هل هو من قبيل الخطأ المادي ام من قبيل "الجهالة الفاحشة " ؟؟؟
رابعا اتمنى منك توضيح سؤالك بشكل قانوني صحيح و ابراز النص كما هو بالوكالة لكي نتمكن من تطبيق النقاط القانونية عليها
و اقبلوا فائق احترامي ...