المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات متعلقه ب اساءة استعمال السطه(1991-2004)



هدى2009
01-19-2010, 07:40 PM
المادة 182من قانون العقوبات :
4. اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة :

1. كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ احكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او اي امر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين .
2. اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفا عاما ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة .


************************************************** *************************************
القرارات المتعلقه بالماده ...


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 475/2001 (هيئة عامة) تاريخ 10/9/2001
منشورات مركز عدالة
* ان رئيس البلدية لا يعتبر موظفا سندا لقرار التفسير رقم 25 لسنة 1967 ، وان المحرر الذي ينظمه رئيس البلدية لا يعتبر محررا رسميا .
* ان وظيفة محكمة الاستئناف بعد اتباعها النقض مقيدة بالسير في الدعوى والفصل فيها على ضوء ما ورد في قرار النقض ، وان احالة القضية الى النائب العام لاجراء المقتضى القانوني بحجة ان جريمتي استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة قد تدخلان ضمن الجرائم الاقتصادية ، ينطوي على خروج المحكمة عن حدود وظيفتها واسباب الفصل في الدعوى بهذه المرحلة ، كما انه لا يجوز لمحكمة الاستئناف الرجوع عن قرار النقض بعد ان قررت قبوله لان المقرر في ذلك لا يجوز الرجوع عن قرارات القرينة ، التي تقرر اوضاعا قانونية لصالح طرف من اطراف الدعوى ، وان اتباع النقض فيه مصلحة للمميز - المتهم - والرجوع عنه ينطوي على الاضرار به .
* ان احالة محكمة الاستئناف القضية بعد النقض برمتها الى النائب العام لاجراء المقتضى لان الجريمتين المسندتين للمميز ، وهما جناية استثمار الوظيفة وجنحة اساءة استعمال السلطة قد تدخلان ضمن الجرائم الاقتصادية ، على الرغم من ان المميز مسند اليه في هذه القضية بالاضافة الى الجريمتين المذكورتين جنايتي التزوير في سند رسمي ، واستعمال مزور ، والعقوبة المقررة لكل جناية منهما اشد من العقوبة المقررة لجريمتي استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ، فتكون قد خالفت القانون ، لانه لم تورد أي دليل على ان جريمتي استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ، تعتبران من الجرائم الاقتصادية حسب التعريف الوارد في المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية ، خاصة وان معرفة ما اذا كانت الجريمة اقتصادية ام لا ، يحتاج الى خبرة فنية من اهل الراي والمعرفة في مجال الاقتصاد والمال العام ، ولانها احالت القضية للنائب العام للتحقيق بالرغم من وجود تحقيقات سابقة من النيابة العامة ، حيث حقق المدعي العام مع المميز في هذه القضية واصدر فيها قرار ظن كما اصدر النائب العام قرار اتهام فيها . ولذا فانه لا ضرورة لاحالة القضية مجددا للتحقيق لان في ذلك مضيعة للوقت ومساس باجراءات التقاضي طالما ان محكمة جنايات الكرك هي المحكمة المختصة بنظر هذه القضية سواء كانت الجريمتين جرائم اقتصادية ام غير اقتصادية ، والعقوبة المقررة لجريمتي استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة بفرض انهما جريمتين اقتصاديتين هي ذاتها المنصوص عليها في قانون العقوبات .
* ان المقرر فقها وقضاء ان المحكمة مقيدة بعين الوقائع المرفوعة بها الدعوى طبقا لاحكام المادة 206/ 1 من الاصول الجزائية ، بحيث لا يجوز لها ان تتدخل في معاقبة شخص على وقائع لم يشتمل عليها قرار الظن او الاتهام ، لانها تكون فصلت في امور لم تعرض عليها قانونا ، واحلت نفسها محل النيابة العامة ، وهو ما لا يجوز لانه يؤدي الى حرمان المشتكى عليه من حق الدفاع .
* ان المستفاد من نص المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية ان من حق المحكمة احالة القضية للتحقيق في حال عدم صدور قرار ظن من المدعي العام ، وقرار اتهام من النائب العام ، وبعكس ذلك فانه لا يجوز لها التنحي عن نظر القضية واحالتها للتحقيق مرة اخرى .


.................................................. .................................................. ..............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 478/1994 (هيئة خماسية) تاريخ 6/12/1994
منشورات مركز عدالة
*كان على محكمة الجنايات معالجة التاثير القانوني على الدفع الذي اثاره المتهم في لائحة الاستئناف من ان المحكمة العسكرية التي حوكم امامها الطرف الثاني في جرم الرشوة اكتفت بادانة الشرطي بتهمة الاخلال بواجبات الوظيفة خلافا للمادة 182/ 2 من قانون العقوبات وتهمة مخالفة الضبط والربط العسكري خلافا للمادة (45) من قانون العقوبات العسكري ، مما يشوب الحكم بعيب القصور في التعليل .



.................................................. .................................................. ...............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 190/1991 (هيئة خماسية) تاريخ 15/9/1991
المنشور على الصفحة 352 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1993
* لا يوجد في الانظمة المالية ما يمنع اي شخص من تسديد ضريبة المسقفات عن عقار لا يملكه وانه ليس من حق الجاني الامتناع عن استلام ضريبة المسقفات ولو كان الدافع خلاف المالك.
* يستفاد من نص المادتين (17/أ و 20) من النظام المالي رقم 38 لسنة 1987 ان الاموال التي تجبى كضريبة مسقفات بواسطة جباة وزارة المالية تحفظ امانة لدى الوزارة ويتم قبضها وقيدها وصرفها وفقا للنظام المالي المشار اليه عملا بالمادة 20 منه وتعامل كاموال اميرية.
* بينت المادة 17 من النظام المالي رقم 38 لسنة 1987 طريقة رد الاموال الاميرية، اذا كان القانون يجيز ردها. وعليه فيجرم المميز الذي قام برد ما استوفاه من ضريبة المسقفات بالغاء مستند القبض بجنحة الاضرار باموال الدولة خلافا للمادة 182/ 1 وبدلالة المادة 80 من قانون العقوبات.