المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط الدعوى المتقابلة وفق احكام القانون



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 07:46 PM
قرار رقم 1232 /2008
1. حددت المادة (116) من قانون الأصول المدنية الحالات التي يجوز للمدعى عليه أن يقابل أي إدعاء من ادعاءات المدعى بدعوى متقابلة وهي مستقلة عن الدعوى الأصلية إلا أنها تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية وهذه الحالات هي:
1- بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل بها.
2- بأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3- بأي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية لصلة لا تقبل التجزئة.
4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
ومن خلال استعراضنا للمادة المذكورة ولائحة الدعوى الأصلية ولائحة الدعوى المتقابلة التي تقدم بها الطاعنان نجد أن المدعية أسست دعواها على المطالبة بمنع المعارضة بمنفعة الشقة موضوع الدعوى بنية شرائها من المدعية، والدعوى المتقابلة تقوم على أساس المطالبة برد العربون المدفوع وبدل المطبخ ولوازمه الذي قام بتركيبه في الشقة والكيزر ونفقات أخرى قام المدعى عليهما بدفعها أثناء إشغالهما للشقة وحيث أن موضوع الدعوى المتقابلة متصلاً بموضوع الدعوى الأصلية وناشئاً عنه ومرتبطاً بها فتنطبق عليها الحالتان الواردتان في الفقرتين (4و3) من المادة (116) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويقتضي قبولها.