Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 06:16 PM
قرار رقم 247/2008 تاريخ 8/2/2009
1. حدد نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى وبموجب الجدول الصادر بالإستناد إليه مسؤولية شركة التأمين بمبلغ اثني عشر ألف دينار عن كل حالة وفاة منها عشرة آلاف دينار بدل أضرار مادية وألفي دينار بدل ضرر معنوي ، وأن المبلغ الذي ورد في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير قد حددت التعويض عن الوفاة بشكل مطلق بمبلغ اثني عشر ألف دينار تدفع للورثة الشرعيين للمتوفى وهذا المبلغ هو عن كل وفاة سواء أكان المتوفى صغيراً أم كبيراً منتجاً أم غير منتج وما زاد على هذا المبلغ بموجب أحكام المادة 15/ب من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 يتحمله المؤمن له والسائق مهما بلغت قيمته. ولذلك فإن القول بأن الجهة المدعية لا تستحق إلا بدل الأضرار المعنوية يتعارض مع نص تشريعي .
1. حدد نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى وبموجب الجدول الصادر بالإستناد إليه مسؤولية شركة التأمين بمبلغ اثني عشر ألف دينار عن كل حالة وفاة منها عشرة آلاف دينار بدل أضرار مادية وألفي دينار بدل ضرر معنوي ، وأن المبلغ الذي ورد في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير قد حددت التعويض عن الوفاة بشكل مطلق بمبلغ اثني عشر ألف دينار تدفع للورثة الشرعيين للمتوفى وهذا المبلغ هو عن كل وفاة سواء أكان المتوفى صغيراً أم كبيراً منتجاً أم غير منتج وما زاد على هذا المبلغ بموجب أحكام المادة 15/ب من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 يتحمله المؤمن له والسائق مهما بلغت قيمته. ولذلك فإن القول بأن الجهة المدعية لا تستحق إلا بدل الأضرار المعنوية يتعارض مع نص تشريعي .