المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعويض العامل عن عمله الاضافي بنسبة اكبر من التي حددها القانون



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 06:31 PM
قرار رقم 648/2008 تاريخ 28/1/2009
1. يستثني قانون العمل في المادة 58 منه الذين يتولون مهام الإشراف والإدارة في أي مؤسسة والذين يعملون في بعض الحالات خارج المؤسسة أو تتطلب أعمالهم السفر أو التنقل داخل المملكة أو خارجها ومن الرجوع إلى التعليمات رقم 283 تاريخ 3/5/2000 الواردة ضمن حافظة مستندات المدعى عليها فان البند 4 منها نص على ما يلي ( 4- بدل العمل الإضافي تحدد نسبته من ناتج دخل الباص كحافز وحسب الخطوط ونوعية الباصات كما يلي :
أ‌- الباصات الكبيرة العاملة على خط البقعة أبو نصير والجامعة 6% ...) .
ويستفاد من ذلك أن هذه التعليمات الصادرة عن المدعى عليها تمنح العاملين لديها بدل عمل إضافي كحافز لهم عن العمل الإضافي وحيث أن هذه التعليمات تمنح العاملين لديها حقوقاً أفضل من الحقوق التي يمنحها قانون العمل وهي ملزمة للشركة المدعى عليها التي أصدرتها وقدمتها بينة لها من ضمن بيناتها وبالتالي فإن المدعي يستحق بدل ساعات عمل إضافي وفق ما نصت عليه التعليمات سالفة الإشارة . وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها حرياً بالنقض . واعتبر القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (5) لسنة 2003 تاريخ 21/5/2003 ، أن أجر العمل هو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل مضافاً إليه جميع الإستحقاقات التي تدخل في مفهوم الأجر حسب تعريفه في المادة الثانية مـن قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي . فاذا كان ما يستحقه المدعي من نسبة 6% من المبالغ الواردة في الحصالة تمنحها المدعى عليها بدل عمل إضافي وبالتالي فإن هذه المبالغ لا تدخل في مفهوم الأجر ولا تعتبر جزءاً منه كما جاء في قرار ديوان التفسير المشار إليه .

abo 3abed
01-19-2010, 08:32 PM
تأكيد للكلام السابق انظر تعريف الأجر في المادة 2 م قانون العمل