المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اثارة الخصومة في كافة مراحل الدعوى لانها من النظام العام



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 06:54 PM
قرار رقم 2300 \2008 تاريخ 5\1\2009
1. استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الخصومة من النظام العام ويمكن التصدي لها في جميع مراحل الدعوى ( قرار تمييز رقم 316/2008 ورقــم 3947/2005 و 1322/2005) وأن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون طلب من الخصــوم ( قرار تمييز 420/2005) ويمكن إثارة أي دفع متعلق بالخصومة وحتى لأول مرة أمام محكمة التمييز ( قرار 1300/2004 ) . وعليه وحيث أن نظر الدعوى بعد النقض هي مرحلة من مراحل نظر الدعوى ولما كان من الممكن إثارة الدفع بعدم صحة الخصومة أو وجوب التثبت منها ممكناً حتى أمام محكمة التمييز ولأول مرة فمن باب أولى أن يكون ذلك ممكناً أمام محكمة الإستئناف وهي تنظر الدعوى وفقاً لأحكام المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية بعد النقض . وحيث نهجت محكمة الإستئناف خلاف ما تقدم فإن سببي الطعن يردان على القرار المطعون فيه مما يوجب نقضه إذ جاء سابقاً لأوانه قبل التثبت من صحة الدفع الذي أبداه وكيــل الطاعن أمامها بأن الشركة المستدعية ( المميز ضدها ) تم تصفيتها أو أنها تحت التصفية