المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط نظر الدعوى تدقيقا و مرافعة لدى محكمة الاستئناف



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 07:09 PM
قرار رقم 1003/2008 تاريخ 2/12/2008
1. يستفاد بمقتضى المادة (182/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والأحكام الصادرة وجاهياً عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن ثلاثين ألف دينار إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم . وحيث أن الحكم الصادر في هذه الدعوى عن محكمة البداية صدر وجاهياً وان قيمة الدعوى لا يزيد على ثلاثين ألف دينار فإن مؤدى ذلك أن الخيار متروك لمحكمة الاستئناف في نظر هذه الدعوى مرافعة سواء أكان من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطاعن وحيث أن محكمة الاستئناف استعملت خيارها بنظر الدعوى تدقيقاً فلا تثريب عليها في ذلك لأنها طبقت حكم القانون .


2. تعتبر محكمة الاستئناف مقيدة في الأسباب المطروحة أمامها فاذا ردت على هذه الأسباب بكل وضوح وتفصيل بما يتفق وأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية كما وان قرارها جاء أيضاً مشتملاً على كافة الشرائط الواردة في المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية فان قرارها موافق للقانون .

3. اذا كانت أعمال التجريف ونقل الأتربة والحجارة من أراضى المدعي موضوع الدعوى قد ألحقت ضرراً فيها وقد بين الخبراء في تقريرهم حجم الأتربة والحجارة المجرفة والمنقولة لكل قطعة ارض من أراضى المدعي بشكل مفصل وواضح ، وان هذا التجريف الحق ضرراً بأرض المدعيين تمثل بنقصان قيمتها وقد قدره الخبراء بتاريخ إقامة الدعوى لكل قطعة ارض على حده وقد جاء تقرير الخبرة واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ومستوفياً لشرائط صحته . وحيث أن الطاعن لم يبدِ أي مطعن قانوني أو وافي يجرح تقرير الخبرة فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف في اعتماده وبناء حكمها عليه . وحيث انه لم يثبت في البينات المقدمة في الدعوى أن هناك جهات أخرى قامت بالتجريف غير الطاعن فليس هناك تعدد للمسؤولين عن الضرر الذي لحق بأراضي المدعيين ولا مجال لتطبيق حكم المادة ( 265) من القانون المدني .