المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القرارات القضائية الخاصة بالابراء



Essa Amawi
01-19-2010, 07:30 PM
محكمة الحقوق قرار رقم 2000/504 فصل بتاريخ 2000/03/06 ( هيئة عادية )

منشور على الصفحة (2121) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)

المبدأ القانوني:

الإبراء قسمان :- أحدهما إبراء إسقاط ، وثانيهما إبراء استيفاء ، والفقه والقضاء مجمعان على أن إبراء
الإسقاط إنشاء لا تسمع فيه دعوى الكذب ويدخل في باب الصلح والثاني أخبار تسمع فيها الكذب، وبناء
على ذلك فإن سند المخالصة والإبراء الذي وقعه العامل واقر به بقبض رواتبه وإجازاته ومكافأة نهاية الخدمة
وأنه يبرئ ذمة الشركة من كل حق أو طلب أو دين إبراء عاما شاملا مانعا جامعا، لا يجيز له أن يدعي أي
حق له في ذمة رب العمل على أساس بأن الإبراء لا يشمل بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار، لأن مثل
هذا الإدعاء مشمول بإبراء الإسقاط العام .


محكمة الحقوق قرار رقم 1999/2774 فصل بتاريخ 2000/05/04 ( هيئة عادية )

منشور على الصفحة (2281) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)

المبدأ القانوني:

1- استقر الاجتهاد القضائي على ان النزاع بين الزوجين اذا كان يقوم على طلب تسليم مصاغ مملوك
للمدعية ودفع قيمته عند تعذر التسليم ولم يكن نزاعا على مهر او جهاز او ما هو من توابع المهر والجهاز
فتكون المحاكم النظامية وليس المحاكم الشرعية هي المختصة بالنظر فيه وعليه وحيث ان مسألة
الاختصاص كانت مدار بحث في الاستئناف السابق والذي صدر بشأنه قرار واكتسب فيه الحكم الدرجة
القطعية لا يجعل من التمسك بهذا الدفع مستوجب الرد .

2- ان الابراء العام في وثيقة الطلاق ينحصر اثره في الحقوق الزوجية من مهر معجل ومؤجل وتوابع مهر
ونفقة وحضانة صغار وعليه وحيث ان مطالبة المدعية بالأساور الذهبية وهي ملك لها لا تعتبر من هذه
الحقوق ولا يمتد اثر الابراء العام مقابل الطلاق البائن الى المطالبة موضوع الدعوى مما يجعل الدفع بذلك
مستوجب الرد .

3- اعتبرت المادة 52 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 الاقرار في غير مجلس الحكم حجة على المقر

ويجوز إثباته بشهادة الشهود اذا سبقته قرائن قوية تدل على وقوعه . وحيث ان المادة 30 / 2 من نفس
القانون اعتبرت العلاقة بين الزوجين مانعا ادبيا يجوز معه الاثبات بالشهادة و لو زادت قيمة الالتزامات
التعاقدية بينهما عن عشرة دنانير فقناعة محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع بالبينة المقدمة في الدعوى
بأن المدعى عليه (المميز) أقر بوجود الذهب المطالب به في الدعوى واستعد بإعادته للمدعية الا انه ينازع
في ذلك مما يجعل الحكم المميز بإلزامه بقيمة هذه الاعيان واقعا في محله .

محكمة الحقوق قرار رقم 1999/2582 فصل بتاريخ 2000/04/04 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (807) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
المبدأ القانوني:

ان الابراء من الدين يسقط الحق وفقا للمادة 444 من القانون المدني فتكون المخالصة الموقعة من المدعي
(المميز) بتاريخ لاحق لانتهاء عمله لدى المدعى عليها يبرئ فيها الشركة المميز ضدها من اية حقوق او
مطالبة اتجاهها ابراءا عاما شاملا مطلقا ويقر بانه قبض كامل حقوقه العمالية هو ابراء ملزم له ومنتج
لإثارة
بحق المقر فيه ويشمل جميع الحقوق العمالية بما في ذلك بدل الفصل التعسفي وتكون بالتالي مطالبة
المميز ببدل الفصل التعسفي بالرغم من تنازله عنه بالابراء الشامل العام المطلق مطالبة غير محقه
ومستوجبة الرد .

محكمة الحقوق قرار رقم 1999/1691 فصل بتاريخ 2000/02/10 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (2632) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
المبدأ القانوني:

1- استلام المالك السيارة قيمة التعويض عن السيارة المشطوبة من شركة التأمين وإبراؤه ذمة شركة
التأمين وقبول التعويض الذي دفعته له إبراءاً عاما شاملا من اي مطالبة نتجت عن حادث تدهور السيارة ،
وحيث ان الإبراء ينهي المطالبة ويقضي الالتزام وفق احكام المادة (444) من القانون المدني فان مطالبة
مكتب تأجير السيارات السياحية للمدعى عليه بالفرق بين ما قبضه مكتب تأجير السيارات من شركة
التأمين وبين القيمة التأمينية للسيارة لا تستند الى اساس قانوني سليم .






2- يتفق واحكام القانون الحكم على سائق السيارة السياحية المستأجرة بدفع قيمة الاعفاء الاولي
للحادث ولا يرد القول ان مستأجرة السيارة السياحية لا علاقة لها بعقد التأمين المبرم بين مكتب تأجير
السيارات وشركة التامين طالما ان عقد تاجير السيارات السياحية يلزم المستأجر بدفع قيمة الاعفاء الاولي
للحادث .

3- اذا خسر المدعي الجزء الاكبر من دعواه فان الحكم عليه بدفع اتعاب محاماة لخصمه بوصفة رابحا بعد ان
رد عنه الجزء الاكبر من دعوى المدعي موافق للقانون .



محكمة الحقوق قرار رقم 1999/108 فصل بتاريخ 1999/10/27 ( هيئة عادية )


منشور على الصفحة (185) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)









المبدأ القانوني:



1- لا يمكن اعتبار شطب التوقيع عن سند الإقرار بالدين دليلا على الوفاء بقيمته ، إضافة إلى أن المدين لم
يثر هذا الدفع عند إنذاره عدليا بوجوب أداء الدين ولم يجب عليه بما يتلاءم مع تفسيره لواقعة شطب التوقيع
.

2- يعتبر المدعى عليه عاجزا عن الإثبات إذا أفهمته المحكمة أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة لخصمه
ورفض توجيه اليمين .

3- يتفق وأحكام القانون رفض محكمة الموضوع إجراء الخبرة حول واقعة شطب التوقيع على سند الإقرار
بالدين وفيما إذا كانت قد تمت بعد فترة من التوقيع ، طالما أن شطب التوقيع بحد ذاته لا يكفي لإثبات
انتفاء
الدين أو الوفاء به .

4- لا يرد القول أن المدعي قد ابرأ المدين (المميز) من الدين ولذلك قام بشطب توقيعه على سند الدين إذ
أن الإبراء من الدين يستوجب إعادة سند الإقرار لصاحبه أو إصدار إيصال بقبض المبلغ ، ولا يمكن اعتبار
شطب التوقيع وحده قاطعة على الوفاء .








نص الحكم:



الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بــادي الجراح وعضوية القضاة السادة: اديب الجلامدة,
مصباح ذياب, احمد ابو الغنم, غازي عازر.
المميز: ايمن زكي ضيف الله, وكيله المحامي الاستاذ نافذ الهشلمون.
المميز ضدهم: فرنسيس جاد الله السالم, وكيله المحامي الاستاذ علاء عباسي.
الحكم




















بتاريخ 10/1/1999 قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان بتاريخ
15/12/1998 بالقضية رقم 1204/98 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم البدائي المستأنف الصادر بتاريخ
28/3/1998 عن محكمة بداية حقوق عمان بالقضية رقم 3709/.97
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1 - اخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها في عدم
اعتماد شطب التوقيع كسداد لذمة المميز تجاه المميز ضده.
2 - جانبت محكمتا الاستئناف والبداية الصواب في اعتبار رفض المميز توجيه اليمين الحاسمة للمميز
ضده دليلا على انشغال الذمة. حيث ان المميز رفض توجيه اليمين الحاسمة لعدم احتكامه لضمير المميز
ضده. اذ كيف يحتكم لضمير شخص قام بتقديم الاقرار الى القضاء وهو عالم تمام العلم بشطب التوقيع
وسداد الذمة.
3 - اخطأت محكمة الاستئناف وتعسفت باستعمال حقها عندما حرمت المميز من اجراء الخبرة على
شطب التوقيع وبيان ان الشطب قد جرى بعد فترة من تحريره واثبات ان المميز لا يتعامل بالتوقيع المفتوح.
مما يدل على ان هذه المحكمة قد نصبت نفسها خبيرا وحرمت المميز من حقه المشروع في اثبات دفعه.
4 - لم تراع محكمتا الدرجة الاولى والاستئناف ان الاقرار لم يخرج من تحت يد المميز ضده وقد جرى
الشطب عليه وهو تحت يده مما يدل دلالة قاطعة على الغاء التوقيع والذي لا تفسير له الا ان المميز قام
بشطب التوقيع كبينة قاطعة على تسديد الذمة.
وقد طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض الحكم المميز ورد دعوى المدعي مع
التضمينات.
القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد بأن واقعة هذه الدعوى تتلخص بأن المميز ضده (المدعي فرنسيس
جاد الله) كان قد أقام هذه الدعوى ضد المميز (المدعى عليه أيمن زكي ضيف الله) يطالبه بها بمبلغ 3334
دينارا كدين له بذمته وقد سجلت الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان برقم 3709/97 وبأن محكمة
البداية قد نظرت الدعوى واستمعت الى البينات واصدرت قرارها 3709/97 تاريخ 28/3/1998 قضت به بالزام
المدعى عليه (المميز) بدفع المبلغ المدعى به للمدعي مع التضمينات.
لم يرتض المحكوم عليه بذلك الحكم فطعن به لدى محكمة استئناف عمان التي اصدرت قرارها المميز برد
الاستئناف وتأييد الحكم البدائي.
لم يلق ذلك الحكم استحسانا وقبولا من المدعى عليه (المميز) فطعن به لدى محكمتنا للاسباب
الواردة بلائحة التمييز.
كما نجد بأن المدعي (المميز ضده) قد اقام هذه الدعوى لمطالبة المميز (المدعى عليه) بالمبلغ
المدعى به بداعي ان المميز كان قد وقع له اقرارا بتاريخ 21/8/1996 يعترف به ويقر بانشغال ذمته للمدعي
بمبلغ 3334 دينارا وهو قيمة ما دفعه المدعي فرنسيس جاد الله عنه في البناء المشترك الذي اقيم في
عجلون. وبأن هذا الاقرار موقع من المميز كامضاء وبالخط المفتوح وانه بعد ان قام المدعي بانذار المدعى
عليه عدليا بضرورة سداد كامل المبلغ وتبلغ المقر ذلك الانذار وعدم دفعه المبلغ فقد اقيمت هذه الدعوى
وقد دفع المدعى عليه الدعوى بأن الشطب الوارد على امضائه على الاقرار يدل على وفائه المبلغ المدعى
















به وبطلبه اجراء الخبرة ولبيان ان الشطب تم بعد فترة من التوقيع فلم تجب المحكمة طلبه وافهمته ان من
حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعي حول واقعة الوفاء والسداد الا انه لم يرغب بتوجيهها للمدعي.
وعن السبب الاول من اسباب التمييز نجد انه لا يرد على الحكم المميز ذلك انه عبارة عن قول لا
يستند الى اساس او دليل قانوني لانه لا يمكن اعتبار الشطب للتوقيع على السند دليل على وفاء الدين
وما ذلك الا تفسير شخصي لا يؤدي الى قناعة بصحة التفسير تجاه الآخرين اضافة الى ان المميز لم يثر
مثل هذا التفسير لدى تبلغه الانذار العدلي الموجه له من المدعي او يجاوب عليه بما يتلائم مع هذا الدفع.
وعن السبب الثاني: نجد بأن محكمة الموضوع وبعد ان وجدت ان البينة التي تذرع بها المدعى
عليه والدفع الذي اثاره لرد الدعوى لا يكفي افهمته ان من حقه توجيه اليمين الحاسمة للخصم حول
الواقعة التي يدعيها بدوره ولما لم يرتض بذلك ورفض توجيه اليمين فانه يعتبر عاجزا عن اثبات دفعه وبالتالي
فان ما توصلت اليه محكمتا الموضوع يكون في محله ويغدو هذا السبب غير وارد.
وعن السبب الثالث نجد انه غير وارد ايضا ذلك ان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع قد
مارست حقها القانوني وصلاحياتها التقديرية عندما قضت بعدم اجابة طلب المدعى عليه (المميز) واصابت
بعدم اجراء خبرة حول الشطب الذي تم على توقيعه واثبات تعامل المميز بالتوقيع المغلق وحيث ان
الشطب وحده لا يكفي لاثبات انتفاء الدين سواء أكان وقت التوقيع ام بعده بفترة طويلة فان اجراء الخبرة
على تلك الواقعة لا يجدي لان المميز لم ينكر محتويات الاقرار او كتابة اسمه ايضا مما يجعل ما ورد بهذا
السبب مستوجب الرد.
وعن السبب الرابع من اسباب التمييز فان ما ورد بهذا السبب مستوجب الرد ايضا ذلك ان تناقضات
قد شابت هذا الدفع اذ يدعي المميز بهذا السبب انه قد ابرأ ذمته من الدين وبناء عليه شطب توقيعه عن
الاقرار وهذا ما لا يقبل لان صحة الابراء تستوجب اعادة الاقرار لصاحبه او اصدار ايصال بقبض المبلغ وحيث
ان
المميز لم يثبت ذلك فان ادعائه بتفسير شطب التوقيع عن السند يعني الوفاء هو تفسير غير مقبول وسيان
أكان السند تحت يد الدائن ام تحت يد آخرين وحيث لا يمكن اعتبار الشطب المدعى به وحده بينة قاطعة
على السداد فان ما ورد بهذا السبب من زعم يكون بعيدا عن الواقع وحيث ان ما جاء به لا ينال مما توصلت
اليه محكمة الموضوع فانه يتعين رده.
لذا وحيث ان اسباب التمييز كافة لا ترد على ما توصل اليه الحكم المميز نقرر رد التمييز موضوعا
وتأييد الحكم المميز.
لذا وحيث ان اسباب التمييز كافة لا ترد على ما توصل اليه الحكم المميز نقرر رد التمييز موضوعا
وتأييد الحكم المميز مع التنويه بأن القرار البدائي قد قضى بالزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به واورده
خطأ بمبلغ ثلاثماية واربعة وثلاثين دينارا بدلا من المبلغ الصحيح البالغ ثلاثة آلاف وثلاثماية واربعة
وثلاثين
دينارا.
قرارا صدر بتاريخ 18 رجب سنة 1420هـ الموافق 27/10/1999م.



محكمة الحقوق قرار رقم 1999/39 فصل بتاريخ 1999/03/14 ( هيئة عادية )


منشور على الصفحة (2457) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)







المبدأ القانوني:



1- إذا كان عقد تأمين السيارة يتضمن عدم مسؤولية شركة التأمين عن ضمان نقصان قيمتها ولا عن مدة
تعطيلها فان سند الإبراء الصادر عن المؤمن له لشركة التامين يكون أثره مقتصرا على حقوقه تجاه الشركة
المؤمنة ولا ينسحب على نقصان القيمة والتعطيل ويكون للمضرور المطالبة بالضمان عنهما في مواجهة
شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة وسائقها ومالكها باعتبار أن مسئوليتهم تجاهه تقوم على أساس
المسؤولية التقصيرية بينما مسؤولية شركة التأمين المؤمنة لسيارته هي مسؤولية عقدية، ولا يعني ذلك
في أي حال أن الحكم وفق ما سبق يتضمن لا صراحة ولا ضمنا انه ليس من حق المتضرر مطالبة شركة
التامين المؤمنة للسيارة المتسببة ومالكها وسائقها بنقصان قيمة السيارة ومدة تعطيلها ومعالجة الدعوى
بالكيفية هذه يتوقف على مضمون سند الإبراء المقدم فيها ، وعليه ولما كان سند الإبراء الصادر عن
المدعي يقر فيه بأنه قبض من شركة التأمين المؤمنة تعويضا عن كافة الأضرار التي لحقت بسيارته جراء
الحادث وانه يبرئ ذمة الشركة إبراء عاما شاملا لتسديدها جميع الادعاءات الناشئة بموجب وثيقة التامين
ويعترف انه لم يبق له أي مطالبة أو حق يتعلق بالحادث المذكور ونتائجه سواء حاضرا أو مستقبلا معروفة أو
غير معروفة مهما كانت ، كما يقر بتنازله لصالح شركة التامين المؤمنة لسيارته عن جميع حقوقه ضد الغير
ويعتبر التنازل بمثابة حوالة حق سواء أكان مصدر هذا الحق القانون أو عقد التأمين أو المسؤولية التقصيرية
أو أي سبب آخر ، وعليه وطالما للمميز الحق بالمطالبة بنقصان قيمة السيارة والضمان عن مدة تعطيلها
وان مصدر هذا الحق هو القانون (الفعل الضار) تجاه المتسبب والقانون وعقد التأمين بالنسبة للشركة
المؤمنة للسيارة المتسببة فان قوله بأنه لم يسقط حقه بهما غير وارد إذ أن الإبراء وبالصيغة المشار إليها
إنما يشملهـما وهما المقصودان به .

2- لم يعالج القانون المدني الأردني حوالة الحق وإنما عالج في المواد 933 إلى 1017 منه حوالة الدين إلا
انه رغم عدم وجود حوالة الحق في القانون المدني فليس ما يمنع من وجودها عمليا في التعامل باعتبار
أنها عقد مثل بقية العقود غير المسماة التي تحكمها القواعد العامة في القانون المدني، وما دام أنها
ليست ممنوعة بقانون أو نظام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ولا يوجد ما يمنع من تطبيق الأحكام
المتعلقة بحوالة الحق عليها ومن ذلك أن الحوالة هي اتفاق بين المحيل والمحال يصبح نافذا بينهما بمجرد
انعقاده دون لزوم موافقة المحال عليه ، ولا يصبح المحال عليه ملزما بها إلا بعد إعلامه بها ورضائه بها
وعليه ، وما دام أن المميز المضرور من حادث السير باعتباره محيلا ، قد ابرم اتفاقية حوالة حق مع شركة
التأمين المؤمنة لسيارته- وهي محال لها ، وما دام أن المحال عليها- شركة التأمين المؤمنة للسيارة
المتسببة ، قد أبدت موافقتها ورضاها بدليل قيامها بدفع مبلغ من المال للمحال لها فان هذه الاتفاقية
صحيحة وقد تم تنفيذها ولا محل لادعاء المميز- المحيل بان الشركة المؤمنة للسيارة المتضررة استوفت
المبلغ الذي دفعته لها شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة بالحلول محله لان ما رجعت به شركة
التأمين المؤمنة للسيارة المتضررة على شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة لم يكن سببه أن ما
دفعته شركة التأمين الأولى كانت ملزمة به بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين المميز طالما أن مطالبة

















المميز في دعواه اقتصرت على بدل نقصان قيمة السيارة وبدل مدة تعطيلها والتي يقر المميز أنها التزامات
محضة بذمة الشركة المؤمنة للسيارة المتسببة .

3- لا يرد الادعاء أن عقد التأمين من عقود الإذعان وان سند الإبراء الذي وقعه المؤمن له لشركة التأمين
كان
مجبرا على توقيعه لاضطراره لاصلاح مركبته وان كان في موقف الضعيف تجاه شركة التامين إذ أن هذا
الادعاء لا يدعمه سند من القانون إذ يشترط لتوافر الإذعان أن يكون أحد العاقدين مضطرا للتعاقد مع جهة
صاحبة التزام مرفق عام أو شركة تلتزم معه بعقود موحدة لا تقبل المناقشة فيها أو تقبل المناقشة بحدود
معينة مما لا ينطبق على عقد التامين أو سند الإبراء لانه بإمكان المؤمن له عدم الموافقة على توقيع سند
الإبراء واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، ولا يغير من ذلك ظروف المؤمن له الاقتصادية وعلى فرض أنها
كانت سيئة ولا تنهض هذه الظروف سببا للطعن بصحة الإبراء والا لأصبحت كافة العقود قابلة للابطال لمجرد
كون أحد العاقدين في وضع مادي سيئ أو اضعف من المتعاقد الآخر.

4- يتفق وحكم المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية إدخال المحكوم عليهما سائق السيارة
المتسببة ومالكها كمستأنفين انضماميا كونهما كانا محكومين بالتكافل والتضامن مع المستأنفة شركة
التأمين المؤمنة لديها السيارة المتسببة.

5- لا يجوز الحكم للمدعى عليها التي لم تمثل بمحام أمام محكمة الدرجة الأولى بأتعاب محاماة عن هذه
المرحلة .

نص الحكم:



الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد بسام نويران وعضوية القضاة السادة: عبد
الله السلمان, جميل زريقات, مشهور كوخ, نايف الابراهيم.
المميز: عيسى ايوب محمد عبد الله, وكيله المحامي السيد غاندي القواسمة.
المميز ضدهم: 1 - شركة التأمين العامة العربية المساهمة المحدودة, وكيلها المحامي السيد
عفيف الكواليت 2 - شركة عبد الكريم عطار, وكيلها المحامي السيد محمد سالم ملحم 3 - محمد اسامة
عبد الكريم.
الحكم
بتاريخ 10/12/1998 قدم وكيل المميز هذا التمييز وذلك للطعن بقرار محكمة استئناف عمان رقم
148/98 تاريخ 2/12/1998 المتضمن فسخ الحكم المستأنف من قبل المستأنفة شركة التأمين العامة
العربية الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 913/95 تاريخ 13/4/1997 وبنفس الوقت الحكم برد دعوى
المدعي (المميز) وتضمينه الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستأنفة اصليا في كافة مراحل المحاكمة
و750 دينارا اتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة.
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1 - اخطأت محكمة الاستئناف باتباعها قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز بحكمها رقم 620/98

















تاريخ 7/5/1998 بهيئتها العادية وذلك لانه قرار مخالف لاجتهادي الهيئة العامة لها رقم 521/95 ورقم
579/96 مما يجعله بالتالي مخالفا لنص المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي توجب على
انه اذا رأت احدى هيئات محكمة التمييز ان تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق ان تحيل الدعوى الى الهيئة
العامة وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم 587/97 فاذا كان الامر كذلك فيما اذا
كان الاختلاف في الاجتهاد ما بين حكمين صادرين عن هيئتين مشكلتين تشكيلا عاديا فان الاولى ان يتم
ذلك عندما تكون المخالفة من قرار هيئة عادية لقرار هيئة عامة.
والغاية من نص المادة المشار اليها والتي اراد المشرع تحقيقها هو منع تناقض الاحكام للحيلولة
دون المساس بالحقوق المكتسبة للافراد لما في ذلك من خطورة على استقرار المعاملات الامر الذي يؤدي
في النهاية (لا سمح الله) الى زعزعة ثقة الافراد بالقضاء وبعدالته التي تحتم وحدة الاحكام بوحدة الموضوع.
وبالتالي فان المميز يلتمس نظر هذه الدعوى من قبل هيئة عامة سعيا لرفع التناقض بالاحكام
التي اخذت محكمة التمييز بالعمل به في انواع اخرى من الدعاوى.
2 - اخطأت المحكمة كذلك باتباع قرار النقض رقم 620/98 وذلك لانه قرار منعدم وان انعدامه متأت عن
مخالفته لاجتهاد الهيئة العامة رقم 579/96 تاريخ 26/3/1996 والذي من ضمن ما جاء فيه ان الابراء الذي
يوقعه المستأنف عليه (المؤمن له) انما يبرئ فقط ذمة شركة التأمين من الحقوق التي له عليها ولا يشمل
هذا الابراء نقصان قيمة الباص ولا تعطيله ويصبح من حقه المطالبة بها لان تغطية كافة الاضرار تقع على
المتسبب بالحادث الذي اساس مسؤوليته هي المسؤولية التقصيرية.
كما ان القرار مخالف لنص المادة 239 من القانون المدني التي تحدد كيفية تفسير العقود
وخطأ التفسير الذي توصل اليه القرار فيما يتعلق بعقد التأمين المبرم ما بين المميز وشركة التأمين الذي
كان مؤمنا لديها مركبته.
وبالتناوب فانه مخالف لاجتهاد نفس الهيئة بقرارها رقم 179/.98
3 - كما اخطأت محكمة التمييز بالتشكيل العادي ومن قبلها محكمة الاستئناف وذلك فيما يتعلق
بتفسير مضمون سند الابراء الموقع عليه من المميز حيث جاء التفسير مخالفا للقواعد العامة من جهة
ومخالف من جهة اخرى لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز من حيث ان عقد التأمين هو من عقود
الاذعان مما يوجب ان يكون التفسير في حال الغموض لصالح الطرف المذعن وهو المؤمن له الامر الذي
ينطبق على وصل الابراء لان ارادته تكون معيبة لكونه الطرف الضعيف الذي لا يملك الا ان يقوم بالتوقيع عليه
وبالصيغة التي تطبعها شركة التأمين مقدما لانه يكون مضطرا لتصليح مركبته وقد اخطأت محكمة الاستئناف
بعدم
السماح للمميز بتقديم بيناته لاثبات هذه الوقائع.
4 - اخطأت محكمة الاستئناف باتباع قرار محكمة التمييز بالنسبة لما توصلت اليه من وجود حوالة حق
الامر غير المتحقق في هذه الدعوى وذلك لانتفاء شروط حوالة الحق المنصوص عليها في المادة (فراغ) من
القانون المدني التي توجب وجود اتفاق ما بين المحيل والمحيل (هكذا وردت) عليه والمحيل (هكذا وردت
كذلك) له وبالتالي فان الاتفاق الذي تم ما بين المميز وشركة العرب للتأمين هو اتفاق حلول وليس حوالة
حق ويؤكد ذلك انها كانت قد استوفت من المميز ضدها الاولى فقط ما دفعته للمميز وهو ما يقابل ما هي
ملتزمة به تجاهه والمتمثل بنفقات التصليح واجور (هكذا وردت) القطع بينما شركة التأمين العامة العربية















ملزمة بقيمة بدل نفقات التصليح واثمان القطع ومدة التعطيل ونقصان القيمة لان مسؤوليتها ومسؤولية
المستأنف عليهما انضماميا هو الفعل الضار.
5 - اخطأت المحكمة كذلك بعدم السماح للمميز بتقديم البينات حول الظروف التي احاطت بتحرير
سند الابراء لانه كان هو الطرف الضعيف في العلاقة المتصلة به.
6 - واخطأت المحكمة بادخال بقية المستأنف عليهم كمستأنف عليهما انضماميا لانهما لم يقوما بتمييز
الحكم موضوع الدعوى الصادر بالقرار رقم 1000/97 مما مؤداه ان الحكم اصبح بحقهما قطعيا.
7 - واخطأت المحكمة كذلك بالحكم للمميز ضدها الاولى بمبلغ 750 دينارا كاتعاب محاماة عن مرحلتي
المحاكمة مع انها لم تمثل مطلقا امام محكمة الدرجة الاولى.
وطلب وكيل المميز بعد نظر الدعوى من قبل هيئة عامة نقض القرار المميز واعادة الدعوى
لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني.
وبتاريخ 7/1/1997 قدم وكيل المميز ضدهما الثاني والثالث لائحة جوابية طلبا بها رد التمييز
موضوعا.
القرار
بعد التدقيق والمداولة فانه يتبين ان ملخص وقائع هذه الدعوى هي ان المميز كان قد اقام لدى
محكمة بداية حقوق عمان الدعوى رقم 913/95 ضد المميز ضدهم محددا اياها بالمطالبة بمبلغ 800 دينار
لغايات الرسوم ومؤسسا اياها على انه يملك الحافلة رقم 79748 موديل 1993 نوع كوستر عمومي, وانه
بتاريخ 28/8/1993 وبينما كان السائق الذي يعمل لديه عليها قام المدعى عليه محمد بصدمها بالمركبة
التي كان يقودها رقم 374028 والتي تعود ملكيتها للمدعى عليها شركة عبد الكريم عطار والمؤمنة وقت
حدوث ذلك لدى المدعى عليها شركة التأمين العامة العربية وانه نتج عن ذلك اضرار بالغة بالحافلة تمثلت
في نقصان قيمتها وتوقفها عن العمل لمدة شهرين تقريبا وتلفيات بالواجهة الامامية وبعض قطع الغيار طالبا
الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع كامل قيمة العطل والضرر متمثلا بنقصان القيمة وبدل مدة
التعطيل واية اضرار اخرى حسبما يقدرها الخبراء مع تضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 27/2/1997 صدر حكم المحكمة قاضيا بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ
10750 دينارا للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم ترتض المميز ضدها شركة التأمين العامة العربية بهذا الحكم فطعنت به استئنافا اصليا بينما
استأنفه المدعى عليهما الآخرين انضماميا بتكليف للمستأنف من قبل المحكمة وبتاريخ 25/2/1998 صدر
حكم المحكمة رقم 1000/97 قاضيا برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة اصليا
الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم ترتض المميز ضدها شركة التأمين العامة العربية بهذا الحكم فطعنت به تمييزا حيث صدر حكم
محكمتنا رقم 620/98 تاريخ 7/5/1998 قاضيا بأن سند الابراء المؤرخ بتاريخ 18/9/1993 والموقع من المميز
ضده (المدعي) قد تضمن ابراء شركة العرب للتأمين ابراء تاما عاما شاملا لقيامها بتسديد جميع الادعاءات
المتعلقة بوثيقة التأمين رقم 4325/93 المؤمن لديها بموجبها الحافلة رقم 79748 وكذلك يتنازل لصالحها عن
جميع حقوقه ضد الغير المسؤول والمتسبب بالخسارة ويعتبر هذا التنازل بمثابة حوالة حق سواء أكان
مصدر هذا الحق هو القانون او عقد التأمين او المسؤولية التقصيرية او اي سبب آخر مما مؤداه ان مضمون















هذا السند هو استلام المميز ضده (المميز في هذا الطعن) لكافة حقوقه المترتبة عن الحادث موضوع
الادعاء سواء من الشركة المؤمن لديها هو او الشركة المؤمنة لديها السيارة المتسببة بالحادث التي هي
الشركة المميزة بحيث يعتبر ما استلمه من شركته هو ضمان عن كامل الاضرار لا يجوز معه طلب ضمان
آخر من الشركة المميزة ولان محكمة الاستئناف كانت قد انتهت الى خلاف ذلك فان قرارها يكون مخالفا
لما تضمنه سند الابراء مما يوجب نقض القرار وعليه تقرر نقضه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لاصدار
القرار المقتضى, وبعد اتباع محكمة الاستئناف لقرار النقض اصدرت قرارها المشار اليه في مقدمة هذا
القرار والذي لم يرتض المميز به فطعن به بهذا التمييز.
وعن اسباب التمييز:
عن السببين الاول والثاني فانه بالتدقيق يتبين:
1 - ان قرار محكمتنا رقم 620/98 تاريخ 7/5/1998 كان قد صدر بنقض قرار محكمة الاستئناف رقم
1000/97 تاريخ 25/2/1998 واعادة الاوراق لمصدرها استنادا الى ان ما تضمنه هذا الحكم بتصديق حكم
محكمة بداية عمان رقم 913/95 تاريخ 27/2/1997 القاضي بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع
مبلغ 10750 دينارا للمدعي (المميز) هو حكم مخالف لما تضمنه سند الابراء المؤرخ 18/9/1993 والموقع
منه لصالح شركة العرب للتأمين المؤمن لديها عربته المتضررة من حادث صدم من قبل مركبة كان يقودها
المدعى عليه السائق محمد اسامة العطار والمملوكة للمدعى عليها شركة عبدالكريم عطار والمؤمنة لدى
المدعى عليها شركة التأمين العامة العربية المساهمة المحدودة والذي تضمن استلامه لكافة حقوقه عن
الاضرار المترتبة عن الحادث موضوع الادعاء اي ان قرارنا كان عالج موضوع سند الابراء هذا والذي سنعود
لمعالجته عند الرد على السبب الثالث من اسباب التمييز.
2 - ان قرار محكمة التمييز بتشكيل الهيئة العامة رقم 579/96 تاريخ 26/3/1996 الذي يدعي وكيل
المميز مخالفة قرارنا المشار اليه له مفاده ان الشركة المؤمن لديها المتضرر مركبته في الدعوى المقامة
منه ليست مسؤولة عن ضمان نقصان قيمتها ولا عن مدة تعطيلها وذلك اعمالا لشروط عقد التأمين المبرم
بينهما وانه وبناء عليه فان سند الابراء الصادر عنه لها يكون اثره مقتصرا على حقوقه تجاه هذه الشركة وانه
لا ينسحب على نقصان القيمة ولا التعطيل اللتان يصبح بالتالي من حق هذا المضرور المطالبة بضمان
عنهما تجاه سائق التراكتور المتسبب بالضرر وشركة التأمين المؤمن لديها هذا التراكتور وذلك باعتبار ان
مسؤوليتهما تجاهه هي مسؤولية تقصيرية بينما مسؤولية شركته تجاهه هي مسؤولية عقدية.
3 - وبامعان النظر فيما تقدم والذي لم يتوافر لوكيل المميز القيام به فان قرارنا لم ينقض المبدأ
الذي قرره قرار الهيئة العامة حيث انه لم يتضمن لا صراحة ولا ضمنا انه ليس من حق المتضرر مطالبة
شركة التأمين المؤمن لديها المتسبب بالضرر بالاضافة لهذا المتسبب ومالك المركبة المتسببة بالضرر
بنقصان قيمة مركبته او ضمان مدة تعطيلها.
وان معالجة كل دعوى من الدعويين موضوع هذين القرارين كانت مبنية مع الاختلاف في ما استند
كل منهما عليه من بينة متعلقة بمضمون سند الابراء المقدم بكل منهما وكان من الاسلم لوكيل المميز
وقبل ان يسدر في ارتكاب الاخطاء من حيث كيل الاتهامات لمحكمة التمييز ان يتثبت من هذه الناحية والا
فكان الصمت ابلغ له واجدى.
4 - وبوصولنا الى انتفاء مخالفة قرارنا لقرار محكمة التمييز بهيئتها العامة المشار اليها فيما سبق















فلم يعد ادعاء وكيل المميز بانعدام قرارنا لمخالفته المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية او
مخالفته لاجتهاد محكمة التمييز واردا ويبقى هذا الادعاء احدى العثرات التي وقع بها نتيجة عدم الدقة
والتسرع اللذان احاطا بطعنه.
5 - اما ادعاؤه بالحرص على استقرار المعاملات بوجوب اتخاذ الحيطة من قبل محكمة التمييز بعدم
صدور احكام متناقضة عنها لما في ذلك كما يقول من اثر على الحقوق المكتسبة لافراد المجتمع ولما تؤدي
اليه كذلك من زعزعة ثقة الناس بالقضاء فان محكمتنا حريصة جدا على الوصول الى عدم تناقض احكامها
بعضا مع بعض وضمن ظروف العمل الصعبة التي تظلل عملها لاسباب لا داع لسردها في هذا المجال كما
ان قضاة محكمة التمييز حريصون جدا على حقوق الخصوم كافة في الدعاوى وبشكل موضوعي وعادل اما
سمعة القضاء وعدالته فستبقى هدفا مقدسا للقضاة جميعا ومستحق التضحية منهم من اجل تثبيته
وديمومته واحدى الثوابت الواجب الدفاع عنها كقضية وطنية عامة لا ادعاء يذكر بمناسبة مصالح ذاتية آنية.
6 - اما قرارنا رقم 179/98 فليس ما جاء به يخالف اجتهادنا وقرارنا موضوع هذا الطعن.
7 - وعليه وبانعدام وجود مخالفة لقرار محكمتنا بهيئتها العادية لقرار الهيئة العامة رقم 579/96
فان طلب وكيل المميز بنظر هذه الدعوى من قبل هيئة عامة يكون لا يستند الى اي اساس قانوني مما
يتوجب معه الالتفات عنه.
وعليه يكون هذان السببان مستوجبي الرد.
عن الاسباب الثالث والرابع والخامس: والمتعلق بالتفسير الذي توصلنا اليه بقرارنا السابق لسند
الابراء الموقع من المميز بتاريخ 18/9/1993 فانه:
1 - ان استعراض وكيل المميز لمعلوماته عن مبادئ واسس التفسير لا تعدو ان تكون معلومات
معروفة بنصوص القانون واجتهادات محكمة التمييز لا يحق له الادلاء بها لمحكمتنا وكأنها تجهلها او انها لا
تأخذ بها عند ممارستها هذا العمل.
2 - بالعودة لسند الابراء المشار اليه فانه يتبين ما يلي:
أ - يقر المميز ويعترف بأنه قبض من شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث مبلغ 8556 دينارا
و689 فلسا تعويضا عن كافة الاضرار التي لحقت بسيارته من جراء الحادث الذي حصل لها وبناء عليه فانه
يبرئ ذمة الشركة ابراء تاما عاما شاملا لتسديدها جميع الادعادات الناشئة بموجب وثيقة التأمين ويعترف
بأنه لم يبق له اي مطالبة او حق يتعلق بالحادث المذكور ونتائجه سواء حاضرا او مستقبلا معروفة او غير
معروفة مهما كانت.
وتفسير هذا الجزء من سند الابراء واضح في انه يتعلق بما للمميز من ضمان مستحق بموجب عقد
التأمين المبرم بينه وبين شركته.
ب - ويقر المميز كذلك بتنازله لصالح نفس الشركة عن جميع حقوقه ضد الغير المسؤول المتسبب
بالخسارة ويعتبر التنازل بمثابة حوالة حق سواء أكان مصدر هذا الحق القانون او عقد التأمين او المسؤولية
التقصيرية او اي سبب آخر.
وتفسير هذا الجزء والذي نعود ونكرر التأكيد عليه والذي ادعى وكيل المميز بأننا اخطأنا فيه واننا
خالفنا بذلك القانون واجتهادات محكمة التمييز به انما يتعلق بضمان مقرر للمميز باعتباره شخصا متضررا
وذلك تجاه اي طرف آخر واستنادا الى اي مصدر من مصادر الحق أكان القانون او الفعل الضار او عقد التأمين















وما دام ان له من ضمن ذلك الحق بالمطالبة بنقصان قيمة مركبته وضمان مدة تعطيلها وان مصدر مثل هذا
الحق هو الفعل الضار تجاه الشخص المتسبب بالضرر والقانون وعقد التأمين بالنسبة للشركة المؤمن لديها
هذا الشخص مركبته فان قوله باسقاط حقوقه انما يشملهما وهما المعنيان والمقصودان به ولا تفسير يتفق
مع القانون والمنطق ودلالات هذه العبارات خلاف ذلك مهما حاول وكيل المميز ليّ مؤدى مدلول عبارات
الابراء هذا.
اما ما ورد في العبارات المشار اليها حول اعتبار الاسقاط بمثابة حوالة حق فان حوالة الحق وخلافا
لما حاول وكيل المميز الايحاء بأنها واردة في القانون المدني كما جاء في لائحة تمييزه من اشارة الى مادة
في القانون المدني لم يحدد رقمها فانه من المعروف ان القانون المدني الاردني لم يعالج موضوع حوالة
الحق وانما عالج في المواد 933 الى 1017 منه حوالة الدين والذي حاول الوكيل هنا خطأ سحب بعض
أحكامها على ما توهمه من وجود حوالة الحق.
الا انه ورغم عدم وجود حوالة الحق في القانون المدني الا انه ليس ما يمنع من وجودها عمليا في
التعامل باعتبار انها عقد مثل بقية العقود غير المسماة والتي تحكمها القواعد العامة في القانون نفسه وما
دام انها ليست ممنوعة بقانون او نظام او انها مخالفة للنظام العام او الآداب العامة ولا يوجد ما يمنع من
تطبيق الاحكام المتعلقة بحوالة الحق في القوانين العربية عليها. ومن ذلك فان هذه الحوالة هي اتفاق ما
بين المحيل والمحال له يصبح نافذا بينهما بمجرد انعقاده دون لزوم موافقة المحال عليه والذي لا تصبح هذه
الحوالة سارية بحقه الا بعد اعلانه بها ورضائه بها وحيث ان للمميز حقا مدعى به في ذمة المميز ضدها
الاولى والتي هي محال عليها وما دام ان المميز باعتباره محيلا قد ابرم اتفاقية حوالة حق مع شركة العرب
للتأمين وهي محال لها وما دام ان المحال عليها قد ابدت موافقتها ورضاها عن هذه الاتفاقية بدلالة قيامها
بدفع المبلغ من المال الذي دفعته للمحال لها فان هذه الاتفاقية صحيحة وقد تم تنفيذها ولا محل للادعاء
بأن شركة العرب للتأمين باستيفائها قيمة ما دفعته للمميز انما قامت بالحلول محله لانها بما رجعت به
على المميز ضدها الاولى لم يكن سببه ان ما دفعته له كان التزاما عليها بموجب عقد التأمين المبرم
بينهما اذ ان مطالبته في دعواه اقتصرت على نقصان القيمة وبدل التعطيل التي لا يجادل وكيل المميز بأنها
التزامات محضة بذمة شركة التأمين العامة العربية.
اما قول المميز بأنه وما دام ان عقد التأمين هو من عقود الاذعان كما استقر على ذلك اجتهاد
محكمة التمييز فان هذه الصفة تنسحب على سند الابراء الموقع من موكله حيث انه كان مجبرا على
التوقيع عليه لاضطراره لتصليح مركبته وانه كان في الموقف الضعيف تجاه شركة التأمين فان هذا الادعاد لا
يدعمه سند من قانون او فقه لان شروط توافر الاذعان يتوجب ان يكون احد المتعاقدين مضطرا للتعاقد مع
جهة صاحبة التزام مرفق عام او شركة تلتزم معه بعقود موحدة لا تقبل المناقشة فيها او تكون المناقشة
فيها بحدود معينة مما لا ينطبق على سند الابراء موضوع هذا السبب لانه كان بامكان المميز عدم الموافقة
على التوقيع عليه واللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقه اما ظروفه الاقتصادية والمالية وبافتراض كونها كانت
سيئة فان ذلك لا ينهض ليكون سببا للطعن بصحة الابراء والا لاصبحت كافة العقود قابلة للبطلان لمجرد كون
احد العاقدين في وضع مادي سيء او انه كان في وضع اضعف من العاقد الآخر.
اما موضوع طلبات المميز في دعواه موضوع هذا الطعن فقد كانت حسبما جاءت في لائحة الدعوى
المطالبة بكامل قيمة العطل والضرر والمتمثل بانقاص (هكذا وردت) قيمة الباص وبدل التعطيل واية اضرار







اخرى اما حسبما وردت في المرافعة الاخيرة امام محكمة البداية فقد كانت بدل مدة التعطيل وبدل نقصان
القيمة. اي انها تلك التي يدعي المميز بأن شركة التأمين المميز ضدها الاولى هي الملتزمة بضمانها
وليست الشركة التي كان موكله مؤمنا لديها مما يثبت يقينا ان الابراء الذي وقعه لصالح شركة العرب
للتأمين انما كان يتعلق بحقوق ليست ملزمة هي بها وان تفسيرنا لهذا الابراء بالتالي هو تفسير صحيح
وعادل.
وعليه تغدو هذه الاسباب واجبة الرد.
عن السبب السادس: فان محكمة الاستئناف كانت قد قامت بادخال المميز ضدهما الثانية والثالث
كمستأنفين انضماميا وذلك اعمالا لنص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية كونهما مع
المستأنفة في حينه (المميز ضدها الاولى) كانوا محكومين بالتكافل والتضامن لدى محكمة البداية مما
يتوجب معه الالتفات عن هذا السبب.
عن السبب السابع: فانه وحيث ان المميز ضدها الاولى لم تكن ممثلة بمحام لدى محكمة البداية
فان حكم محكمة الاستئناف لها باتعاب محاماة عن هذه المرحلة يكون غير متفق مع القانون مما يوجب
نقض الحكم المميز من هذه الجهة.
لذا نقرر رد الاسباب من الاول الى السادس وتأييد الحكم بالنسبة لها ونقض الحكم بالنسبة
للسبب السابع, وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم فنقرر بما لنا من صلاحية بموجب الفقرة الرابعة من المادة
197 من قانون اصول المحاكمات المدنية الزام المميز بدفع مبلغ 250 دينارا للمميز ضدها الاولى كاتعاب
محاماة.
قرارا صدر بتاريخ 26 ذو القعدة سنة 1419هـ الموافق 14/3/1999م.




محكمة الحقوق قرار رقم 1998/2771 فصل بتاريخ 1999/10/06 ( هيئة عادية )


منشور على الصفحة (4063) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)








المبدأ القانوني:



إذا طلب وكيل المدعي إسقاط الدعوى إسقاطا نهائيا فقررت المحكمة عملا بالمادة (444) من القانون
المدني إسقاط الدعوى نهائيا وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فيما قضى به فإن إعادة إقامة
الدعوى للادعاء بأي حق له بموجب الدعوى التي أسقطها غير وراد لأن المادة (444) من القانون المدني
تبحث في إبراء الدائن مدينه مختارا فإذا ابرأ الدائن مدينه سقط الحق وانقضى الالتزام .

نص الحكم:



الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبد اللطيف التلي وعضوية القضاة السادة: اسماعيل
العمري, جميل زريقات, نايف الابراهيم, عبدالفتاح العواملة.
المميز: محمود محمد عبد الله الدويسات, وكيله المحامي السيد مصطفى العضايلة.
المميز ضدهما: 1 - المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته 2 - رئيس هيئة الاركان المشتركة
بالاضافة لوظيفته.















الحكم
بتاريخ 16/12/1989 قدم المميز هذا التمييز للطعن بقرار محكمة استئناف عمان الصادر في القضية
الحقوقية رقم 1174/98 فصل 22/11/1998 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين
المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسة وعشرين دينارا اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1 - ان المدعي لم يسقط الحق في الدعوى رقم 626/93 التي اقامها مطالبا بالتعويض عن الاضرار
التي لحقت به نتيجة انفجار لغم زرعته القوات المسلحة وانما اسقط الدعوى مؤقتا لوقوع خطأ في الخصومة
حيث ان الدعوى رقم 626/93 مقامة في الاصل على النائب العام العسكري ورئيس هيئة الاركان العامة
وبالنسبة للنائب العام العسكري المدعى عليه الاول لم يكن خصما في القضايا الحقوقية لان وظيفته
محصورة في اقامة دعاوى الحق العام ومباشرتها على ضباط وافراد القوات المسلحة لدى المحاكم
العسكرية ومحكمة امن الدولة فقط وصلاحياته هذه جزائية منصوص عليها في المادة 133 من قانون خدمة
الضباط مما يقطع ان مخاصمته في القضايا الحقوقية لا اساس لها من الصحة ولا سند قانوني لها وعندما
وجد المدعي انه وقع في خطأ في الخصومة في القضية رقم 626/93 اسقط الدعوى ليرفعها من جديد
على النائب العام سابقا المحامي العام المدني حاليا وتحت رقم جديد هو 780/.94
2 - اخطأت المحكمة عندما ذكرت في حيثيات قرارها المميز ان اطراف الدعويين لم يتغيروا موضوعا
وطلبا والحقيقة ان الخصوم قد تغيروا لانها في الدعوى المسقطة وكانت مقامة على النائب العام العسكري
وفي الدعوى المستأنفة مقامة على المحامي العام المدني ورئيس هيئة الاركان مما يقطع ان هناك خلافا
في الخصومة اقتضى اسقاط الدعوى السابقة دون اسقاط الحق واقام المميز الدعوى رقم 780/94 تصحيحا
للخصومة.
ومن الرجوع الى نص المادة 125 من قانون اصول المحاكمات المدنية نجد انها تنص على ان اسقاط
الدعوى وفقا للاحكام السابقة لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى.
3 - اخطأت المحكمة عندما ذكرت في قرارها المميز ان اسقاط الدعوى قد وقع بشكل نهائي والمميز
يقول انه اسقط الدعوى ولم يسقط الحق لان لسقوط الحق شروطا واحكاما منها استيفاء الحق وهذا لم
يحصل.
وقد طلب المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا.
القرار
بعد التدقيق والمداولة تبين ان المميز اقام دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد المميز
ضدهما للمطالبة بالعطل والضرر المادي والمعنوي وقد اسس دعواه على انه بتاريخ 13/12/1992 ذهب مع
آخرين بسيارته الخاصة بكب موديل 1987 وكان برفقة المدعو بسام سليمان المساعفة والمدعو شاكر
سليم برهم وابراهيم عبد الله محمد وذلك من اجل البحث عن قريب للمدعي يدعى محمد عبد الحافظ وهو
صاحب اغنام واثناء البحث عن قريبهم انفجر لغم بالسيارة الموصوفة ادى الى وفاة المدعو بسام سليمان
المساعفة واصابة المدعي بكسر بالساق اليسرى وكذلك كسر بالاصبع الخامس من اليد اليسرى وكسر
في الرسغ الايمن مع خلع في عظمة (ليونيت) واصابات في أماكن اخرى وحصل المدعي على تقارير طبية
وقد لحق بالسيارة اضرار مادية جسيمة وقيمتها 000ر16 دينار من جراء دخول السيارة في حقل الالغام



المحدد من قبل المدعى عليهما حيث لا يوجد اسلاك شائكة او يافطات تحذير او علامات تدل على ان
المنطقة محظور الدخول اليها بسبب وجود الالغام وقد تضرر المدعي ماديا ومعنويا في جسمه مما اقعده
عن العمل وضررا في السيارة العائدة له وقد طلب المدعي الحكم له على المدعى عليهما بالتكافل
والتضامن بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وكذلك الاضرار اللاحقة بالسيارة مع الرسوم والمصاريف
واتعاب المحاماة والفائدة القانونية حتى السداد التام.
قضت محكمة بداية حقوق عمان بقرارها رقم 780/94 تاريخ 25/4/1998 برد دعوى المدعي مع
تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينارا اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعي بالحكم فطعن به استئنافا فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها المنوه عنه في
مطلع هذا القرار والذي لم يرتض به المميز فطعن به بهذا التمييز.
وعن اسباب التمييز نجد من الرجوع الى القضية البدائية الحقوقية رقم 2992/94 والمحفوظة في
ملف هذه القضية والتي موضوعها هو موضوع هذه الدعوى فان المدعي فيها وهو المميز بهذا التمييز قد
ذكر فيها ما يلي (اكرر اقوالي السابقة والتمس من المحكمة الكريمة اسقاط هذه الدعوى اسقاطا نهائيا)
وقد قررت المحكمة عملا بأحكام المادة 444 من القانون المدني اسقاط هذه الدعوى اسقاطا نهائيا وذلك
بتاريخ 17/9/1994 وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية فيما قضى به وان القضية البدائية المشار اليها
كان اساسها القضية البدائية رقم 626/93 ثم القضية البدائية رقم 872/94 بعد التجديد ثم القضية رقم
2992/94 بعد الاستئناف.
وحيث ان المادة 444 من القانون المدني التي استند اليها القرار المذكور في الحكم باسقاط
الدعوى اسقاطا نهائيا نصت على ما يلي (اذا ابرأ الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى
الالتزام).
وعليه فان الاسقاط المقصود بموجب المادة المذكورة هو اسقاط الابراء من كل التزام بحيث لا يجوز
للمميز ان يدعي بأي حق له بموجب الدعوى التي اسقطها طالما انه لم يستأنف الحكم البدائي المشار
اليه وبذلك يكون حكم البداية قد اصبح قطعيا بحقه.
وحيث ان القرار المميز قد توصل من حيث النتيجة الى ما اشرنا اليه وليس من حيث الاسباب.
فان القرار المميز يكون في محله واسباب التمييز لا ترد عليه.
لذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز.
قرارا صدر بتاريخ 26 جمادى الآخرة سنة 1420هـ الموافق 6/10/1999م.

محكمة الحقوق قرار رقم 1998/1947 فصل بتاريخ 1998/12/05 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1260) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
المبدأ القانوني:

1- توقيع المميز على نموذج مخالصة نهاية الخدمة المتضمن تفصيلات استحقاقاته المالية لدى المميزة
(الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والأغذية ذات المسؤولية المحدودة) من راتب وإجازات وشهر إنذار

صفحة رقم 15 / 55
















حيث ورد في نهاية النموذج المذكور المطبوع والمصدق من قبل المميزة (اقر باستلامي المبلغ المرقوم
أعلاه وهو يمثل التسوية النهائية لكامل حقوقي لدى الشركة.... ولم يعد لي الحق بأي مطالبة بعد ذلك
ناشئة عن عملي لدى الشركة أو عن إنهاء خدماتي و أبرئ ذمة الشركة بهذا الخصوص إبراء عاما وشاملا
ومطلقا).
وحيث أن مفهوم هذه الخالصة والإبراء يقتصر على الحقوق العمالية المبينة فيها صراحة دون حقوق عمالية
أخرى بما في ذلك الحق بالتعويض عن الفصل التعسفي وحيث انه حتى ولو أعطيت عبارات هذه الخالصة
مفهوما موسعا على النحو الذي تدعيه المميزة بحيث أنها تشمل التنازل عن كافة الحقوق العمالية الحالية
والمستقبلية ومن ضمنها التعويض عن الفصل التعسفي فان مثل هذا المفهوم الموسع يخضع المخالصة
المذكورة لاحكام المادة 4/ ب من قانون العمل التي تقضى ببطلان كل شرط في عقد أو اتفاق يتنازل
بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي لمنحهما له قانون العمل وحيث أن الحق في التعويض عن
الفصل التعسفي هو أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العمل فبالتالي تنازل العامل
عن الحق في هذا التعويض يعتبر باطلا عملا بأحكام المادة 4/ ب من قانون العمل، ويكون قرار محكمة
الاستئناف باستحقاق المميز ضده للتعويض عن الفصل التعسفي رغم توقيعه على المخالصة المشار إليها
متفقا مع أحكام القانون.

2- يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك
شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين وذلك وفقا للمادة 28/ د من قانون العمل وعليه وحيث
أن المميزة (الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والأغذية ذات المسؤولية المحدودة) لم تتقيد بشرط
الإنذار الكتابي المسبق لمرتين قبل فصلها للمميز ضده فان قيامها بإنهاء خدماته لسوء سلوكه وعدم تقيده
والتزامه بالتعليمات الإدارية المتبعة والمعلن عنها لجميع الموظفين العاملين لديها لا يتفق و أحكام
المادة
المذكورة أعلاه ويكون بالتالي مخالفا للقانون.

3- اشتمال القرار المطعون فيه على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم واستعراض أسباب
الاستئناف والرد عليها ومعالجتها بكل وضوح وتفصيل وتعليل المحكمة لقرارها تعليلا كافيا وتطبيقها للقانون
على وقائع هذه الدعوى تطبيقا سليما فيكون الدفع بأن قرار محكمة الاستئناف مجمله قاصر ويشوبه
النقص والغموض وغير معلل التعليل القانوني الصحيح والسليم مستوجب الرد.







نص الحكم:



الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد عبد اللطيف التلي وعضوية القاضيين
السيدين: يوسف الحمود, د. ناظم عارف.
المميزة: الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والاغذية ذات المسؤولية المحدودة, وكيلتها
المحامية الاستاذة هند التميمي.
المميز ضده: صالح "محمد سعدي" عباس الاشهب, وكيله المحامي الاستاذ جهاد الدريدي.
الحكم















بتاريخ 29/7/1998 قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان
بالقضية رقم 1134/98 فصل 7/7/1998 والقاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق
سحاب رقم 499/97 فصل 28/5/1998 والحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره 1350
دينارا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينارا بدل اتعاب محاماة عن مرحلة المحاكمة الاستئنافية ورد
الدعوى بالزيادة وتكليف وكيل المستأنف بدفع رسم ابراز عن المرحلة الاستئنافية.
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1 - اخطأت محكمة الاستئناف بفسخ قرار محكمة الصلح الصادر برد دعوى المدعي المميز ضده
وبالتالي اخطأت بالنتيجة التي توصلت اليها بأن المطالبة ببدل الفصل التعسفي غير مشمولة بسند الابراء
والمخالصة التي وقعها المميز ضده.
2 - وبالتناوب فقد اخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون وتأويله بالنسبة لموضوع الفصل التعسفي.
3 - اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق البينات على وقائع هذه الدعوى ذلك ان انهاء استخدام
المميز ضده وكما اتضح لمحكمة الدرجة الاولى كان مبررا وله اسبابه الواقعية والقانونية. ولما كان
لممارسة المميزة لحقها القانوني في انهاء الاستخدام سندا في القانون فان مطالبة المميز ضده تكون
بذلك غير قائمة على اساس صحيح من القانون والواقع.
4 - لقد جاء قرار محكمة الاستئناف في مجمله قاصرا ويشوبه النقص والغموض وغير معلل التعليل
القانوني الصحيح والسليم.
لهذه الاسباب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شكلا ونقضه موضوعا وتضمين المميز ضده الرسوم
والمصاريف والاتعاب.
بتاريخ 5/9/1998 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول اللائحة الجوابية ورد
التمييز وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والاتعاب.
القرار
لدى التدقيق والمداولة قانونا نجد ان وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان المدعي صالح محمد
سعدي عباس الاشهب قد عمل لدى المدعى عليها الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والاغذية كمدير
كراج ابتداء من تاريخ 1/4/1997 براتب شهري مقداره 450 دينارا الا انه فوجئ بتاريخ 26/10/1997 بفصله من
الشركة المدعى عليها ونظرا لان المدعي يعتبر ان فصله من عمله لدى المدعى عليها كان فصلا تعسفيا
وان هذا الفصل يرتب له تعويضا يقدره بمبلغ 2700 دينار فقد اقام هذه الدعوى لدى محكمة صلح حقوق
سحاب طالبا الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به وتضمينها كافة الرسوم والنفقات.
وبالمحاكمة الجارية قررت محكمة صلح حقوق سحاب في حكمها الصادر بتاريخ 28/5/1998 رد
دعوى المدعي وتضمينه مبلغ مائة دينار بدل اتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها تأسيسا على ان المدعي
كان قد تنازل عن جميع حقوقه المالية بموجب سند الابراء والمخالصة الموقع منه بتاريخ 26/10/1997 بعد
فصله من العمل.
لم يرتض المدعي بقرار محكمة الصلح المذكور فطعن به استئنافا لدى محكمة استئناف عمان
للاسباب التي اوردها في لائحة الاستئناف.
قررت محكمة استئناف عمان في حكمها الصادر بتاريخ 7/7/1998 فسخ القرار المستأنف والحكم















بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره 1350 دينارا تمثل اجرة ثلاثة اشهر بدل فصل تعسفي
مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينارا بدل اتعاب محاماة عن مرحلة المحاكمة الاستئنافية.
تقدمت الجهة المدعى عليها بهذا التمييز طاعنة بقرار محكمة الاستئناف المذكور للاسباب التي
اوردتها في لائحة التمييز.
وعن السبب الاول, نجد ان المميز ضده كان قد وقع على نموذج مخالصة نهاية الخدمة المتضمن
تفصيلات استحقاقاته المالية لدى المميزة من راتب واجازات وشهر انذار والتي بلغت 847 دينارا و945
فلسا. وقد ورد في نهاية النموذج المذكور المطبوع والمعد من قبل المميزة انه يقر باستلام (المبلغ المرقوم
اعلاه وهو يمثل التسوية النهائية لكامل حقوقي لدى الشركة.... ولم يعد لي الحق بأي مطالبة بعد ذلك
ناشئة عن عملي لدى الشركة او عن انهاء خدماتي وابرئ ذمة الشركة بهذا الخصوص ابراء عاما وشاملا
ومطلقا).
وحيث ان مفهوم هذه المخالصة والابراء يقتصر على الحقوق العمالية المبينة فيها صراحة دون اي
حقوق عمالية اخرى بما في ذلك الحق في التعويض عن الفصل التعسفي.
وحيث انه حتى لو اعطيت عبارات هذه المخالصة مفهوما موسعا على النحو الذي تدعيه المميزة
بحيث انها تشمل التنازل عن كافة الحقوق العمالية الحالية والمستقبلة ومن ضمنها التعويض عن الفصل
التعسفي, فان مثل هذا المفهوم الموسع يخضع المخالصة المذكورة لاحكام المادة 4/ب من قانون العمل
النافذ التي تقضي ببطلان كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق
التي يمنحها له قانون العمل.
وحيث ان الحق في التعويض عن الفصل التعسفي هو احد الحقوق المنصوص عليها في المادة 25
من قانون العمل فان تنازل العامل عن الحق في هذا التعويض يعتبر باطلا عملا باحكام المادة 4/ب من قانون
العمل المذكور.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت بالنتيجة الى استحقاق المميز ضده للتعويض عن الفصل
التعسفي رغم توقيعه على المخالصة المشار اليها فتكون قد اصابت في تطبيق القانون ويكون سبب
التمييز غير وارد على قرارها ويتعين رده.
وعن السببين الثاني والثالث نجد ان المادة 28/د من قانون العمل تجيز لصاحب العمل فصل العامل
دون اشعار اذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم
انذاره كتابة مرتين.
وحيث ان المميزة لم تتقيد بشرط الانذار الكتابي المسبق لمرتين قبل فصلها للمميز ضده فان
قيامها بانهاء خدماته لسوء سلوكه وعدم تقيده والتزامه بالتعليمات الادارية المتبعة والمعلن عنها لجميع
الموظفين العاملين لديها لا يتفق واحكام المادة 28/د من قانون العمل وبالتالي يكون مخالفا للقانون مما
يجعل ما جاء في هذين السببين من اسباب التمييز غير واردة على القرار المميز ويتعين ردها ايضا.
وعن السبب الرابع, نجد ان القرار المطعون فيه قد اشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى
وطلبات الخصوم واستعراض اسباب الاستئناف والرد عليها ومعالجتها بكل وضوح وتفصيل كما نجد ان
المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وطبقت القانون على وقائع هذه الدعوى تطبيقا سليما نقرها عليه
الامر الذي يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب التمييز غير وارد على قرارها ويتعين رده ايضا.







وحيث ان جميع اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز.
لذلك نقرر رد التمييز وتصديق القرار المميز واعادة الاوراق.
قرارا صدر بتاريخ 16 شعبان سنة 1419هـ الموافق 5/12/1998م.




محكمة الحقوق قرار رقم 1998/147 فصل بتاريخ 1998/03/26 ( هيئة عادية )


منشور على الصفحة (2616) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)








المبدأ القانوني:



عدم ورود اي اسقاط او ابراء في صك الصلح العشائري عن الاضرار اللاحقة بالسيارة يوجب الحكم بالتعويض
عما لحق من اضرار بالسيارة .

نص الحكم:



الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد عبد اللطيف التلي وعضوية القضاة السادة:
محمد الرقاد, اسماعيل العمري, جميل زريقات, مشهور كوخ.
التمييز الاول:
المميز: المساعد العسكري للمحامي العام المدني.
المميز ضدهما: 1 - بسمة عمر برجوس 2 - عمر احمد برجوس, وكيلهما المحامي السيد عبد
الهادي شقير.
التمييز الثاني:
المميزة: الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين المساهمة المحدودة, وكيلها المحامي السيد زاهر
جردانة.
المميز ضدها: بسمة عمر برجوس, وكيلها المحامي السيد عبد الهادي شقير.

الحكم
بتاريخ 4/1/1998 قدم المميز في التمييز الاول تمييزه وبتاريخ 13/1/1998 قدمت المميزة في
التمييز الثاني تمييزها للطعن بقرار محكمة استئناف عمان رقم 2091/96 تاريخ 14/12/1997 والقاضي برد
الاستئنافات الثالاث وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفين بالتكافل والتضامن بالرسوم والمصاريف
الاستئنافية ومبلغ مائة دينار بدل اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.
وتتلخص اسباب التمييز الاول بما يلي:
1 - اخطأت محكمة الاستئناف بقرارها وبالنتيجة التي توصلت اليها.
2 - اخطأت محكمة الاستئناف بقرارها حيث لم تبين الاسباب التي اعتمدتها عليها.
3 - وبالتناوب اخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون وذلك بعدم رد الدعوى عن المميز بالرغم من
انه تم تسوية الخلافات من خلال صك الصلح العشائري واسقاط المميز ضدهم لكافة حقوقهم القانونية
والعشائرية.















4 - اخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة.
وتتلخص اسباب التمييز الثاني بما يلي:
1 - اخطأت محكمة استئناف حقوق عمان بعدم اعتبار ما جاء بسند الابراء المرفق رقم (2) من قائمة
بينات المستأنف والمؤرخ في 27/4/1992 يشكل ابراءً عاما وشاملا للمميزة كمؤمنة.
2 - وبالتناوب اخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المميز ضدها عن المميزة باعتبار ان ما جاء في
صك الصلح العشائري المؤرخ في 17/4/1992 المرفق رقم (3) من قائمة بينات المميزة يشكل اسقاطا
وتنارلا عن اي مطالبات تجاه المميزة كمؤمنة مهما كان نوعها.
3 - اخطأت محكمة استئناف حقوق عمان بعدم اعتبار قيام الكفيل خليل محمود ابو الفيلات بالالتزام
ككفيل وفقا لاقرار المميز ضدها كمدعية وفي البند 6 من لائحة دعواها حيث جاء فيه (نتيجة لصك صلح
عشائري كفل المدعى عليه الرابع بشراء سيارة بدل سيارة المدعين بنفس النوع والموديل وبحالة جيدة
وبصفته كفيل وفا) باعتبار ان هذا الاقرار حجة وملزم لها عملا بالمادتين 50 و51 من قانون البينات يؤدي الى
تحول الالتزام وسقوطه عن المميزة.
وقد طلبت المميزة قبول التمييز شكلا ونقض الحكم المميز موضوعا.
القرار
بعد التدقيق والمداولة وفيما يتعلق بالتمييز الاول المقدم من المساعد العسكري للمحامي العام
المدني وعن السبب الاول نجد ان المميز لم يبين وجه الخطأ بالقرار المميز وان ما أورده بهذا السبب جاء
عاما لا يصلح سببا للنقض مما يقتضي الالتفات عنه ورده.
وعن السبب الثاني نجد ان ما ورد به يخالف الواقع اذ ان محكمة الاستئناف قد سببت قرارها
تسبيبا سليما وعللته تعليلا كافيا وان الاسباب التي اوردتها تؤدي الى نتيجة الحكم مما يقتضي رد هذا
السبب.
وعن السبب الثالث نجد ان ما يشير اليه المميز من صك صلح عشائري انما كان لغاية الناحية
الجزائية والاصابات الجسدية ولا يتعداه الى الاضرار اللاحقة بالسيارة وحيث ان الدعوى مقامة للمطالبة
بالتعويض عما لحق من اضرار بالسيارة ولم يرد اي تنازل حولها فعليه فان هذا السبب يغدو مستوجبا للرد
فنقرر رده.
وعن السبب الرابع فانه ينصب على الطعن في الخبرة وحيث ان الخبرة تعتبر من عداد البينات التي
يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما ان هذه الخبرة استندت الى
معايير صحيحة وقانونية وحيث لم يرد طعن يجرح الخبرة نقرر رد ما جاء بهذا السبب.
وفيما يتعلق بالتمييز المقدم من المميزة الثانية الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين:
وعن السببين الاول والثاني فاننا نجد ان ما تشير اليه المميزة من صك صلح وابراء انما يتعلق
بالنواحي الجزائية والاصابات الجسدية ونفقات المعالجة ولا يتعداه الى الاضرار اللاحقة بالسيارة وحيث انه
لم يرد اي اسقاط او ابراء عن الاضرار اللاحقة بالسيارة فان المطالبة بها تغدو صحيحة مما يقتضي معه رد
هذين السببين.
وعن السبب الثالث نجد ان كفالة المدعو خليل ابو الفيلات لا تعفي الشركة المميزة من التزاماتها
كمؤمنة لان كفالته اضافة ذمته الى ذمة الشركة ويكون متكافلا معها في الضمان الامر الذي يقتضي معه رد







ما جاء بهذا السبب.
لذلك وحيث ان اسباب التمييزين لا تجرح الحكم الممييز نقرر رد التمييزين وتأييد القرار المميز
واعادة الاوراق لمصدرها.
قرارا صدر بتاريخ 28 ذو القعدة سنة 1418هـ الموافق 26/3/1998م.




محكمة الحقوق قرار رقم 1997/1943 فصل بتاريخ 1997/12/28 ( هيئة عادية )


منشور على الصفحة (2585) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)








المبدأ القانوني:



1- استقر الفقه والقضاء على ان عقد النقل البحري يرتب على عاتق الناقل التزاما بتحقيق نتيجة وليس
مجرد التزام ببذل عناية، ومضمون هذا الالتزام هو ان يضمن الناقل كل ما يلحق بالبضاعة المنقولة من هلاك
وتعيب واضرار او نقص خلال الرحلة البحرية والى حين تسليمها للمرسل اليه في ميناء الوصول عملا باحكام
المادة (213) من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 ويمتد هذا الضمان في ميناء الوصول حتى بعد
تفريغ البضاعة والى ان تسلم للمرسل اليه والمقصود بالتسليم هو التسليم الفعلي للمرسل اليه او من
يمثله ، بحيث يتمكن من فحص البضاعة والتعرف على حالتها ولا يغني تسليم البضاعة الى مؤسسة
الموانئ او الجمارك عن التسليم الفعلي للمرسل اليه او نائبه.

2- يعتبر باطلا ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة الشحن او في اي وثيقة للنقل البحري تنشأ في
الاردن وكانت غايته المباشرة وغير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او
قانون
التجارة البحرية عملا بأحكام المادة (215) من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972، وعليه فلا اعتبار
للشرط الذي اورده الناقل في بوليصة الشحن والمتضمن ان الشحن من العقبة الى المنطقة الحرة في
العقبة على مسؤولية وحساب المرسل اليهم وبالتالي فان وقوع الضرر اثناء عملية المناولة والتفريغ الذي
تولته مؤسسة الموانىء واثناء نقل الارسالية الى المنطقة الحرة فان الاضرار التي لحقت بالبضاعة تكون
والحالة هذه قد حدثت قبل تسليم البضاعة تسليما فعليا للمرسل اليه او من يمثله مما لا يخلي الناقل
من مسئوليته عن هذه الاضرار.

نص الحكم:



الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد محمد الصمادي وعضوية القضاة السادة:
يوسف الحمود, عبد الله السلمان, د. ناظم عارف, د. كامل السعيد.
المميزة: باسفيك انترناشيونال لاينز ليمتد, وكيلها المحامي السيد منير مزاوي.
المميز ضدها: الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين, وكيلها المحامي السيد زاهر جردانة.
الحكم
بتاريخ 5/10/1997 قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان رقم















445/97 تاريخ 8/9/1997 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق
عمان رقم 4266/95 تاريخ 28/12/1996 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 930ر2016 دينارا مع الرسوم
والمصاريف والفائدة القانونية و30 دينارا اتعاب محاماة وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 25
دينارا
اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
تتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1 - اخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تراع ان (13) بلت بوزن 632/12 طن فقط هي الكمية التي اتلفت
بموجب معاملة الاتلاف وتخص الباخرة كوتاماجو وان الضرر الذي اصاب ارسالية بوليصتي الشحن رقم 1 و2
باسير جودنج انحصر في كمية 46 كرتونة تركت على ظهر الباخرة.
2 - اخطأت محكمة الاستئناف عندما ذهبت الى ان التزامات الناقل بموجب بوليصة الشحن لا تنتهي عند
تفريغ البضاعة في ميناء العقبة بل تمتد الى المنطقة الحرة خلافا لما ورد في بوليصة الشحن واحكام
القانون.
3 - وبالتناوب اخطأت محكمتا البداية والاستئناف عندما اعتبرتا ان 958 تنكة زيت هي الكمية المتضررة من
بوليصة الشحن رقم 1 و2 باسير جودنج موضوع الدعوى.
4 - لم تتناقض المميز ضدها في دفاعها اذ ان ما ترك على الباخرة كوتا ماجو ورفض المستورد استلامه بلغ
46 كرتونة وثمنها 435ر73 دينارا فقط بينما ادعت المدعية بأن ما اتلف من التنك المستلم في طلبية
لوليصتي الشحن رقم 1 و2 باسير جودنج التي شحنت على الباخرة كوتا ماجو موضوع بلغ 1619 كرتونة
خلافا للواقع الصحيح.
5 - وبالتناوب اخطأت محكمة الاستئناف بعدم تنزيل نسبته الى 10% من قيمة التعويض الذي دفعته شركة
التأمين الى المؤمن له حسب بيان المطالبة.
6 - اخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة موافق لأحكام
المادة 167/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
7 - اخطأت محكمتا البداية والاستئناف بالحكم للمميز ضدهما باتعاب المحاماة بالرغم من انها خسرت
الجزء الاكبر من الدعوى.
وطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلا ونقض الحكم المميز وتضمين المميز ضدها الرسوم
والمصازيف واتعاب المحاماة عن مراحل الدعوى.
وبتاريخ 13/10/1997 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية انتهت فيها الى طلب رد التمييز وتأييد
القرار المميز وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية واتعاب المحاماة.
القرار
لدى التدقيق والمداولة قانونا نجد ان وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان المدعى عليها شركة
باسيفيك انترناشونال لاينز قامت بشحن ارسالية مكونة من السمن النباتي من ماليزيا الى المنطقة الحرة
في العقبة على الباخرة كوتا ماجو لحساب المرسل اليه شركة يوسف نادر واولاده بموجب وثيقتي الشحن
رقم (بي ايه كيوبي 2 و1) وقد تم التأمين على هذه الارسالية لدى المدعية تأمينا شاملا بموجب عقد
التأمين المؤرخ في 19/2/1992 وبتاريخ 23/4/1992 رست الباخرة المذكورة في ميناء العقبة وقد تبين ان















هناك 1619 كرتونة قد تضررت, فقامت المدعية بدفع مبلغ 3408 دنانير و750 فلسا الى المرسل اليها تعويضا
عن الضرر المادي الذي لحق بارسالية البضاعة المؤمن عليها.
ولما كان من حق المدعية الرجوع هلى المدعى عليها بالمبلغ الذي دفعته للمؤمن لها باعتبار ان
المدعى عليها مسؤولة من النواحي العقدية والواقعية والقانونية عن الضرر اللاحق بالارسالية المشار اليها,
ولتمنعها عن الدفع فقد اقامت المدعية هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان طالبة الحكم بالزام
المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به بالاضافة الى تضمينها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية واتعاب
المحاماة.
وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة بداية عمان في حكمها الصادر بتاريخ 28/12/1996 الزام المدعى
عليها بدفع مبلغ 2016 دينارا و930 فلسا للمدعية اضافة للرسوم والمصاريف النسبية والفائدة القانونية من
تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورد الادعاء بالباقي وتضمين المدعى عليها مبلغ ثلاثون دينارا بدل اتعاب
محاماة بعد ان تم اجراء المقاصة من هذا الجانب.
قامت المدعى عليها بالطعن في حكم محكمة البداية استئنافا لدى محكمة استئناف عمان
للاسباب الواردة في اللائحة المقدمة من وكيلها.
قررت محكمة استئناف عمان في حكمها الصادر بتاريخ 8/9/1997 رد الاستئناف موضوعا وتأييد
القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسة وعشرين دينارا اتعاب محاماة عن
المرحلة الاستئنافية.
تقدمت المدعى عليها بالطعن في حكم محكمة الاستئناف تمييزا للاسباب الواردة في اللائحة
المقدمة من وكيلها.
وعن اسباب التمييز:
وعن الاسباب الاول والثالث والرابع والخامس فاننا نجد انها تنصب على الطعن بالصلاحية التقديرية
لمحكمة الموضوع في وزن البينة وتقديرها.
وفي ذلك وحيث ان محكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وتقديرها وترجيح بينة على
اخرى عملا بأحكام المادتين 33 و34 من قانون البينات دون رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة
الموضوعية طالما ان البينة المقدمة تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها هذا بالاضافة الى ان الطعن
بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع يخرج من عداد الاسباب التي تصلح للطعن تمييزا والمنصوص عليها
في المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يجعل هذه الاسباب غير واردة على القرار المميز
فيتعين ردها.
وعن السبب الثاني الذي ينصب على تخطئة محكمة الاستئناف عندما ذهبت الى ان التزامات
الناقل بموجب بوليصة الشحن لا تنتهي عند تفريغ البضاعة في ميناء العقبة بل تمتد الى المنطقة الحرة
خلافا لما ورد في بوليصة الشحن واحكام القانون.
وفي ذلك وبالرجوع الى بوليصة الشحن وتدقيق بياناتها فاننا نجد انها قد تضمنت ان ميناء التحميل:
باسير جودانح ماليزيا, وان ميناء التفريغ: العقبة, وان الوجهة النهائية: المنطقة الحرة العقبة كما تضمنت
ان
شروط الخط البحري: اجرة الشحن دفعت مقدما, الشحن عن ظهر السفينة, الشحن من العقبة الى















المنطقة الحرة في ميناء العقبة على مسؤولية وحساب المرسل اليهم.
وحيث انه من المستقر قضاء وفقها ان عقد النقل البحري يرتب على عاتق الناقل التزاما بتحقيق
نتيجة, وليس مجرد التزام ببذل عناية.
وحيث ان مضمون هذا الالتزام هو ان يضمن الناقل كل ما يلحق بالبضاعة المنقولة من هلاك وتعيب
واضرار او نقص خلال الرحلة البحرية والى حين تسليمها للمرسل اليه في ميناء الوصول عملا بأحكام المادة
213 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 ويمتد هذا الضمان في ميناء الوصول حتى بعد تفريغ
البضاعة والى ان تسلم للمرسل اليه.
وحيث ان المقصود بالتسليم هو التسليم الفعلي للمرسل اليه او من يمثله, بحيث يتمكن من
فحص البضاعة والتعرف على حالتها, اي بعد تسليم آخر طرد من طرود البضاعة للمرسل اليه, ولا يغني
تسليم البضاعة الى مؤسسة الموانئ او الجمارك عن التسليم الفعلي للمرسل اليه, ذلك ان عقد النقل
البحري لا ينقضي الا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وسليمة الى المرسل اليه او نائبه.
وحيث ان وكيل المميزة قد ذكر في مرافعته امام محكمة الاستئناف (ص41 من المحضر) ان
الارسالية موضوع الدعوى لم تتضرر اثناء عملية النقل البحري وان تضررها كان اثناء عملية المناولة والتفريغ
الذي تولته مؤسسة الموانئ واثناء نقل الارسالية الى المنطقة الحرة. وحيث انه حتى لو ثبت صحة هذا
الادعاء مع ان وكيل المميزة لم يقدم اي دليل يؤكد مسؤولية مؤسسة الموانئ عن هذه الاضرار فان الاضرار
التي لحقت بالبضاعّة تكون قد حدثت والحالة هذه قبل تسليم هذه البضاعة تسليما فعليا للمرسل اليه او
من يمثله مما لا يخلي الناقل البحري من مسؤوليته عن هذه الاضرار.
ولا يغير من الامر شيئا الشرط الذي اورده الناقل في بوليصة الشحن, والمتضمن ان الشحن من
العقبة الى المنطقة الحرة في العقبة على مسؤولية وحساب المرسل اليهم اذ ان هذا الشرط الذي يبرئ
الناقل من مسؤوليته يعتبر باطلا, عملا بأحكام المادة 215 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
التي نصت على انه (يعتبر ملغي ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او اي وثيقة للنقل البحري
تنشأ في الاردن وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون
العام او هذا القانون....
وبناء على ما تقدم فان السبب الثالث من اسباب التمييز يكون غير وارد على القرار المميز ويتعين
رده.
وعن السبب السادس المتعلق بالحكم بالفائدة القانونية, فاننا نجد ان المميز ضدها قد طالبت
بالفائدة القانونية في لائحة الدعوى على المبلغ الذي قامت بدفعه الى المؤمن له كتعويض عن الضرر
اللاحق بالارسالية المؤمن عليها, مما يجعل الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بها في لائحة
الدعوى متفقا واحكام الفقرة الثانية من المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويجعل بالتالي هذا
السبب غير وارد على القرار المميز ويتعين رده.
وعن السبب السابع المتعلق بالحكم للمميز ضدها باتعاب المحاماة وفي ذلك فاننا نجد ان محكمة
البداية قد حكمت بتضمين المدعى عليها مبلغ ثلاثون دينارا بدل اتعاب محاماة بعد ان تم اجراء المقاصة من
هذا الجانب حيث ربحت المدعية الجزء الاكبر من دعواها كما نجد ان محكمة الاستئناف قد حكمت بتضمين
المستأنفة مبلغ خمسة وعشرين دينارا اتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية لانها خسرت الاستئناف.



وحيث ان ما اوردته محكمتا الموضوع يتفق واحكام المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية
فان هذا السبب يكون غير وارد على القرار المميز ويتعين رده.
وحيث ان جميع اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز.
لذلك نقرر رد التمييز وتأييد الحكم المميز واعادة الاوراق الى مصدرها.
قرارا صدر بتاريخ 28 شعبان سنة 1418هـ الموافق 28/12/1997م.

محكمة الحقوق قرار رقم 1997/1719 فصل بتاريخ 1997/10/26 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (2096) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
المبدأ القانوني:

1- لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون فالمصلحة هي مناط أي دعوى
عملا بالمادة الثامنة من قانون اصول المحاكمات المدنية فاذا كانت محكمة البداية قد ردت الدعوى عن احد
المدعى عليهما فيتوجب رد الاستئناف المقدم منه .
2- اذا اتفق المحكوم له في القضية البدائية مع احد المحكوم عليهما على عدم استئناف المحكوم عليه
الحكم وتعهد المحكوم له بعدم التنفيذ ضد المحكوم عليه ، فقام المحكوم له بتنفيذ ذلك الحكم واعترض
المحكوم عليه على التنفيذ امام دائرة الاجراء ولم يجد اعتراضه تفهما فلجأ الى اقامة هذه الدعوى لمنع
المدعى عليهما من مطالبته فان دعواه لا تعتبر طعنا بالحكم المكتسب الدرجة القطعية وليس طريقا من
طرق الطعن العادية او غير العادية لالغائه فهي دعوى صحيحة وتتفق اقامتها مع احكام القانون وتقوم على
سبب جديد حدث بعد صدور الحكم والطلب فيها يختلف عن الطلب الذي يرد عادة عند سلوك طرق الطعن
العادية او غير العادية بالاحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية وللمدعي فيها مصلحة قائمة يقرها القانون
وهي الحيلولة دون تنفيذ الحكم لانقضاء اثره القانوني بالاقرار الصادر عن المحكوم له وابرائه لذمة المحكوم
عليه من المبلغ المحكوم به وبذلك يصبح هذا الحكم مجردا من الحماية القانونية اي غير قابل للتنفيذ اذ ان
انقضاء الاحكام يكون بالتنفيذ الطوعي او الجبري او بابراء المحكوم عليه ، وعليه فان ابراء صاحب الحق
الثابت بالحكم القطعي ذمة المحكوم عليه يقع صحيحا ومتفقا واحكام القانون لانه حرفي التصرف بحقوقه
بعد ثبوتها ومثل هذا التصرف من حقوق الخصوم وغير ممنوع قانونا وغير مخالف للآداب او النظام العام ، وبعد
حصول هذا التصرف يمتنع على الخصم الذي صدر عنه الرجوع فيه لتعلقه بالخصم الاخر طالما انه اضاع
فرصة الطعن بالحكم قبل اكتسابه الدرجة القطعية اذ لولا الابراء الثابت بالاقرار لتمكن المدعي في هذه
الدعوى من الطعن بالحكم الصادر ضده بطريق الاستئناف وعلى ذلك تكون اسباب التمييز غير واردة على
الحكم المميز مستوجبة الرد موضوعا .






محكمة الحقوق قرار رقم 1997/1692 فصل بتاريخ 1997/10/15 ( هيئة عادية )


منشور على الصفحة (2521) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)








المبدأ القانوني:



ينحصر حق المؤمن لها (المميزة) في عقد التأمين بالتعويض عن قيمة البضاعة المؤمنة في حالة هلاكها او
فقدانها او تضررها وحيث انه ثبت من البينة المقدمة بانه تم العثور على الطرد المفقود وهو ذات الطرد الذي
تم دفع مبلغ التعويض عنه فيكون الحكم على المؤمن لها وإلزامها باعادة المبلغ الذي قبضته طالما وانه تم
العثور على الطرد المفقود متفقا واحكام القانون ومتمشيا مع عقد التأمين الذي هو ملزم للطرفين ويكون
دفع وكيل المميزة بان موكلته اشترطت في شهادة الابراء ان يسلم الطرد في حالة العثور عليه الى شركة
التأمين وان محكمتي الموضوع اغفلتا البحث في هذه المسألة ، لا يؤثر من حيث النتيجة على القرار
المطعون فيه كما لا يلزم المميز ضدها (شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث) اخذ الطرد والتنازل عن
المبلغ الذي دفعته ويبقى للمميزة الحق بالمطالبة بأي ضرر اصابها نتيجة تأخر استلامها للطرد المعثور عليه
.

نص الحكم:



الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد محمود حجازي وعضوية القضاة السادة:
مأمون برهم, يوسف الحمود, اسماعيل العمري, جميل زريقات.
المميزة: شركة البتراء لانظمة المعلومات والاتصالات/ وكلاؤها المحامون سعدي عابدين, ندى
عابدين, حسام المعشر, رامي حداد وصونيا سلامة.
المميز ضدها: شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث/ وكيلها المحامي حسين قطيشات.
الحكم
قدم هذا التمييز بتاريخ 6/8/1997 للطعن بقرار محكمة استئناف عمان الصادر بتاريخ 7/7/1997
بالدعوى رقم 565/97 المتضمن رد الاستئناف وتصديق قرار محكمة البداية الصادر بتاريخ 28/1/1997
بالدعوى رقم 3721/96 والمتضمن الزام الشركة المدعى عليها باعادة مبلغ 5155 دينار كانت قبضته من
الشركة المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف والاتعاب.
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1 - أخطأت محكمة الاستئناف في تأويل القانون وتفسيره وقد كان عليها تطبيق احكام المادة 921 من
القانون المدني وليس اعمال المادتين ,296 297من ذات القانون.
2 - اغفلت محكمة الاستئناف في قرارها المميز ومن قبلها محكمة البداية عن البحث والفصل في
مسألة جوهرية تتعلق بمسؤولية المميز عن اعادة المبلغ المقبوض لانها اشترطت ان تعيد البضاعة
المفقودة في حالة العثور عليها الى شركة التأمين.
القرار
بالتدقيق واستعراض البينات المقدمة تبين ان الشركة المدعى عليها (المميزة كانت استوردت من



فرنسا ارسالية كمبيوترات وقطع مع لوازمها ضمن 19 طردا تم شحنها جوا بطائرات مؤسسة عالية / الخطوط
الملكية, وقد امنت على هذه الارسالية لدى الشركة المميز ضدها بموجب عقد التأمين رقم 2106/94
تاريخ 23/8/1994
بتاريخ 4/10/ 1994 وصلت الارسالية المؤمن عليها الى مطار الملكة علياء ولدى التخليص عليها
تبين ان هناك طرد ناقص من الارسالية.
بتاريخ 26/6/1995 تقدمت المميزة بمطالبة للتعويض عن الطرد الناقص وقد قامت المميز ضدها
بدفع مبلغ 5155 دينارا بدل هذه المطالبة بموجب شهادة الابراء المؤرخة في 10/9/1995
بتاريخ 19/10/1995 وجه المدير التنفيذي بمؤسسة عالية الكتاب رقم ع ع/ش/502/95 الى
الشركة المميز ضدها يشعرها بانه تم العثور على الطرد المفقود وان لجنة مكونة من مندوبين عن
المؤسسة وعن الشركة المدعية وعن الشركة المدعى عليها قامت بالكشف على الطرد وتبين انه ذات
الطرد الناقص وطلب الى الشركة التخليص على الطرد خلال مدة شهر.
بتاريخ 12/11/1995 وجهت الشركة المدعية (المميز ضدها) الى الشركة المدعى عليها (المميزة
الانذار العدلي رقم 26712 تطلب منها استلام الطرد واعادة المبلغ الذي قبضته الا انها لم تتلق اي جواب
على هذا الانذار فبادرت باقامة الدعوى لدى محكمة البداية التي حكمت بالزام المدعى عليها باعادة المبلغ
وتم تصديق هذا الحكم بقرار محكمة الاستئناف موضوع هذا الطعن.
عن سببي التمييز: نجد ان حق المؤمن لها المميزة في عقد التأمين ينحصر بالتعويض عن قيمة
البضاعة المؤمنة في حالة هلاكها او فقدانها او تضررها وحيث ثبت من البينة المقدمة انه تم العثور على
الطرد المفقود وهو ذات الطرد الذي تم دفع مبلغ التعويض عنه وبناء عليه فان الحكم على المدعى عليها
والزامها باعادة المبلغ الذي قبضته طالما وانه تم العثور على الطرد المفقود يكون متفقا واحكام القانون
ومتمشيا مع عقد التأمين الذي هو ملزم للطرفين واما مجادلة وكيل المميزة بان موكلته اشترطت في
شهادة الابراء ان تسلم الطرد في حالة العثور عليه الى شركة التأمين وان محكمتي الموضوع اغفلتا
البحث في هذه المسألة فان هذا الامر لا يؤثر من حيث النتيجة على القرار الطعين كما انه لا يلزم المميز
ضدها اخذ الطرد والتنازل عن المبلغ الذي دفعته ويبقى حق المميزة بالمطالبة بأي ضرر قد تدعيه اصابها
نتيجة تأخير استلامها للطرد المعثور عليه وبذلك فان اسباب التمييز لا ترد عليه لهذا نقرر رد التمييز
واعادة
الاوراق.
قرارا صدر بتاريخ 13 جمادى الاخرة سنة 1418هـ الموافق 15/10/1997م.

محكمة الحقوق قرار رقم 1997/1127 فصل بتاريخ 1997/08/17 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (4736) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
المبدأ القانوني:

1- تنعقـد مسـؤولية شـركة التأمين اذا كـان سـائق السيارة المؤمنة لديها هو المتسبب في وقوع الحادث ،

وتكون مخاصمة المضـرور للمستفيد مالك السيارة وشركة التأمين موافقا لحكم المادة (930) من القانون
المـدني وتلزم شـركة التأمين بتعويض الغيـر عما تلحقـه بـه السيارة المؤمنـة من اضـرار نتيجة ارتكاب
سائقها خطأ نجـم عنـه ضـرر ولا وجـه للدفع بعـدم صحة مخاصمة شركة التأمين في هذه الدعوى اضافة
الى ان مسـؤولية شـركة التامين سـببها عقـد التامين وهي مسؤولية تضامنيـة مع السائق المتسبب
بالضـرر ومالك السـيارة عملا بالمادة (9/أ) من نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1985م .

2- ابراء المؤمن له للمؤمن من التزامـه في عقد التأمين لا يسري على المضرور سواء أكان الابراء ابراء
استيفاء او اسـقاط ما دام ان المؤمن له لا يمثل المضرور وليست له صفة الوكيل بالقبض او الاقـرار ولا يرد
احتجاج المميزة (شركة التأمين) ان مالك السيارة اسقط (المضـرور) كافة حقوقـه واقـر بانه استلم من
شركة التامين المؤمنة لسيارته تامينا شاملا طالمـا ان المميـزة هي المؤمنة للسيارة المتسببة بالحادث
اضافة الى ان المضرور حصر مطالبتـه في مواجهتها بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به
شـخصيا نتيجة الحادث دون مطالبة باضرار سيارته .

3- اوضحت المذكـرة الايضاحيـة للمـادة (267) من القانـون المـدنـي ان تفويت الجمال على المضرور ينطوي
على اضرار ادبية يستحق معهـا التعـويض ، ولمـا كان الجرح والتلف الذي يصيب جسم الانسان نتيجة
الحادث وما يترتب عليه من تشويه في الوجه او الاعضاء يشكل ضررا ماديا وادبيـا اذا نتج عنـه انفـاق مال في
العلاج او نقص في القدرة على الكسب المـادي ، فـان اصابـة المميز ضده بعاهة دائمة يجعله مستحقا
للتعويض المادي والادبي .

4- الطعن باعتماد المحكمـة تقريـر الخبـرة هو طعـن في الصلاحيـة التقديريـة لمحكمـة الموضـوع ولا يصلح
سـببا للنقض ما لـم يـرد طعن قانوني يجرح هذه التقرير ، وعليه وطالمـا ان التـزام شـركة التامين بالتعويض
عن الاضـرار الناتجـة عن حـادث الصـدم بالحـد الاقصـى الـوارد في عقد التامين كما ان المادة (6 /1) من
نظام التأمين الالزامي قد حددت مسؤولية شركة التامين في التعويض عن الاضـرار الجسدية في الحـادث
الواحـد بمبلغ مائـة الف دينـار فيكون الحكم على شركة التامين بالمبلغ المحكوم به الذي يقع ضمن هذا
الحد موافقا للقانون .

محكمة الحقوق قرار رقم 1997/762 فصل بتاريخ 1997/05/31 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (2507) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
المبدأ القانوني:

الاقرار الصادر عن المميز والموقع بتوقيع منسوب اليه وغير مجحود منه انه قبض من المميز ضدها (الشركة
الاردنية الفرنسية للتأمين) تعويضا عن الاضرار كافة التي لحقت بسيارته من جراء حادث الصدم والذي يبرىء
فيه ذمة المميز ضدها وكل من له علاقة بحادث التصادم معترفا باسقاط كل دعوى جزائية او حقوقية ابراء او















اسقاطا عامين شاملين كاملين نهائيين يعتبر حجة عليه وفقا للمادة (11) من قانون البينات فيكون بالتالي
القرار الصادر برد دعوى المدعي المميز والذي يطالب بها نقصان قيمة سيارته استنادا على الاقرار المذكور
اعلاه هو من المسائل المتعلقة بالبينات التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة
التمييز .







نص الحكم:



الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد سليمان عوجان وعضوية القضاة السادة:
وليد الحاج حسن, عبد الرزاق ابو العثم, الدكتور محمد ابو حسان, جميل زريقات.
المميز: جمال محمد خليل صالح/ وكيله المحامي السيد يوسف الاخرس.
المميز ضدهم: 1 - الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين / وكيلها المحامي زاهر جردانة 2 - وجيه
فرحان امين طه عبد الله 3 - فرحان امين طه عبد الله.
الحكم
بتاريخ 26/11/96 قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان بتاريخ
28/10/1996 في القضية رقم 37/96 والقاضي بفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان رقم
2153/92 تاريخ 7/11/1995 والحكم برد دعوى المدعي (المميز)وتضمينه الرسوم والمصاريف و 30 دينار
اتعاب محاماة.
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1 - اخطأت محكمة الاستئناف بقولها ان سند المخالصة يغطي ويشمل نقصان القيمة.
2 - ان حصول المتضرر على حقه من شركة التأمين وابراء ذمتها من اي حق ناتج عن حادث الصدم لا
تمنع المدعي من مطالبة شركة التأمين والمؤمنله بنقصان القيمة ما دام الابراء لا يشملها.
3 - لقد اقرت شركة التأمين للمميز ضدها الاولى وعلى لسان محاسبها بأن المبالغ المدفوعة
للمميزة تشمل نقصان القيمة.
وطلب وكيل المميز قبول التمييز شكلا ونقض الحكم المميز وتضمين المميز ضدهم الرسوم
والمصاريف والاتعاب.
وبتاريخ 21/12/1996 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية انتهى فيها الى طلب رد التمييز وتأييد
القرار المميز وتضمين المميز الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد ان الدعوى اقيمت طلبا لمبلغ 750 دينارا لغايات الرسوم, بداعي ان
المدعي يملك سيارة رقم 15760 تويوتا, وان المدعى عليه الثالث ''فرحان امين طــه'' يملك باص فوكس
فان والمؤمن لدى المميز ضدها, وان المدعى عليه الثاني وجيه فرحان تسبب بخطأ اثناء قيادته للباص
بصدم سيارة المدعي المميز والحق بها اضرارا مادية.
وبعد ان نظرت محكمة البداية الدعوى حكمت للمدعي بمبلغ خمسماية دينار.
الا ان المدعى عليها (المميز ضدها) لم ترتض بالحكم فطعنت به امام محكمة استئناف عمان التي
قررت فسخ الحكم ورد الدعوى.
ولما لم يصادف هذا الحكم قبولا من المميز فانه بادر بالطعن به للاسباب الواردة في لائحة التمييز.



وفي ذلك نجد انه كان صدر عن المميز بتاريخ 12/7/1992 الاقرار المبرز م/2 اقر بموجبه انه قبض
من المميز ضدها التي تدفع عن فرحان امين عبد الله مبلغ سبعماية واربعة وثلاثين دينارا, تعويضا عن الاضرار
كافة التي لحقت بسيارته من جراء حادث الصدم وانه يبريء ذمة المميز ضدها وكل من له علاقة بحادث
التصادم, معترفا باسقاط كل دعوى جزائية او حقوقية, ابراء واسقاطا عامين شاملين كاملين نهائيين.
وحيث ان الاقرار سالف السرد موقع بتوقيع منسوب صدوره للمميز وغير مجحود منه يعتبر حجة
عليه عملا بالمادة 11 من قانون البينات.
وحيث ان ما رتبه الحكم المميز من استناد على الاقرار المذكور هو من المسائل المتعلقة بالبينات التي
تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة التمييز .
ولما كان ذلك وكان الحكم المميز موافقا للاصول والقانون واسباب التمييز لا تنال من سلامته.
بناء عليه فاننا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز.
قرارا صدر بتاريخ 24 محرم سنة 1418 هـ الموافق 31/5/1997م.

محكمة الحقوق قرار رقم 1997/658 فصل بتاريخ 1997/04/26 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (2790) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
المبدأ القانوني:

تنتهي الكفالة باداء الديـن او تسليـم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين او كفيله من الدين وذلك وفقا
للمادة
(987) من القانـون المدنـي وعليه وبما ان السيارة المكفولة قد اعيد ادخالها الى المنطقة الحرة وتم
التحفـظ عليهـا في المنطقة الحرة فتكون الكفالة للسيارة قد استنفذت اغراضهـا واصبح الكفيـل في حل
من الكفالة ما دام ان السيارة المكفولة قد تم تسليمها الى المنطقة الحرة وهي الجهة التي تم تنظيم
الكفالة بناء على طلبها .

* مرفق قرار النقض السابق رقم 1288 /96 والصادر بتاريخ 10 /8 /1996 .

محكمة الحقوق قرار رقم 1996/1697 فصل بتاريخ 1996/10/24 ( هيئة عامة )
منشور على الصفحة (1100) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
المبدأ القانوني:

اسـقاط الدعـوى اسـقاطا نهائيا اسـتنادا لاحكام المادتين (317 ، 444) من القانون المدني هو اسقاط الابراء
من كل التزام بحيث لا يجوز للمدعي ان يدعي باي حق له في ذمـة المدعى عليه بموجب الدعوى التي
اسقطها ، ولا يغير من ذلك ادعاء المدعي انه لم يطلب اسـقاط حـقه من حـقيقة النتيجة التي قررتها
محكمة البداية من ان الاسـقاط هو اسـقاط ابـراء وكان على المدعـي ان يستانف الحكم البدائي ولما لم
يفعل فيكون الحكم باسقاط الحق اكتسب الدرجة القطعية بحقه .

* مرفق قرار النقض السابق رقم 674/96 تاريخ 9/5/1996م .

محكمة الحقوق قرار رقم 1996/1374 فصل بتاريخ 1996/09/10 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (2444) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
المبدأ القانوني:

1- ان سماح محكمة الاستئناف للمميز بتقديم دفوعه وطعونه يعتبر موافقة ضمنية بقبولها المعذرة
المشروعة .
2- يستفاد من المـادة (296) من القانـون المدنـي بانه من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه ثم تبين عدم
وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثلـه او قيمته ان لم يكـن قائمـا . وعليـه فدفـع المميـز
ضـده للمميـز مبلغـا لاعتقاده بان هذا المبلغ واجب عليه دفعه وقبض المميز للمبلغ المدعـى بـه من
المميز ضده رغم استيفاءه لحقوقه من شركة التامين وابراءه لها من ايـة حقوق له ناشئة عن الحـادث
وموافقتـه على ان تحـل شركـة التامين محلـه في المطالبة باية حقوق يجعـل القـرار بالـزام المميز برد
المبلغ الذي قبضـه للمميز ضده متفقا واحكام القانون .

محكمة الحقوق قرار رقم 1996/714 فصل بتاريخ 1996/05/27 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1072) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
المبدأ القانوني:

اذا أحال المدين دائنه على طرف ثالث وتضمنت الاتفاقية بينهما ان (استلام الدائن الشيكات المحررة من
الطرف الثالث فانه يكون قد استلم كافة حقوقه من المدين) ، ولم تتضمن الاتفاقية ان ابراء ذمة المدين

موقوف او مشروط باستلام الدائن قيمة الشيكات المحررة لأمره فتكون هذه الاتفاقية بمثابة عقد حوالة ،
وبما ان الدائن قبل بهذه الحوالة كما قبلها المحال عليه وحرر الشيكات المذكورة في الاتفاقية فيكون قرار
محكمة الاستئناف القاضي ، بإنفاذ الحوالة موقوف او مشروط بقبض قيمة الشيكات مخالفا للواقع
ومستوجب النقض0

محكمة الحقوق قرار رقم 1995/121 فصل بتاريخ 1995/05/23 ( هيئة عامة )
منشور على الصفحة (1787) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
المبدأ القانوني:

عقد التامين عقد رضائي يتم بالايجاب والقبول ويصبح ملزما لكا من الطرفين ولكن اثبات هذا العقد لا يكون
الا بالكتابة ذلك ان عقد التامين شديد التعقيد ويشتمل على كثير من الشروط المنوعة وقد يتعدى الى
الغير وهذا هو الموجب لاثباته بالكتابة والموجب لابرازه في القضية حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع عليه
وعلى الشروط الواردة فيه استكمالا للفصل في الدعوى ، فاذا كانت شركة التامين (المؤمنة) غير مسؤولة
عن دفع قيمة نقصان قيمة الباص وتعطيله بموجب العقد فيكون ابراء المؤمن له للشركة المؤمنة من
الحقوق التي له تجاهها لا يشمل الابراء من نقصان قيمة الباص ولا تعطيله بالنسبة للغير ويصبح من حقه
مطالبة الغير بها ، لان تغطية كامل الاضرار تقع على عاتق المتسبب بالحادث وهو سائق التراكتور وشركة
التامين المؤمنة للتراكتور (المميزة) ، وعلى ذلك فان معالجة القضية والفصل فيها يتم على اساس النص
المتعلق بالابراء الذي وقعه المؤمن له لشركة التامين المؤمنة وتكون معالجة محكمة الاستئناف القضية
والفصل فيها دون ابراز عقد التامين خلافا لحكم النقض السابق مخالفة للاصول والقانون .
* لطفا انظر القرار الصادر عن الهيئة العامة في ذات القضية تحت رقم 579/96 الصادر بتاريخ 26/3/1996
المنشور تاليا .

محكمة الحقوق قرار رقم 1994/528 فصل بتاريخ 1995/01/07 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (2011) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
المبدأ القانوني:

1- اوجبت المادة 79/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية ارفاق ترجمة للمستندات المقدمة في الدعاوى
والمحررة بلغة اجنبية كما اعطت للمحكمة وفي كافة الاحوال صلاحية تكليف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية

لمثل هذه المستندات ، وعليه فمن حق محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ان تطلب تقديم ترجمة
باللغة العربية لسند الابراء .
2- على محكمة الاستئناف ان تتعرض للاعتراضات المثارة على سماع البينة الشخصية وعلى البينة
الفردية وعن عدم ابراز السند عن طريق موقعه لما في ذلك من تاثير على الحكم .

محكمة الحقوق قرار رقم 1993/1538 فصل بتاريخ 1993/12/15 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1734) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
المبدأ القانوني:

1- لا تعتبر المخالصة الموقعة فيما بين العامل ورب العمل والمتعلقة باستلام بدل انذار راتب شهر واجازات
و رصيد رواتب وامانات وبدل عمل اضافي ، ابراء للشركة المدعى عليها او ان العامل استلم كافة حقوقه
التي لم يتم التخالص عليها .
2- لا يجوز الحكم للمدعي باكثر مما طلب وحدد في لائحة دعواه .
3- لا يدخل مبلغ الاكرامية في مفهوم الراتب خصوصا ان كانت معلقة على شرط .
4- لا يعتبر قيام العامل بتهريب مادة الديزل بصهريج المدعى عليها الذي كان يعمل عليه ، سببا لحرمانه
من حقوقه العمالية عملا بالمادة 17/و من قانون العمل لعدم ثبوت التهريب بحكم قضائي .

محكمة الحقوق قرار رقم 1993/1418 فصل بتاريخ 1994/04/05 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (764) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
المبدأ القانوني:

1- ان صك الابراء المنظم من المميز ضده بصفته مدير عام الشركة المميزة لا يكفي لجعل الصك صحيحا
وقانونيا ، لان العبرة ليست لما اذا كان التوقيع على الصك هو للمدير العام المفوض ام لا وانما العبرة هي
لصلاحية توقيع مثل هذا الابراء، وعليه فان توقيع المدير العام لشركة الصرافة على الابراء بعد صدور قرار
لجنة الامن الاقتصادي رقم 2/89 تاريخ 8/2/1989 والذي تقرر بموجبه إلغاء تراخيص جميع شركات الصرافة
في المملكة ومنعها من مزاولة اعمالها واغلاق مكاتبها ووضع اليد على جميع سجلاتها اي ان صك الابراء تم
في وقت لم يكن المدير العام يملك صلاحيات اصدار مثل هذا الصك ويكون الصك بينة من اصطناع المميز
ضده لنفسه .

2- لا يجوز للمميز ضده بعد ان ادعى ايصاله المبلغ ان يدعي ان الكمبيالة الموقعة منه هي من اسناد
المجاملة الصورية ، علما بان الفقه والقضاء قد استقرا على ان اسناد المجاملة بين التجار تعتبر باطلة
بطلانا
مطلقا .

محكمة الحقوق قرار رقم 1993/1049 فصل بتاريخ 1994/01/10 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (668) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
المبدأ القانوني:

1- تخضع عقود البيع والقرض والتامين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في قانون التجارة للقانون
المدني والعرف عملا بالمادة (59/1) من قانون التجارة ، وطالما لم يحدد قانون التجارة قواعد عقود كفالة
خصم الاوراق التجارية فهو يخضع لاحكام المادة 630 من مجلة الاحكام العدلية التي اجازت ان يكون المال
المكفول غير معلوم ، وعليه يلزم الشريكان اللذان كفلا جميع الكمبيالات التي يوافق البنك على خصمها
لحساب الشركة .
2- كفالة الشريكين للشركة في عقد خصم الاوراق التجارية لا تنقضي بانسحابهما من الشركة طالما انهما
كفلاء بصفتهم الشخصية .
3- للدائن الخيار في مطالبة المدين الاصيل او الكفيل ولا يعني عدم مطالبة الاصيل ابراء له ويبقى حق
الدائن في مطالبته قائما .
4- فك رهن عقار احد الكفلاء لا يصلح دليلا على ابراء ذمة المدين طالما ان للدائن الخيار في مطالبة اي
منهما .

Essa Amawi
01-19-2010, 07:33 PM
محكمة الحقوق قرار رقم 1993/897 فصل بتاريخ 1993/11/16 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (261) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
المبدأ القانوني:

1- اذا كان الابراء الصادر من الزوج الذي يقر فيه بأنه ليس له بذمة زوجته أية مستحقات او مطالبات اثناء
قيام
الزوجية وقبل الطلاق فان اقراره لا يشمل أثاث ومنقولات بيت الزوجية ما دام انه وقت صدور الابراء كان

مقيما في البيت الذي يحتوي هذا الاثاث .
2- اذا انكرت الزوجة وجود الاثاث الذي يطالب به الزوج فان الحكم برد الاثاث عينا لا ينهي النزاع مما يجيز
للمحكمة الحكم بالتعويض المتمثل بقيمة الاثاث عملا بالمواد (360 ، 361 ، 362) من القانون المدني .
3- لمحكمة الموضوع ان تأمر بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة
اخرى يتوقف عليها الحكم ، وعليه ولما كان ثبوت كذب اليمين التي حلفها المميز من عدمه لا يتوقف عليها
الفصل في الدعوى فيكون رفض طلب وقف الدعوى واقعا في محله .

محكمة الحقوق قرار رقم 1993/553 فصل بتاريخ 1993/08/31 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (340) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
المبدأ القانوني:

1- تعتبر دعوى المطالبة باصل الحق الذي اعطيت من اجله الشيكات المبرزة كوسيلة لاثبات هذا الحق ،
دعوى دين عادي لا دين صرفي وتخضع لمرور الزمن العادي .
2- لا يعتبر انكارا للدين اقرار المميز بانه قد وقع الشيكات بصفته مفوضا من صاحب المؤسسة ، طالما لم
ينكر اصل الحق و سببه وبالتالي فعليه اثبات دفعه بعدم انشغال الذمة سواء بالايصال او الابراء او ان
التزامه
كان بالوكالة او النيابة عن جهة اخرى ، لان عبء الاثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف الثابت حكما او
فعلا .

محكمة الحقوق قرار رقم 1992/98 فصل بتاريخ 1992/06/17 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (2029) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1993)
المبدأ القانوني:

1- يترتب على موافقة الوكيل البحري للشركة الناقلة (المميزة) على تمديد مدة مطالبة المميز ضدها
(شركة التامين) بقيمة الاضرار اللاحقة بالإرسالية المؤمنة لديها ثلاثة اشهر اخرى على انتهاء السنة ،
سقوط حقها في دفع الدعوى بمرور الزمن عملا باحكام المادة 463 من القانون المدني .
2- ان عدم توجيه الاخطار عملا باحكام المادة 118 من قانون التجارة البحرية لا يؤدي الى سقوط الحق
بالمطالبة لان الاثر القانوني الذي يترتب على عدم توجيه مثل هذا الاخطار لا يمنع سماع الدعوى ، وانما

مجرد قيام قرينة على تسلم المرسل اليه البضاعة سالمة ، وللمرسل اليه رغم عدم توجيه الاخطار في
المواعيد المحددة ، رفع الدعوى ضد الناقل واثبات ما اصاب البضاعة من تلف او هلاك .
3- لا يعتبر تسليم البضاعة الى السلطات الجمركية (او سلطات الميناء) ابراءا لذمة الناقل لان المقصود
بالتسليم ، هو التسليم الفعلي للبضاعة للمرسل اليه ، ولا ينقضي عقد النقل البحري الا بتسليم البضاعة
المنقولة كاملة وسليمة الى المرسل اليه او نائبه .
4- يستفاد من احكام المادتين 214 ، 215 من قانون التجارة البحرية ان الاصل ان يحدد النظام البحري مقدار
التعويض المستحق على البضائع الهالكة او الاضرار اللاحقة بها . ونظرا لعدم صدور مثل هذا النظام ،فلا
يحق لاي من الطرفين ان يدعي ان التعويض محدد قانونا او نظاما . وعليه وحيث ان الشاحن لم يدرج في
وثيقة الشحن قيمة البضاعة ، فتكون قيمتها مضمونة وان ادرج وصفها ، ولا يحد من حق صاحب البضاعة في
المطالبة والتعويض عما هلك منها كون الناقل قد وضع في وثيقة الشحن تصريحا بانه يضمن عن كل وحدة
تهلك مبلغا محددا لان هذا التحديد هو من قبيل حصر مسؤولية الناقل ، خلافا لنص المادة 215 من القانون
المذكور التي ألغت كل شرط يدرج في وثيقة الشحن يقصد به ابراء الناقل ، ويترتب على إلغاء هذا الشرط ،
الحق لصاحب البضاعة بإثبات قيمة البضاعة الحقيقية .

محكمة الحقوق قرار رقم 1991/852 فصل بتاريخ 1992/03/18 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (474) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1992)
المبدأ القانوني:

تقتضي المادة (444) من القانون المدني بان ابراء الدائن لمدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق
وانقضى الالتزام . والإبراء بمقتضى المادتين (1537 ، 1538) من مجلة الاحكام العدلية اما ان يكون ابراء
خاصا او ابراء عاما من كافة الحقوق . والابراء بمقتضى المادة (1536) من المجلة قسمان احدهما ابراء
اسقاط وثانيهما ابراء استيفاء ، والفقه مجمع على ان ابراء الإسقاط انشاء لا تسمع فيه دعوى الكذب
ويدخل في باب الصلح ، والثاني اخبار تسمع فيه دعوى الكذب . اذا كان سند الابراء الذي وقعه المدعي هو
ابراء استيفاء في شقه الاول الذي يقر فيه باستيفاء حقوقه المترتبة بموجب قانون العمل ونظام البنك ،
وابراء اسقاط عام في شقه الثاني والذي يقر فيه انه يبريء ذمة البنك ابراء عاما كاملا شاملا من كل شيء
فلا يجوز له بعد ذلك ان يدعي اي حق له في ذمة البنك او يدعي ان الابراء لا يشمل بدل ساعات العمل
الاضافي لان مثل هذا الادعاء مشمول بإبراء الاسقاط العام .

محكمة الحقوق قرار رقم 1991/450 فصل بتاريخ 1991/05/09 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1706) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1992)
المبدأ القانوني:

اذا اقتنعت محكمة الموضوع من البينات المقدمة في الدعوى بان المدعي استمر في العمل ودون انقطاع
فلا تملك محكمة التمييز التدخل في تلك القناعة ، فيكون الابراء والاستقالة قد صدرا عنه اثناء ان كان على
راس عمله خلافا لاحكام المادة (7/2 ) من قانون العمل التي نصت على بطلان كل عقد او اتفاق يوقعه
العامل اثناء عمله يتضمن تنازلا عن حقوقه .

محكمة الحقوق قرار رقم 1989/1221 فصل بتاريخ 1989/01/01 ( هيئة عامة )
منشور على الصفحة (1412) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1991)
المبدأ القانوني:

1- لا يعتبر عقد بيع المرابحة مخالف للقانون او النظام العام في التشريع الاردني ويتفق والقانون اعتماد
المحكمة في حكمها على عقد المرابحة الخالي من الجهالة.

2- يلزم الكفيل بسداد المبلغ المترصد بذمه المكفول بموجب كفالته المطلقة التي التزم فيها بعدم انهاء
مفعول الكفالة الا بعد الوفاء بكامل الالتزامات المترتبة في ذمه المكفول وبإبراء المكفول خطيا من أي
التزام
مترتب بذمته ، اذا لم يقدم امام المحكمة ما يثبت مثل هذا الابراء عملا بالمادة (966 /1) من القانون
المدني
التي توجب على الكفيل ان يفي بالتزاماته عند حلول اجل الدين .

محكمة الحقوق قرار رقم 1989/132 فصل بتاريخ 1989/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (2130) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
المبدأ القانوني:

ان اسقاط المدعي دعواه اسقاطا نهائيا يمنعه من تجديدها بدفع نصف رسمها ولا يمنعه من اقامة دعوى

جديدة بذات موضوع الدعوى المسقطة ، لان الاسقاط يتناول الدعوى وهي الاداة القانونية لحماية الحق
ولم يتناول الحق المتنازع عليه بين المدعي والمدعى عليه ، وعلى المحكمة ان تسند قرارها الى المادة
(13) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية الساري المفعول على الدعوى وليس الى المادة (444) من
القانون المدني لان هذه المادة تتضمن انقضاء الحق بالإبراء ولا يسند اليها الا اذا اعلن وكيل المدعي
تنازل
موكله عن حقه المدعى به ، وعليه فان خطا المحكمة في ذكر المادة لا يجعل القضية مقضية.

محكمة الحقوق قرار رقم 1988/957 فصل بتاريخ 1988/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (2133) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
المبدأ القانوني:

1- ان وكيل الشركة المؤمنة يمثلها في ابرام العقود وادارة فرع الشركة، وعليه فان قوله بان المبلغ
المدفوع للمدعي عن اضرار السيارة المؤمنة فقط يخرج عن نطاق شمولية الإبراء بالمخاصمة (الشاملة
التي وقع عليها المؤمن له) مطالبة المؤمن له بالتعويض عما دفعه من نفقات معالجة المضرور الذي صدمه .
2- استقر الاجتهاد على ان ما يرد في عقد التامين من تجزئه مبلغ التامين على انواع الضرر لا يسري على
المضرور اذ تلزم الشركة المؤمنة بتغطيه اضراره مهما بلغت ضمن الحد الاعلى لمبلغ التامين الإجمالي
على اعتبار ان التجزئة تتعارض مع الغاية القانونية للتامين الاجباري لتغطيه اضرار الغير بحكم المادة
(5/أ)
من قانون السير رقم 13/83 ، التزام واحد تجاه الجميع واتحاد العلة بموجب اتحاد الحكم .

محكمة الحقوق قرار رقم 1988/754 فصل بتاريخ 1988/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (479) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
المبدأ القانوني:

عينت المادة (214 ) من قانون التجارة البحري تبعة الناقل من جراء الاضرار والخسائر الحاصلة بالبضائع
بانها
لا تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغا يحدد بنظام ما لم يصرح الشاحن عن هذه البضاعة وقيمتها قبل
تحميلها بالسفينة ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الاخير عكسه

، الا انه يجوز للنقال ان يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة وبهذه الحالة يلقي عب ء اثبات القيمة
الحقيقية على عاتق المرسل او المستلم . واعتبرت هذه المادة كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ
دون الذي نصت عليه هذه المادة ملغى . يلغى كل شرط يدرج في وثيقة الشحن بقصد ابراء الناقل من
التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون او تحويل عب ء الاثبات ، وذلك اعمالا لنص المادة
(215
) من قانون التجارة البحري . يستفاد من احكام المادتين (214 و 215 ) من قانون التجارة البحري ان الاصل
ان يحدد النظام مقدار التعويض المستحق عن البضائع الهالكة او الاضرار اللاحقة بها ، ولما لم يصدر هذا
النظام فلا يحق لاي من الطرفين ان يدعي ان التعويض محدد قانونا او نظاما، وقد اعتبرت المادتان
المذكورتان انفا كل شرط يقصد به ابراء الناقل من التبعة ملغى وبإلغاء هذا الشرط يصبح من حق صاحب
البضاعة ان يثبت قيمتها الحقيقة . وبناء على ذلك فان من حق الشاحن الذي لم يدرج في وثيقة الشحن
قيمة البضاعة وان ادرج وصفةا فيها ان يثبت قيمتها الحقيقية ولا يحد من حقه في المطالبة بالتعويض عما
هلك منها كون الناقل قد حدد مبلغا معينا في وثيقة الشحن عن كل وحدة من البضاعة تهلك في السفينة
، لان هذا التحديد هو من قبيل حصر تبعه الناقل .

محكمة الحقوق قرار رقم 1987/54 فصل بتاريخ 1987/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (2505) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
المبدأ القانوني:

اذا اقرت الشركة المميزة بان المدين قد اوفى دين حساب الجاري مدين والكفالة فلا يحق لها الادعاء باي
مبلغ من هذين الدينين ما دام انها لم تثبت انها قد وقعت في اقرارها ببراءة المدين من الدينين المذكورين
ساريا عليها . ان الاقرار بان المدين او فى دين الحساب جاري مدين او فى الكفالة فهو ابراء استيفاء
الدينين المذكورين وليس ابراء اسقاط حتى يشمل ديونا اخرى .

محكمة الحقوق قرار رقم 1986/297 فصل بتاريخ 1986/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1245) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1986)
المبدأ القانوني:

ان قيام شركة التامين بدفع قيمة النقض في البضاعة المؤمنة الى المؤمن له بموجب عقد الابراء والحلول

يشكل قرينة على وجود عقد التامين ، اذ لولا وجود عقد التامين لما دفعت شركة التامين قيمة النقض في
البضاعة الى المؤمن ، ولما قبض الاخير حقوقا ليست له . ان تعزيز عقد الابراء والحلول الذي يعتبر قرينة
على وجود عقد التامين باستمارة التامين ووثيقة التامين تشكل بينة كاملة على اثبات عقد التامين . *
مرفق قرار رقم 121/86 .

محكمة الحقوق قرار رقم 1985/792 فصل بتاريخ 1985/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (255) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
المبدأ القانوني:

ان الادعاء بان المخالصة قد بنيت على خطا في الواقع لا يتعارض مع نص المادتين 444 ، 447 /1 من القانون
المدني لان هذا الادعاء لا ينفي وقوع الابراء وانما هو ادعاء بان هذا الابراء هو اقرار باستيفاء الحق قد
وقع
نتيجة لخطا في الواقع وذلك عملا باحكام المادة 50/2 من قانون البينات .

محكمة الحقوق قرار رقم 1985/273 فصل بتاريخ 1985/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1719) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1986)
المبدأ القانوني:

1- ان المادة 930 من القانون المدني تشترط على المضرور اقامة الدعوى على المستفيد حتى ينتج التزام
الذمة اثره في التامين عن المسؤولية المدنية ولم تشترط اقامتها على المباشر او المتسبب .

2- يفترض في عقد التامين الشامل من حوادث الطرق انه يغطي الاضرار اللاحقة بركاب السيارة المعيبة
بالعقد اذ ان عدد الركاب المصرح به في رخصة السير هو محل الاعتبار في تحديد قسط التامين لدى
مجموعة المؤمنين في مثل هذه العقود .

3- ان اتفاق المتعاقدين في عقد التامين من المسؤولية على تجزئة مبلغ التامين على انواع الضرر لا يسري
على المضرور حسبما استقر عليه القضاء في حكم الهيئة العامة في القضية رقم 152 / 81 .
4- ان ابراء المؤمن له للمؤمن من التزامه في عقد التامين لا يسري على المضرور سواء اكان الابراء ابراء

استيفاء او ابراء اسقاط ما دام ان المؤمن له لا يمثل المضرور في حقوقه وليست له صفة الوكيل بالقبض او
بالاقرار .

محكمة الحقوق قرار رقم 1984/161 فصل بتاريخ 1984/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (701) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
المبدأ القانوني:

1. اذا تضمن الاقرار الخطي الموقع من المدعي انه قد استلم كافه حقوقه ومطالبه من الشركة المدعى
عليها فان هذا الابراء يعتبر شاملا لكافه الحقوق المترتبة له بذمه الشركة وليس منحصرا بقسم منها .
2. اذا لم ينكر المدعى عليه توقيعه على السند المبرز عند ابرازه فانه يعتبر مسلما بان التوقيع هو توقيعه
عملا بالمادة 152 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية حسبما عدلت بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .

محكمة الحقوق قرار رقم 1984/17 فصل بتاريخ 1984/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1240) من العدد (8) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
المبدأ القانوني:

اذا قضت محكمة الاستئناف بانه لا يجوز للمؤمن له ان يستوفي التعويض ومبلغ التامين معا عن البضاعة
المضرورة مستخلصه ذلك من لائحة دعوى شركة التامين والمخالصة ،فيكون حكمها حقيقا بالنقض لان
لائحة الدعوى ليست لها حجية تجاه المؤمن له باعتبار ان لكل منهما شخصيه معنوية مستقلة واقرار
احدهما ليس ملزما للاخر لا سيما وان لائحة الدعوى لا تزال من قبيل الادعاء الذي قد يثبت اولا يثبت . واما
المخالصة فهي ابراء خاص بالاضرار التي يغطيها التامين دون بيان ان التامين يغطي جميع الاضرار بما يشمل
الاضرار المدعى بها .

محكمة الحقوق قرار رقم 1983/376 فصل بتاريخ 1983/01/01 ( هيئة عادية )

















منشور على الصفحة (50) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)








المبدأ القانوني:



اذا تضمن سند الابراء الموقع من الوكيل القانوني اقراره " باستلام كامل قيمة التعويض المحكوم به بما في
ذلك الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وبابراء ذمه المستملك من كل حق وعلاقته بهذا الشان " فان
مايستفاد من هذه العباره ان الابراء انما ينصرف الى العبارات السابقه له المتعلقه بقيمه التعويض والرسوم
والمصاريف واتعاب المحاماه ولا يشمل الفائدة القانونية .




محكمة الحقوق قرار رقم 1981/554 فصل بتاريخ 1981/01/01 ( هيئة عادية )


منشور على الصفحة (1130) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1982)








المبدأ القانوني:



1. ان مصدر مسؤوليه شركة التامين عن الضرر الذي اصاب السيارة المصدومه هو عقد التامين طبقا لنص
المادة 87 من القانون المدني بينما مصدر مسؤوليه سائق المركبه الصادمه هو الفعل الضار طبقا لنص
المادة 256 من القانون المدني التي تقضي على ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر .
2. ان قيام المضرور بابراء شركة التامين من قسم مما هو مترتب له بذمتها من تعويض لا يوجب براءة ذمه
السائق الذي اوقع الضرر ما دام ان سبب مسؤوليه كل منهما عن التعويض هو سبب مستقل لاعلاقه له
بالسبب الذي بنيت عليه مسؤوليه الاخر ولا يمتنع على المضرور مطالبة السائق بالقسم الباقي من
التعويض الذي يتعلق به الابراء .








قرار المخالفة:



قرار المخالفة :-
ليس للمضرور سوى مطالبه مالك السياره وشركه التامين وليس له مطالبه سائق السياره الذي يعتبر من
وجهة نظر قانونيه خارج عن نطاق عقد التامين .




محكمة الحقوق قرار رقم 1981/74 فصل بتاريخ 1981/01/01 ( هيئة عادية )


منشور على الصفحة (1140) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)








المبدأ القانوني:



ان حصول المتضرر على حقه من شركة التامين وابراء ذمتها من اي حق ناتج عن حادث الصدم لا يمنع
المدعي من مطالبة شركة التامين والمؤمن له بنقصان القيمه ما دام ان الابراء لا يشملها ومادام ان نفقات
اصلاح السيارة لا تمثل نقصان القيمه الحقيقي .

محكمة الحقوق قرار رقم 1979/200 فصل بتاريخ 1979/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1558) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1979)
المبدأ القانوني:

ان ابراء الاسقاط هو من قبيل الانشاء الذي لا يحتمل الصدق والكذب ولا تقبل البينة ممن صدر عنه الابراء
لنفيه بالاستناد للمادة (50/2) من قانون البينات ، لان حكمها لا يشمل ابراء الاسقاط وانما هو مقصور على
الاقرار الذي هو من قبيل الاخبار ويحتمل الصدق والكذب .

محكمة الحقوق قرار رقم 1975/505 فصل بتاريخ 1975/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1522) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
المبدأ القانوني:

اذا قدم مالكو الارض التي استملكت امانة العاصمة قسما منها بعد تاريخ الاستملاك طلبا الى امانة
العاصمة من اجل الموافقة على تقسيم كامل هذه القطعة فيما بينهم تقسيما رضائيا ووافقت الامانة على
هذا الطلب دون ان تستثني من القسمة القسم المستةلك ، فان ذلك يعنى تخليها عن الاستملاك
بالمعنى المقصود في المادة (19) من قانون الاستملاك . ان التخلي عن الاستملاك يتم بمجرد تبليغ
المالكيت ذلك بأية صورة من الصور واما نشر اعلان التخلي فان الهدف منه هو ابراء ذمة المنشئ من اي
التزام يتعلق بالارض التي جرى التخلي عنها وليس هو شرط لصحة التخلي ذاته ، كما هو واضح من نص
المادة (19) من قانون الاستملاك .

محكمة الحقوق قرار رقم 1975/335 فصل بتاريخ 1975/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (931) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
المبدأ القانوني:

اذا تصادق الفريقان على انه لم يسبق للعامل المدعي ان قدم استدعاء يتعلق بطلب التعويض ، فانه يتوجب
تفسير صيغة سند الابراء الصادرة عنه على ضوء الالفاظ الواردة فيها . حيث ان عبارة ( ولم يبق لي اية
حقوق لدى السلطة ) قد جاءت بصيغة الاطلاق فان الابراء الصادر عن العامل يعتبر ابراء شاملا الا اذا ورد
دليل التقييد نصا او دلالة عملا بالمادة (64) من المجلة .

محكمة الحقوق قرار رقم 1975/308 فصل بتاريخ 1975/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (885) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
المبدأ القانوني:

ان التعهد بشيء هو خلاف الوفاء به او الابراء منه ، فاذا كان التعهد موقتا بسند جاز في الامور التجارية
اثبات الوفاء به بالبينة الشخصية وفقا لقواعد الاثبات العامة التي تجيز الاثبات في الامور التجارية
بالبينة
الشخصية لان الوفاء لا يخالف ما ورد في التعهد الكتابي او يجاوز ما اشتمل عليه ، بل هو تأكيد لوجوده
واقرار بمضمونه .

محكمة الحقوق قرار رقم 1975/88 فصل بتاريخ 1975/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1502) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1975)
المبدأ القانوني:

1. ان قانون الاستملاك يقضي بان يبلغ قرار الاستملاك الى واضع اليد اذا كانت الارض غير مسجلة ولم تحرر
، وانه اذا دفع التعويض للمستحق يعتبر ابراء تاما للمنشئ من كل ادعاء يتعلق بالارض .
2. ان تقرير الخبراء الذين انتخبتهم المحكمه يعد بينه قانونية ، اما تقرير خبراء المنشئ فلا يعد بينة
قانونية .
لذلك فلا مجال للمقارنة بينهما ما دام ان المحكمه لم تستمع الى هؤلاء الخبراء كشهود في الدعوى ولم

تعتبرهم خبراء .

محكمة الحقوق قرار رقم 1972/362 فصل بتاريخ 1972/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1531) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
المبدأ القانوني:

. ان النزاع العمالي المقصود بالفصل الرابع عشر من قانون العمل هو النزاع الجماعي وليس النزاع الفردي ،
ولهذا فان اي نزاع اخر بين العامل وصاحب العمل الآن الحقوق التي يدعي انها ترتبت له بمقتضى اتفاق او
قرار تسويه نزاع عمالي جماعي انما يعود امر النظر به الى المحاكم العادية لا المحكمه الصناعيه .

. 2يشترط لتطبيق حكم المادة (31) من قانون البينات من حيث التصريح للمدعى عليه بان يثبت إبراء ذمته
من الالتزام بالشهادة ما دام ان خصمه قد اثبت انشغال ذمته بالشهادة أيضا ان يكون الخصم قد اعتمد في
اثبات ادعائه على الشهادة حتى يجوز لخصمه بعد ذلك اثبات دفعه بالشهادة أيضا . فاذا كان المدعي قد
اثبت انشغال ذمتة المدعى عليه بسند خطي وهذا السند كاف وحده لاثبات الدعوى دونما حاجة لتقديم
الشهادة على ذلك ، فان هذه الشهادة لا تغير من الوضع شيئا لان تقديمها كان من قبيل لزوم ما لا يلزم ،
وعليه فلا تقبل من المدعى عليه البينة الشخصية لاثبات واقعة براءة ذمته من الالتزام بل يتوجب اثبات ذلك
بالكتابة عملا بالمادة(29 /4) من قانون البينات التي لا تجيز اثبات ما يخالف السند الا بسند .
. 3ان الكفالة موضوع الدعوى قد أخذت على المستأنف من اجل ان يحصل على جواز سفر بدل عن ضائع
والمحافظة على الجواز الذي سيحصل عليه فيما بعد . ومن الرجوع الى قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة
1969 وتعديلاته لا نجد فيه اي نص يجيز تقديم مثل هذه الكفالة لهذا ولما لم تقدم الكفالة بناء على قانون
وانما أخذت بصورة ادارية فلا يكون لها اثر قانوني لان تقديمها يكون من قبيل الالتزام بما لا يجب .

محكمة الحقوق قرار رقم 1972/327 فصل بتاريخ 1972/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1533) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
المبدأ القانوني:

اذا انكرت المدعى عليها ان المدعي قد عمل عملا إضافيا فلا يقبل منها الادعاء ان الايصال الذي هو بتاريخ
سابق على الدعوى يتضمن الابراء من بدل ساعات العمل الاضافي وذلك للتناقض وبالتالي يكون ما ورد في

هذا الايصال مقصورا على قبض المكافأة فقط والابراء منها .

محكمة الحقوق قرار رقم 1972/314 فصل بتاريخ 1972/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1516) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
المبدأ القانوني:

1. انه من المبادئ المقررة ان نقض الحكم الاستئنافي واعادة القضية الى محكمة الاستئناف يرجع
الخصوم بالنسبة للجزء المحكوم بنقضه الى حالتهم قبل اصدار الحكم المنقوض من حيث جواز اثاره الدفوع .
2. اذا جزم المدين بان التوقيع على الكمبيالة لم يكن توقيعه فلا يسمع منه بعد هذا الانكار ادعاء الإبراء
للتناقض .

محكمة الحقوق قرار رقم 1971/17 فصل بتاريخ 1971/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (367) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1971)
المبدأ القانوني:

إذا ذكر المدعى عليه انه لا يعلم فيما إذا كان التوقيع على سند الدين المبرز هو توقيعه أم لاثم أضاف انه
يحمل إبراءا من هذا الدين ، فلا يعتبر ذلك إنكارا منه لأصل المعاملة ، ولا يعتبر الدفع بالإبراء غير
مسموع
للتناقض عملا بالمادة (1647) من المجلة .

محكمة الحقوق قرار رقم 1969/59 فصل بتاريخ 1969/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (365) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1969)
المبدأ القانوني:

إذا أنكر المدعي عبارة الإبراء الواردة في المستند المبرز من المدعى عليه ، وادعى إنها أضيفت بعد توقيعه
بدون علمه ، وعجز عن إثبات ذلك ، فلا يحق له ان يوجه اليمين الحاسمة ويمين كذب الإقرار للمدعى عليه
بعد إنكاره عبارة الإبراء ، ويكون الحكم برد دعواه متفقا وأحكام القانون .

محكمة الحقوق قرار رقم 1969/19 فصل بتاريخ 1969/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (196) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1969)
المبدأ القانوني:

ان عبارة الإبراء الواردة في وثيقة الطلاق (أبرأت زوجي من جميع ما استحقه عليه ومن المهر المعجل
والمؤجل ومن نفقة العدة) تعني أنها أبرأت زوجها مما هو مستحق لها في ذمته في تاريخ الإبراء ، فلا
يشمل الأعيان التي تم تسليمها للزوجة عند الزواج وقبل تاريخ الإبراء ، لان هذه الأعيان في هذا التاريخ لا
تكون مستحقة للزوجة على الزوج ، والإبراء يكون مما هو مترتب للمبرئ في ذمة المبرأ له .

محكمة الحقوق قرار رقم 1967/321 فصل بتاريخ 1967/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1250) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
المبدأ القانوني:

1. اذا تضمنت فاتورة الحساب المنظمة بين الدائن والمدين بنتيجة المحاسبة إقرارا بمبلغ الدين الباقي
للدائن على المدين لغاية تاريخه ، فهذا إقرار يبريء ذمة المدين من أي حق آخر سواء أكان هذا الحق من
اصل الدين الذي جرت عليه المحاسبة او ما تترتب عليه فائدة حتى ذلك التاريخ وليس للدائن ان يطالب
المدين بأية فائدة مترتبة على الدين قبل تاريخ الإبراء المذكور .

2. أما اذا أرسل الدائن الى المدين إخطارا سابقا لتاريخ المحاسبة ، فليس لهذا الإخطار اي حكم فيما
يتعلق باستحقاق الفائدة لان الدين المطلوب للدائن من المدين لم يكن معلوم المقدار حتى تاريخ
المحاسبة .

3. يتوقف الحكم بالفائدة التي تترتب على مبلغ الدين المتفق عليه بعد تاريخ المحاسبة اعتبارا من تاريخها ،

على توجيه إخطار الى المدين ، وفي حالة عدم توجيه إخطار ، فلا يحكم بها الا من تاريخ المطالبة بها في
لائحة الدعوى .

محكمة الحقوق قرار رقم 1967/210 فصل بتاريخ 1967/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (942) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
المبدأ القانوني:

1. يجيز قانون الاستملاك للمنشئ في أي وقت شاء ان يتخلى كليا او جزئيا عن استملاك أية ارض ورد
وصفها في قرار الاستملاك ، وإبراء المنشئ من اي التزام يتعلق بها ما لم يكن قد وضع يده عليها وتصرف
بها بشكل اثر في وضعها ومعالمها .
2. اذا ثبت بان المنشئ وضع يده على الأرض المستملكة وتصرف بها بشكل اثر في وضعها ومعالمها فيكون
التخلي عنها غير جائز ويكون المنشئ ملزما بالتعويض .

محكمة الحقوق قرار رقم 1966/415 فصل بتاريخ 1966/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (299) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
المبدأ القانوني:

1. من حق الكفيل ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي تكون للمدين مثل انقضاء الدين بالوفاء أو بالإبراء
علاوة على التي له شخصيا .

2. ان الكفالة عقد تابع ولا يجوز ان تكون بأكثر من الالتزام الأصلي المقدم من الأصيل ولا بشرط اشد من
شروطه ، وإذا كان التزام الكفيل يزيد عما هو مترتب بالالتزام الأصلي فانه لا يكون له في هذه الحالة سبب
، وأي التزام لا يكون له سبب يعتبر باطلا .

3. تصح الخصومة بين الكفيل والشخص الذي نظمت لمصلحته الكفالة .

4. إذا تضمنت الكفالة شرطا يوجب على الكفيل الدفع عند أول طلب خطي بقطع النظر عن أية اعتراضات
يبديها الأصيل ، فلا يكون الكفيل ملزما ببدل الكفالة في كل حال اذ ان هذا الشرط لا يمنع الكفيل من ان

يثبت ان ذمة المكفول برئيه توصلا لاثبات براءة ذمته عملا بالمادة 622 من المجلة .

5. اذا كفل الكفيل المكفول لتنفيذ التزامه في العقد تجاه شخص آخر وثبت قيام المكفول بالتزامه فلا يكون
الكفيل ملزما بشيء من بدل الكفالة على اعتبار ان براءة ذمة الأصيل توجب براءة ذمة الكفيل . أما إذا تخلف
الكفيل عن الوفاء بالتزامه ، فيكون الكفيل ملزما ببدل الكفالة .

محكمة الحقوق قرار رقم 1965/435 فصل بتاريخ 1965/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (357) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1966)
المبدأ القانوني:

1. لا تقبل الدعوى التي يقيمها المحكوم عليه بموجب حكم اكتسب الدرجة القطعية بمنع المحكوم له من
مطالبته بالمبلغ المحكوم به بالاستناد الى سند إبراء سابق على الحكم المذكور ، اذا كان سند الإبراء
موجودا تحت يد المحكوم عليه قبل صدور الحكم القطعي ولم يكن سندا كتمه خصمه عنه حتى يكون سببا
لطلب إعادة المحاكمة بناء عليه .

2. اذا اقر المحكوم له بوصول قسم من الدين المحكوم به ، فلا يبحث هذا الإقرار في دعوى منع المطالبة
وإنما يبحث لدى دائرة الإجراء طالما ان دعوى منع المطالبة رفعت بالاستناد الى سند الإبراء الصادر قبل
تاريخ الحكم القطعي ولم ترفع بالاستناد الى هذا الإقرار .

محكمة الحقوق قرار رقم 1964/436 فصل بتاريخ 1964/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (288) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
المبدأ القانوني:

1. اذا صدر الحكم في دعوى مقامة من أحد الورثة بالإضافة للتركة وبني على البينات المقدمة فيها ، فيكون
الحكم حجة على كافة الورثة على اعتبار ان البينة حجة معتدية ولا يجوز لاحدهم الاعتراض على ذلك
الحكم بطريق اعتراض الغير ما لم يكن الاعتراض مستندا الى دفع للدعوى كمرور الزمن والإبراء مثلا ، وليس
على الطعن في البينة التي اعتمد عليها الحكم .
2. اذا صدر الحكم المميز في قضيه بدائية ، فانه يقبل التمييز دون إذن بقطع النظر عن مقدار قيمة موضوع

















الدعوى .




محكمة الحقوق قرار رقم 1964/336 فصل بتاريخ 1964/01/01 ( هيئة عادية )


منشور على الصفحة (1033) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1964)







المبدأ القانوني:



لا يعتبر الابراء الذي يعطيه العامل لصاحب العمل بعد تاريخ فصله من قبيل التنازل الباطل بمقتضى المادة 7
من قانون العمل انما يعتبر ابراء جائزاً قانوناً لان البطلان المبحوث عنه في هذه المادة مقصور على
الاتفاقات
التي تبرم قبل انتهاء عقد العمل اما بعد انتهاء العقد فلا يوجد ما يمنع العامل من ان يتنازل عن حقه ويصبح
هذا التنازل ملزماً له .




محكمة الحقوق قرار رقم 1964/298 فصل بتاريخ 1964/01/01 ( هيئة عادية )


منشور على الصفحة (1031) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1964)







المبدأ القانوني:



1. لا يقبل ادعاء المميز بمبالغ مستحقة له بذمة المميز ضدها قبل تاريخ السند المتضمن إقراره بإبراء ذمتها
للتناقض .
2. لا يقبل ادعاء المميز بان السند اخذ منه بالدس والخديعة ما دام انه لم يدع بمثل هذا الادعاء لدى
محكمة الموضوع .




محكمة الحقوق قرار رقم 1964/297 فصل بتاريخ 1964/01/01 ( هيئة عادية )


منشور على الصفحة (1156) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1964)


المبدأ القانوني:

يصح إقرار المميز بوصول كافه حقوقه المترتبة له بذمة المميز ضدها وإبراءها من كل حق إبراء عاما وان
يشمل أيضا كافه الحقوق المدعى بها المترتبة قبل تاريخ الإبراء والمتضمنة طلب أجور ساعات العمل
الإضافية والإجازة الأسبوعية .

محكمة الحقوق قرار رقم 1964/214 فصل بتاريخ 1964/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (889) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1964)
المبدأ القانوني:

لا يقبل من المستأنف ادعاؤه لأول مرة في استدعاء الاستئناف بأنه لم يسقط جميع ديونه ، وذلك أخطأت
محكمة الاستئناف في فسخ الحكم المستأنف بالاستناد الى هذا الادعاء وتقرير ان من حق المميز ضده
تحليف المميز اليمين على ان الإبراء قد شمل جميع الديون .

محكمة الحقوق قرار رقم 1964/119 فصل بتاريخ 1964/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (610) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1964)
المبدأ القانوني:

1. اذا وردت في السند المبرز عبارة (ان المدين يعترف بان كافة الإيصالات المدفوعة من الدائن دفعت
جميعها عن الحسابات القديمة) فإنها تعني إبراء استيفاء نتيجة للمحاسبة ولا تفيد إبراء إسقاط .

2. معنى التكافل والتضامن ان الموقعين على المستند كل منهما مسؤول ويطالب بكامل المبلغ حتى اذا
ثبت ان أحدهما قد سدده برأت ذمه الآخر ولا يجوز الرجوع عليه بالنصف ، لان مطالبة شخصين بحق واحد
من جهة واحدة او مطالبة أحدهما بكامل الحق ومطالبه الآخر بجزء منه لا يتفق وحكم المادة 1651 من
المجلة .
وبما ان المتضامن مع المميز قد سدد المبلغ المدعى به فان ذمه المميز تكون قد برأت من هذا المبلغ ، ولا
يحق للمميز ضده الادعاء به أو بجزء منه مره ثانيه على المميز .
3. اذا سدد أحد المدينين المتضامنين المبلغ المدعى به فان ذمه المدين الآخر تكون قد برأت من هذا
المبلغ ولا يحق للدائن الادعاء به او بجزء منه مره ثانيه على المدين الآخر .

محكمة الحقوق قرار رقم 1961/194 فصل بتاريخ 1961/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (661) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1961)
المبدأ القانوني:

1. إذا كان المدعى عليه في لائحته الجوابية ضد دعوى المدعي " التي تتلخص في انه اقرض المدعى عليه
المبلغ المدعى به بموجب سند " قد أنكر وقائع الدعوى جملة وتفصيلا فان إنكاره هذا يتناقض مع ادعاء
الإبراء وإلغاء السند ، ويجعل هذا الادعاء مردودا عملا بالمادة 1647 من المجلة .
2. إن الإقرار بالسند يمنع من دفع الدعوى بمرور الزمن لان الحق لا يسقط بالتقادم مادة 1647 من المجلة .

محكمة الحقوق قرار رقم 1960/46 فصل بتاريخ 1960/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (47) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1960)
المبدأ القانوني:

1- قبول المحكمة إبراز سند إبراء لم تشر إليه لائحة الدفاع يتفق وأحكام القانون وذلك لعدم معارضة المميز
في إبرازه وقبوله البحث في موضوعه ثم إقراره بصحة بصمته عليه .

2- إن إقرار المميز بالسند يرفع التناقض الذي دفع فيه مورث المميز ضدهم بإنكاره عقد الشراكة ثم ادعاءه
الإبراء بعد ثبوت هذا العقد .

3- الوقائع التي تشكل ادعاء بتزوير السند لا تدخل في مفهوم " الظروف التي أحاطت بتنظيم السند "
بالمعنى المقصود في الفقرة الرابعة من المادة "29" من قانون البينات ولذلك لا يجوز قبول البينة الشخصية
لإثباته بالاستناد إليه .
4- إن إنكار المميز لسند الإبراء " في أول الأمر " من حيث البصمة أو المضمون يجعل الدفع اللاحق بان
عبارة الإبراء الواردة في السند قد أضيفت إليه بعد تحريره ، غير مسموع ، لتناقضه مع إنكار اصل السند .

محكمة الحقوق قرار رقم 1960/41 فصل بتاريخ 1960/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (34) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1960)
المبدأ القانوني:

1. إذا صدر حكم على شخصين أو اكثر بالتضامن والتكافل ، فتدفع رسوم الاستئناف أو التمييز مرة واحدة
فقط وتستوفى ممن قدم الاستئناف أو التمييز أولا مادة (13/ 1) من نظام رسوم المحاكم .

2. إذا كان السند موضوع الدعوى لا يتضمن سوى الأمر بتأدية المبلغ المبين فيه إلى المدعي فان هذا
السند وحده لا يعتبر بينة كافية لإثبات أن الأمر مدين للمدعي بقيمته وإنما يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز
بالاستناد إليه قبول البينة الشخصية لإثبات كون موقعه مدينا للمدعي .

3. إذا حوى الشيك تاريخا لإنشائه وتاريخا لاستحقاقه فقد صفته كشيك وتحول إلى كمبيالة صحيحة إذا
توفرت فيه جميع البيانات اللازمة في الكمبيالة الصحيحة وإلا فانه يتحول إلى سند عادي ملزم لموقعه إذا
كان الالتزام الثابت فيه مستجمعا الشرائط المطلوبة لصحة الالتزام بمقتضى القانون المدني مادة (1و11)
من قانون الشيكات .

4. توقيع الكفيل تحت عبارة (أكفل المبلغ) تجعله ملزما بالمبلغ المدعى به ولا يكون الدائن مكلفا بإثبات
انشغال ذمة المدين الأصيل بهذا الدين .

5. للكفيل أن يحتج بالدفوع التي تكون للمدين الأصلي قبل انقضاء الدين بالوفاء أو الإبراء أو التقادم أو
كون
الالتزام باطلا أو عدم وجود سبب للالتزام ، وفي مثل هذه الحالة يقع عبء إثبات الدفع على الكفيل ذاته .

6. حيث أن الكفيل في هذه القضية قد تمسك ببراءة ذمته ولم يورد أو يثبت أي دفع من شانه إبراء ذمته ،
فان الحكم عليه بالدين المدعى به يتفق وأحكام القانون .
7. كفالة الكفيل - إقرار - يسري عليه وحده ولا يتعدى إلى المدين الأصلي .

محكمة الحقوق قرار رقم 1959/143 فصل بتاريخ 1959/01/01 ( هيئة عادية )
صفحة رقم 53 / 55
منشور على الصفحة (262) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1959)
المبدأ القانوني:

1. إسقاط الدعوى لا يفيد إبراء ذمة المدين ، ومن حق المسقط أن يجدد دعواه في أي وقت شاء .

2. إسقاط الدعوى جائز في أي ، دور من أدوار المحاكمة الجارية لدى محكمة الدرجة الأولى .

3. إن المقصود بعبارة (الحكم الغيابي ( الوارد في المادة 32 /4) من قانون محاكم الصلح لسنة 1952 هو
الحكم الغيابي القابل للاعتراض ، ذلك لان هذه المادة جاءت بعد المادة 31 الباحثة عن الأحكام الغيابية
القابلة للاعتراض . وبالتالي فان مثل هذا الحكم يعتبر ملغى إذا لم يقدم إلى مأمور الإجراء للتنفيذ خلال
سنة من تاريخ صدوره .
4. الحكم الصادر برد الاعتراض على الحكم الغيابي هو حكم قابل للاستئناف لا للاعتراض ، وبالتالي فلا
يعتبر ملغى لعدم تنفيذه خلال سنة لان بالإمكان ملاحقته لاكتسابه درجة الثبات وعليه فلا تسمع دعوى
جديدة بخصوص موضوعه .

محكمة الحقوق قرار رقم 1954/114 فصل بتاريخ 1954/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (712) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1954)
المبدأ القانوني:

1. وجود سند إبراء عام لا ينطوي حتما على الاعتراف بانشغال الذمة في الأصل ما لم يرد فيه ما يخالف ذلك
.
2. لا تناقض بين إنكار المدعى عليه قبضه للمبلغ المدعى به وقوله بعد ذلك انه يحمل سند إبراء عام .

محكمة الحقوق قرار رقم 1953/115 فصل بتاريخ 1953/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (605) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)
المبدأ القانوني:

الإقرار بالإبراء ملزم للمقر ما دام أن المقر لم يقدم أي دليل على أن إقراره بالإبراء كان نتيجة خطا في
الواقع .

محكمة الحقوق قرار رقم 1953/67 فصل بتاريخ 1953/01/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (373) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)
المبدأ القانوني:

1. إذا أقيمت دعوى على التركة بوجه أحد الورثة فاقر هذا الوارث وقضي عليه بإقراره أو وجبت عليه اليمين
فنكل وقضي عليه بنكوله فليس للوارث الآخر الذي لم يدع إلى المحاكمة أن يعترض على هذا الحكم قطعا
آما إذا أنكر الوارث واثبت المدعي دعواه في وجهة بالبينة وصدر الحكم بالاستناد إليها فان للوارث الآخر أن
يعترض على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير .

2. اعتراض الغير لا يقبل من حيث الموضوع ما لم يكن مؤسسا على ما يصلح دفعا للدعوى كادعاء الإيصال أو
الإبراء أو الصلح أو مرور الزمن .
3. لا يقبل اعتراض الغير إذا حصر المعترض اعتراضه بالبينة التي بنى عليها الحكم المعترض عليه لان البينة
التي قامت بوجه أحد الورثة تعد كأنها قامت بوجه الكل .