المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات متعلقه ب انقضاء شركة التضامن 1999-2007



هدى2009
01-19-2010, 07:33 PM
المادة 32من قانو الشركات
تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية:
أ . باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى.

ب. بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء اكانت المدة الاصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء.
ج. انتهاء الغاية التي اسست من اجلها.
د. ببقاء شريك واحد فيها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون.
هـ. باشهار افلاس الشركة، وفي هذه الحالة يترتب على افلاس الشركة افلاس الشركاء.
و. باشهار افلاس احد الشركاء فيها او بالحجر عليه، ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة.
ز. بفسخ الشركة بحكم قضائي.
ح. بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى احكام هذا القانون.



************************************************** ************************************
قرارات محكمة التميز المتعلقه بالماده


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3402/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 13/3/2007
منشورات مركز عدالة
1. تنقضي وتزول الشخصية الاعتبارية لشركة التضامن باتفاق الشركاء جميعهم على حلها وبعد أن تتم تصفيتها تنتهي سلطة المفوض بإدارة أعمالها عملاً بأحكام المادتين 32/أ 35/و من قانون الشركات رقم 22 لسنة 97 . ولمـا كان ذلك فإن الشخصية الاعتبارية للشركة تكون قد انتهت وزالت بتاريخ 28/3/2002 وبالتالي فهي بعد هذا التاريخ لا تتمتع بحق التقاضي الذي يتمتع به الشخص العادي مدعية أو مدعى عليها . وحيث أن الدعوى أقيمت على المدعى عليها الأولى بعد أن انتهت شخصيتها الاعتبارية وأصبحت في حكم العدم ولا تتمتع بالأهلية القانونية ولا يحق لها التقاضي وليس لها ذمة مالية مستقلة وليس لها من يمثلها في التعبير عن إرادتها لذا فإن الدعوى المرفوعة عليها واجبة الرد ولا يغير من الأمر شيئاً إسقاط الدعوى عن المدعى عليها الأولى ذلك أن الدعوى يجب عن تقام على المصفي .


.................................................. .................................................. ..............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3254/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 3/4/2006
منشورات مركز عدالة
1. اذا كانت العلاقة بين المدعي والمدعى عليهن هي علاقة شراكه تطبق عليها قواعد المسؤولية العقدية ولا تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الفعل الضار ، وعليه فان ما قامت به المستأنفات (( المميزات )) من الانسحاب من الشركة وتأسيس شركة جديدة مكان الشركة الأولى وفي مصنعها ولنفس الأعمال يشكل مخالفة لأحكام المواد 41 ، 21 ، 18 من قانون الشركات وكذلك المادة (246) من القانون المدني ، الأمر الموجب لإلزامهم بالتعويض .
وحيث أن عقد الشراكه هو الذي يربط الطرفين ، وحيث أن المدعي استند في مطالبته بلائحة الدعوى بفسخ الشركة وتصفيتها وإجراء المحاسبة والمطالبة المالية والتعويض عن الضرر والربح الفائت إلى قيام المدعى عليهن بالانسحاب من الشركة بالإرادة المنفردة الأمر الذي اجبره على ترك الشركة لعدم إمكانية استمرار الشركة مما الحق الأضرار به ، وحيث تقرر تصفية الشركة لعدم إمكانية بقائها قانوناً كما تقضي بذلك أحكام المادة 32/د من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والتي تطبق أحكامها على شركة التوصية البسيطة عملاً بأحكام المادة (48) من ذات القانون ، وحيث أن قانون الشركات أوضح في أحكامه حقوق الشركاء لدى تصفية الشركة ، وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت إلى الحكم بإلزام المدعى عليهن المميزات بالمبالغ محل الطعن في هذه الأسباب مشيرة إلى أحكام المواد 41 ، 21 ، 18 من قانون الشركات والمادة (246) من القانون المدني ، وحيث تجد محكمتنا أن المادة (18) تتحدث عن واجبات المفوض بإدارة الشركة بأن يقوم بالعمل لصالحها بكل إخلاص ، كما أن المادة (21) نصت على الأعمال التي لا يجوز للشريك القيام بها دون موافقة خطية من باقي الشركاء أما المادة (41) فتتحدث عن تأليف شركة التوصية البسيطة ولدى الرجوع إلى نص المادة (246) من القانون المدني ، نجد أنها تنص على ما يلي :-
1. في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر أعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه .
2. ويجوز للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ للحال أو تنظره إلى أجل مسمى ولها أن تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى .
وحيث أن محكمة الاستئناف لم تبحث فيما ورد في قانون الشركات من حقوق الشركاء لدى الحكم بفسخ الشركة وتصفيتها وتوصلت إلى أن مخالفة المميزات لأحكام المواد (41 ،21 ، 18) من قانون الشركات والمادة (246) من القانون المدني يوجب إلزامهن بالتعويض دون أن تبين المقتضى للحكم بالتعويض فيما حكمت به محل الطعن و السند القانوني لذلك المقتضى ، فيكون قرارها من هذه الجهة مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب الأمر الذي لا يمكن محكمتنا من إبداء رأيها في هذا الجانب دون الوقوف على السند القانوني للحكم للمميز ضده بالمبالغ محل الطعن في هذا السبب .



.................................................. .................................................. ...............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2494/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 9/12/2004
منشورات مركز عدالة
* تعتبر اقامه الدعوى سواء بالاسم التجاري أو باسم الشركه امر مقبول قانوناً ، فاذا كانت الشركه هي شركة تضامن فان اي تغيير بإسم الشركه أو بالشركاء هو جائز قانونـاً عملاً باحكام المادتين 13 ، 28 من قانون الشركات وحيث أن الشركه بقيت مسجله بذات الرقم ولم تنقض عملاً باحكام الماده 32 من قانون الشركات فإن هذا السبب لا يرد ويتعين رده .
* يستفاد من الماده الخامسه من الاتفاقيه السوريه الاردنيه لعام 1975 انها نصت على الاعفاء من الرسوم الجمركيه والرسوم والضرائب الأخرى ومن اجازات الاستيراد والتصدير ، ويعتبر رسم الاستيراد من الرسوم والضرائب الأخرى كما ورد النص .
* اجازت الماده الثانيه من أحكام البرنامج التنفيذي للدول الاطراف الاتفاق على وضع أي سلع تحت التحرير الفوري ، ونص الاتفاق الثنائي الاردني السوري على اعفاء السلع المشار إليها في الاتفاق من كافة الرسوم والضرائب الوارده في الماده الخامسه من الاتفاق ، فان حكم هذه الماده إجازة للبرنامج التنفيذي ولا يتعارض معه وبالتالي لا تعارض من هذه الناحيه بين أحكام البرنامج التنفيذي والاتفاق الثنائي .


.................................................. .................................................. .............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 442/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 5/7/2004
منشورات مركز عدالة
* يستفاد من المادة الرابعة من قانون الشركات رقم 1 لسنة 89 الذي كان نافذاً عند تحرير عقد الشراكة بين أطراف الدعوى والذي اصبح دائماً بالقانون رقم 22 لسنة 97 ، انها تضمنت على أنّ الشركة إذا لم يراع في تأسيسها وتسجيلها الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات فإنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تكون لها ذمة مالية مستقلة ( تمييز حقوق رقم 145/ 2002 ) .
* اذا اقتصرت العلاقة بين أطراف الدعوى على كتابة عقد الشركة دون أنّ يرافق ذلك تسجيل وشهر لها فلا يصح مخاصمتها بصورة مستقلة .
* اذا كان موضوع الدعوى ينحصر في إجراء المحاسبة بين الشركاء واسترداد ما دفعه الشريك من رأسمال فإن توجيه الخصومة في الدعوى لشخص الشركاء المدعى عليهما هو إجراء سليم وتغدو الخصومة بينهم صحيحة .


.................................................. .................................................. ................................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2584/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 17/10/2001
منشورات مركز عدالة
* ان اجراء شركة التضامن تغييرات من ضمنها :
1. انسحاب شريك او اكثر منها وبقاء اكثر من شريك واحد فيها .
2. تعديل حصص الشركاء فيها بعد انسحاب شريك او اكثر منها .
3. تغيير عنوان الشركة او ادخال تعديلات عليه بموافقة المراقب وفقا لاحكام المادتين 10/أ و 13 من قانون الشركات لا يشكل أي حالة من الحالات التي تنقضي بها شركة التضامن ، والمنصوص عليها في المادة 32 من قانون الشركات ، كما ان هذه التغييرات ليست من شانها فسخ الشركة وتصفيتها او انشاء شركة جديدة ، بل تبقى الشركة محتفظة بشخصيتها الاعتبارية ، ولا تؤثر هذه التغييرات او التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات كما هو واضح من نص المادة 13 المذكورة .
* حيث ان الشركة المدعى عليها لم تنقض ولم تفسخ ولم تصفى ، وهي تشغل العقار موضوع دعوى منع المعارضة بموجب عقد ايجار خطي ، فان من حقها الاستمرار في اشغال الماجور ، وبالتالي فان الدعوى المقامة ضدها لمنعها من معارضة المالك في الماجور ، وتسليمه له في حكمها المميز الى خلاف ذلك فيكون حكمها مخالفا ومستوجبا للنقض .


.................................................. .................................................. ..............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1189/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 17/9/2000
المنشور على الصفحة 154 من عدد المجلة القضائية رقم 9 بتاريخ 1/1/2000
* ان الخصومة في دعوى تصفية الشركة قضائيا تكون ما بين الشركاء انفسهم طالما هم اصحاب الشان والمصلحة والصلاحية في تصفيتها رضائيا عملا باحكام المادتين ( 32، 33) من قانون الشركات .
* حيث ان سبب طلب التصفية قد تحقق مما يوجب الحكم باجابة طلب المدعي بتصفية الشركة .



.................................................. .................................................. ................................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1770/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 17/2/1999
منشورات مركز عدالة
* ان ذكر اسماء اولاد المستاجر بجانب اسمه لا يجعل منهم مستاجرين اصلين لهذا الماجور ما دام انه ثابت من الرجوع للعقد انهم لم يقوموا بالتوقيع عليه كمستاجرين .

Eslam N majali
11-07-2010, 11:41 AM
شكرا