المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صحة تبليغ الشركات بواسطة احد اعضاء الهيئة الادراية فيها



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 07:01 PM
1049/2008 تاريخ 5/1/2009
1. تقضي المادة (( 10/5 )) من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة عن كيفية تبليغ الشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية ، بأن تسلم الأوراق القضائية المراد تبليغها لها في مراكز إداراتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء . وحيث أن محضر المحكمة ذهب لتبليغ الطاعنة شركة الهدف للرماية في عنوانها طريق المطـار - بعـد القريـة المائـية - مقابل نـادي الجـواد العواد إعلام الحكم وقام بتبليغها إلى المسؤول لديها وهـو أحـد أعضاء هيئـة المديرين لهـذه الشركة كما يتضح من شـهادة تسجيلها المحفوظة في ملف الدعوى إلا أن المذكور رفض الاستلام والتوقيع فيكون التبليغ قد تم لأحد القائمين على إدارة الطاعنة في مقرها وبشكل صحيح ومتفق مع أحكام المادة (( 10/5 )) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومنتجاً لآثاره من وقت الامتناع عن التوقيع . وحيث أن الدعوى عمالية ومدة الطعن الاستئنافي فيها عشرة أيام تبدأ من اليوم الثاني لتبليغ الطاعنة إعلام الحكم الصلحي وقد تبلغت في 29/7/2007 فإن آخر موعد لتقديم الاستئناف هو نهاية دوام يوم 8/8/2007 فيكون الاستئناف المقدم من الطاعنة بتاريخ 11/9/2007 مقدماً بعد فوات الميعاد القانوني ومستوجباً للرد شكلاً .