المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القرارات التميزية الخاصة بالوكالة بالعمولة



Essa Amawi
01-19-2010, 08:17 PM
محكمة الحقوق قرار رقم 1995/515 فصل بتاريخ 1995/04/19 ( هيئة عادية )

منشور على الصفحة (2885) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)




المبدأ القانوني:


1- تعتبر الوكالة بالعمولة نوعا من انواع الوكالة العاديـة وان اختلفت عنها بانها عقد تجاري يرد على
العروض
والسلع التجارية ويخضع عقـد الوكالـة في تكوينه وانقضائه وسائر احكامه للقواعد العامة في الالتزامات
ولاحكام عقد الوكالة في القانون المدني وللموكل في الوكالـة بالعمولـة الحـق في عـزل الوكيل وانهاء
العقد بارادته المنفـردة طبقـا للقانـون المدني ولا يسـوغ للموكل ان يتعسف في استخدام حقه بان يعـزل
الوكيـل في وقت غيـر مناسب او بغير عذر مقبول فان فعل وترتب عليه ضرر للوكيل فـان للوكيـل الحـق
تجـاه الموكل بطلب التعويض وفقا لنص المادة (864) من القانـون المدني والمادة (97) من قانون التجارة
رقـم 12 لسنة 1966 ولا تسمع الدعـوى بـه سـواء كـان الاصل في الالتزام مدنيـا ام تجاريـا بانقضـاء خمس
عشرة سنة وفقا للمادة (449) من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك .
2- محكمة الموضوع لها سلطة في تقدير الادلة ووزنهـا وترجيـح بينـة على اخرى بما تطمئن اليه عملا
بالمادتين (34 ، 33) من قانون البينات ، كما ان الاخذ بتقرير الخبرة واعتماده هو امر متروك لقناعة محكمة
الموضوع والتـي تستقل بتقدير عمل الخبير ولا يجوز الطعن في ذلك امام محكمة التمييز مـا دام ان تقرير
الخبرة غير مشوب بعيب او بواقع يناقضه .




محكمة الحقوق قرار رقم 1988/1021 فصل بتاريخ 1988/01/01 ( هيئة عادية )

منشور على الصفحة (2428) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)


المبدأ القانوني:

لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتأويلها واستخلاص ما تراه ، مستعينة في ذلك بجميع
وقائع الدعوى وظروفها شريطة عدم الخروج عن عبارات العقود المطروحة عليها كما ان لها ان تستدل من
سلوك المتعاقدين في تنفيذ العقد على مقاصدهما والتعرف على ارادتهما توصلا لتفسير العقد تفسيرا
صحيحا . تقضي المادة (80/2 ) من قانون التجارة بان الوكالة تكون وكالة بالعمولة عندما يجب على الوكيل
ان يعمل باسمه الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من وكله . عرفت المادة (87 ) من قانون التجارة الوكيل بالعمولة بانه الوكيل الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعا وشراء
وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة . عرفت المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين
الوكالة التجارية بانها عقد مبرم بين الموكل والوكيل يتم بموجبه قيام الوكيل بإجراء تصرفات او اعمال
تجارية
باسمه ولكن لحساب موكله مقابل جمع الوكلاء التجاريين . لا تطبق احكام المادة (18 ) من قانون الوكلاء
والوسطاء التجاريين الا على الوكيل بالعمولة . اذا كان العقد الموقع بين شركة الادوية وبين مستودع
الادوية
قد تضمن ان مستودع الادوية هو الوكيل والموزع الوحيد للادوية التي تنتجها شركة الادوية المدعى عليها ،
ولم يرد في نصوص العقد ما يدل على انه موكل بتوزيع منتجات المدعى عليها اذ لم يرد في العقد ما يدل
على .




محكمة الحقوق قرار رقم 1986/8 فصل بتاريخ 1986/01/01 ( هيئة عادية )

منشور على الصفحة (302) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)


المبدأ القانوني:

تعتبر الوكالة بالعمولة من عقود العمل كما انها باعتبارها مأجورة في جميع الاحوال عملا بالمادة 81/1 من
قانون التجارة فهي من عقود المعاوضة وليست من عقود التبرع ولابد لانعقادها من ارتباط الإيجاب الصادر عن
احد المتعاقدين بقبول الاخر الصريح او الضمني ولا يعتبر سكوت الاخر قبولا الااذا كان الوكيل محترفا وجرت
العادة على التعامل معه بشكل لا ينتظر الموكل منه قبولا او ضمنيا او بطريق الدلالة . وعليه فان عبارة (
نرجو ان تقبلوا هذه الوكالة ) التي تضمنتها الرسالة المرسلة من الشركة المميز ضدها ( المدعى بانها
الموكلة ) هو ايجاب منها ينتظر قبول الشركة المميزة ( التي تدعي بأنها الوكيلة ) للقيام بالاعمال
المطلوبة
منها كوكيل ، وبما ان الشركة المميزة لم تفصح عن قبولها لهذه الاعمال لا صراحة ولا دلالة اذا لم تقم باي
عمل من الاعمال المطلوبة طيلة السنين السابقة للمطالبة والتي تزيد على العشر سنوات فان الاستنتاج
التي توصلت اليه محكمة الموضوع بعدم انعقاد الوكلة هو استنتاج يتفق مع القانون والوقائع . ان الاصل في
الوكالة بالعمولة ان الوكيل يستحق العمولة كاجر عما يقوم به و ينفذه من عمليات بيع لمنتوجات الموكل اذا
كانت الوكالة ببيع منتوجاته او تسويقها كما هو الحال في عرض الموجب ( للشركة المميز ضدها والذي لم
تفصح الشركة المميزة عن قبولها لها ) ، اما صفقات البيع التي يتولاها الموكل بنفسه او بواسطة الغير فلا
يستحق الوكيل عمولة عنها الا اذا وجد في العقد شرط يقضي بهذا الاستحقاق .





محكمة الحقوق قرار رقم 1977/172 فصل بتاريخ 1977/01/01 ( هيئة عادية )

منشور على الصفحة (1200) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)


المبدأ القانوني:

1. يستفاد من نص المادة (175) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ان المتعهد يجب ان يكون بمقتضى
العقد ملتزما باجراء ما تعهد به حتى يكون إخطاره بوجوب اجراء ما تعهد به منتجا ، اما اذا لم يكن العقد
ملزما له بشيء فلا ينطبق عليه حكم هذه المادة وبالتالي فان مطالبته بالتضمينات لا تتوقف على توجيه
اخطار اليه .

2. ان نص المادة (97) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 يفيد ان عقد الوكالة بالعمولة هو عقد غير
ملزم للموكل او الوكيل بحيث يحق للموكل ان يعزل الوكيل متى أراد كما يحق للوكيل ان يتنحى عن الوكالة
في اي وقت يشاء ، وهذا ينسجم مع طبيعه الوكالة بصوره عامه .

3. تتميز الوكالة بطبيعتها عن غيرها من العقود بامرين :-
الاول- انها تنتهي بموت الوكيل او الموكل.
الثاني- انها عقد غير ملزم وينتهي بإرادة اي من الفريقين.
4. ان حكم المادة (175) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لا ينطبق على التضمينات المنصوص عليها
في المادة (97) من قانون التجارة ما دام ان عقد الوكالة غير ملزم وما دام ان التضمينات المنصوص عليها
في المادة (175) تلزم الموكل او الوكيل بحكم القانون بمجرد الغاء الوكالة او تنحي الوكيل .




محكمة الحقوق قرار رقم 1974/167 فصل بتاريخ 1974/01/01 ( هيئة عادية )

منشور على الصفحة (125) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1975)


المبدأ القانوني:

1. ان الوكالة التجارية تكون وكالة بالعمولة عندما يجب على الوكيل ان يعمل باسمه الخاص او تحت عنوان
تجاري لحساب من وكله مقابل عمولة ، وفي هذه الحالة يكون الوكيل ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذين
تعاقد معهم ولا يحق لهم ان يخاصموا الموكل مباشرة .
2. لما كان الوكيل البحري يقوم باسم الناقل ولحسابه وليس باسمه الشخصي ، فان وكالته هي وكالة
عادية وليست وكالة بالعمولة ، ومن ثم فلا تجوز مقاضاته عما ينشا عن تنفيذ عقد النقل الذي تعود حقوقه
للموكل ، بينما تقتصر التزاماته تجاه الغير عما يقوم به في حدود صفته امينا للسفينة .

3. ان الوكيل البحري لا يسال عن تنفيذ عقد النقل لانه ليس طرفا فيه ، وهو باعتباره (أمين السفينة)
تنحصر واجباته بتلقي البضاعة من الربان في ميناء التفريغ وبعد انتهاء الرحلة البحرية ، وتسليمها الى
المرسل اليه وخلال هذه العملية اذا ما وقع خطا شخصي منه او من عماله فانه يسال طبقا لقواعد
المسؤولية التقصيرية ، وفي خلاف ذلك فالمسؤولية مسؤولية الناقل فقط .

4. تكون الوكالة التجارية وكالة عادية عندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله ، وفي هذه الحالة
تكون حقوق العقد عائدة الى الموكل وليس الى الوكيل .