المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات تتحدث عن الاعمال التحضيريه(1972-2004)



هدى2009
01-19-2010, 07:46 PM
قانون العقوبات من المادة 69:

لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن افعال الجرم الاجرائية لا يعاقب الا على الفعل او الافعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة .


************************************************** **************************************
القرارات المتعلقه بالماده السابقه


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 74/2004 (هيئة خماسية) تاريخ
25/3/2004
منشورات مركز عدالة
* عرفت الماده 68 من قانون العقوبات ، الشروع الناقص بانه البدء في تنفيذ فعل من الافعال المؤديه الى ارتكاب جناية او جنحه . كما ان الماده 69 من ذات القانون قد نصت ( لا يعتبر شروعاً في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيريه وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن افعال الجرم الاجرائيه لا يعاقب على الفعل او الافعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمه ) .
* ان قيام المتهم بشراء مسدس وعقد النيه على قتل شقيقته وقيامه بالحضور مع والديه الى بيت شقيقته وسلامه عليها وذهابه للجلوس مع والده وآخرين في المكان المّعد للرجال والذي يبعد عن المكان المتواجده فيه شقيقته اكثر من عشرة امتار . ولدى تفتيشه اخرج المسدس الذي كان يحمله واطلق منه طلقه . وقد تم تخليص المسدس منه بواسطة المتواجدين . هذه الافعال لا تشكل أي فعل مادي مباشر من شأنه ان يؤدي الى قتل شقيقته ولا يعتبر بدء بتنفيذ الجريمه . لان كل ما صدر عن المتهم لا يشكل الاّ اعمالاً تحضيريه لا يعاقب عليها القانون .
وحيث نجد ان الركن المادي لجريمة الشروع بالقتل قد تخلف فانه يتعين الحكم بعدم مسؤوليته عن جناية الشروع بالقتل .


.................................................. .................................................. ..............................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 94/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 11/4/1998
المنشور على الصفحة 402 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1998
* ان الاسلاك الخردة الموجودة في ساحة المصنع باعتبارها من الاشياء التالفة المستهلكة هي عبارة عن مال منقول مملوك للمصنع ولها قيمة مالية، ومحاولة اخذها دون علم وموافقة المالك تنطبق عليها حكم المادة 399 من قانون العقوبات والتي عرفت السرقة بانها اخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
* اذا كان فعل المتهمين قد تجاوز مجرد تجميع الاسلاك الخردة الى تقطيعها وتعريتها من غلافها ووضعها داخل كيسين من الخيش ونقلها من مكانها الى مكان آخر واخفائها تحت شجرة بعيدا عن الاعين تمهيدا لاخراجها من المصنع ونقلها بالسيارة السياحية التي استاجرها المميز خصيصا لهذه الغاية ، فان هذه الافعال تشكل شروعا تاما بالسرقة وليس مجرد اعمال تحضيرية . اذ ان المتهمين لم يتمكنا من الاستيلاء على المال لامر خارج عن ارادتهما وهو القاء القبض عليهما قبل اتمام جريمة السرقة.
* اذا كان المميز قد طلب وقف تنفيذ العقوبة في لائحة استئنافه وارفق شهادة عدم محكومية، فعلى محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع ان تعالج هذا الطلب وترد عليه سلبا او ايجابا.

.................................................. .................................................. .............................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 219/1986 (هيئة خماسية) تاريخ 6/1/1987
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من المادة 68 من قانون العقوبات انها عرفت الشروع بانه البدء في تنفيذ فعل من الافعال المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة . وبما انه لم يرد في البينات التي قنعت فيها محكمة الجنايات الكبرى ان المتهم قد بدأ يأي فعل تجاه شقيقته يسرى فلا يعد شارعـًا بقتلها .أما كون المتهم كان يحقد عليها وان نيته كانت متجهة نحو قتلها فان مجرد العزم على ارتكاب جريمة لا يعتبر شروعا فيها بمقتضى المادة 69 من قانون العقوبات . وفيما يتعلق بما اشاره مساعد النائب العام في طعنه من الجاني كان مبيتا النية لقتل جميع افراد الاسرة وانه اخذ يطلق النار على جميع المتواجدين في البيت فقد بينا ان مجرد العزم على ارتكاب جريمة لا يشكل شروعا فيها اما ان المتهم كان يطلق النار على جميع الاشخاص الذين كانوا موجودين في بيت المغدورة فيعوزه الدليل اذ ان البينات قد اثبتت انه كان يطلق الرصاص على الاشخاص الذين اصابتهم رصاصاته ولم يطلق رصاصاً على الاخرين الموجودين في بيت المغدور .


2. ان الطعن بالحكم المميز بان المحكمة أخذت ببينة النيابة دون بينة الدفاع لا ينال من صحة الحكم بذلك لانه على المحكمة أن تأخذ من البيات التي لا تقنع بها ثم تحكم حسب قناعتها الشخصية عملا بالمادة 147/من قانون أصول المحاكمات الجزائية . ولذا فعدم أخذها بينة الدفاع يدل على عدم قناعتها بها ومعلوم أن القناعة ببعض الأدلة دون البعض الآخر من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز . أما ما أثاره الوكيل من ان ارث والد المتهم ليس كبيراً والورثة ثمانية فهو يثبت وجود الميراث الذي نشب بسببه خلاف بين المميز وشقيقته يسرى ولا يوجد في هذا الخلاف نفيـًا لإصرار المتهم على القتل ما دام ان محكمة الدرجة الأولى قد قنعت من البينات انه دخل بيت المجني عليه وسحب مسدسه من جيبه ثم أطلق الرصاص فقتل المغدور عبد الله وجرح آخرين ولذا فاستخلاص الإصرار كان من بينه تؤدي إليه ولا يؤثر على هذا الاستنتاج من انه لم يطلق الرصاص على بعض الأشخاص الآخرين ومنهم شقيقته يسرى التي اختلفت معه على الميراث كما لا يعد الحكم المميز متناقضاً إذ قررت براءة المتهم من الشروع بقتلها كما سبق بيانه . أما القول بان المتهم لم يطلق الرصاص إلا بعد أن وجه قاسم إليه رصاص مسدسه فهو افتراض لم يقم عليه دليل والقول المجرد عن الدليل لا ينقض الوقائع الثابته بالشهادات وهي ان المتهم هو الذي بدأ بإطلاق الرصاص . أما أن المميز قد قتل عبد الله مع سبق الإصرار فان البينة الواردة في الدعوى وصفت دخول المتهم بيت المجني عليه وقتله اياه بالرصاص على هذا الوجه المبين فيها يبرر لمحكمة الجنايات الكبرى ان تعتبر جريمته قتلاً مع سبق الاصرار .
3. اوجبت المادة 328 من قانون العقوبات اعدام من يقتل شخصا اذا ارتكب القتل مع سبق الاصرار ويقال له القتل العمد وبحسب هذا التعبير يكون الترصد داخلا في مفهوم الاصرار على القتل وان كانت بعض التشريعات الجزائية في الدول الاخرى قد اوجبت عقوبة الاعدام لمن قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد وهذا يعني ان الظرف المشدد اما ان يكون سبق الاصرار او الترصد ولا يستلزم ثبوت الظرفين المشددين بالنسبة للشريع المقارن الا اننا حينما نرسي حكم القانون على الوقائع نطبق حكم قانون العقوبات النافذ في المملكة الاردنية الهاشمية وحده وهو الذي يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب مع سبق الاصرار ويقال له القتل العمد وفقا للمادة 328 من قانون العقوبات . وبهذه الحالة ليس من الضروري لانزال هذه العقوبة بالمتهم ان يثبت ترصده وانما يكفي لايقاعها ان يقدم عليها مع سبق الاصرار على الوجه المبين في المادة 329 من قانون العقوبات .
4. اذا اشتمل الحكم على الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة ومطالب المدعي العام والدفاع وعلى الادلة الموجبة للتجريم وفق احكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وعليه فان القول بان القرار غير معلل مردود .


.................................................. .................................................. .................................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 60/1977 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 832 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
* اذا اخذ المتهم من محفظة المشتكية مبلغا من النقود بعد ان دخل منزلها بطريق صعود السلم الا انه اعاد هذا المبلغ قبل ان يخرج من بيتها ، فان فعل السرقة في هذه الحالة لا يكون تاما بل شروعا ، وان اعادة المبلغ المذكور الى المجني عليها خلال الشروع بالسرقة يستوجب تطبيق احكام المادة 69 من قانون العقوبات.
* اوجبت المادة 427 من قانون العقوبات تخفيض العقوبات الجنحية الى النصف في المواد التي تؤلف الفصول الاول والثاني والثالث من الباب الحادي عشر من قانون العقوبات، ولا يشمل هذا التخفيض الجنايات الوارد ذكرها في هذه الفصول.


.................................................. .................................................. ..............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 101/1972 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 1342 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1972
* يشترط لاعتبار الفعل المشروع ان يبدا الفاعل بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد اليه فعلا، اما مجرد العزم على ارتكاب الجريمة والاعمال التحضيرية - كحمل الادوات لارتكاب السرقة - فلا يعتبر شروعا في هذه الجريمة حتى ولو ثبت نية السرقة عند الفاعل لان العزم والاعمال التحضيرية ليست من اعمال البدء في التنفيذ بالمعنى المقصود في المادة 68 من قانون العقوبات كما هو واضح من نص المادة 69 من نفس القانون.