المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض القرارات المتعلقة بشركة التضامن (م 26 شركات )99-2000



Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 09:00 PM
قرار تمييز حقوق رقم 1298\2000

بخصوص مسؤولية الشريك المتضامن في شركة التضامن عن ديون الشركة



أن الشركات في الشركة التضامن مسؤولون عن ديوان الشركة على أموالهم الشخصية وتكون مسؤوليتهم بالتضامن فيما بينهم وكذلك بالتضامن مع الشركة بمعنى أن الشركاء مسؤولون بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديوان الشركة كملتزمين أصليين إلى جانب التزام الشركة أي يكونون في مركز المدينين المتضامنين للشركة بمعنى أن تضامن الشركاء هو تضامن قانوني بما يفيد أن للدائن إقامة الدعوى على شركة التضامن أو على شريك أو الاثنين معا باعتبار أن الشريك مسؤول عن ديون الشركة كمدين أصلي وككفيل متضامن، وحيث أن المدعي ( المميز) قد خاصم المدعى عليه ( المميز ضده) للمطالبة بحقوق العمالية على اعتبار أن التعاقد على العمل قد تم مع المدعى عليه وأن قول المدعي بأنه عمل لدى المدعى عليه على باص الشركة العائد للمدعى عليه وقام بتشغيله بصفته الشخصية وبصفته مديرا للشركة لا يغير من الأمر شيئا طالما أن من حقه مخاصمة المدعى عليه بصفته الشخصية إلى جانب الشركة أو بدونها ما دام أن التضامن بينهما قانوني وأن للدائن مطالبة المدين أو الكفيل أو مطالبتهما معا طبقا لنص المادة 967 من القانون المدني، ولا يتعارض ذلك مع نص المادتين 26 و 27 من قانون الشركات ذلك أن حكم هاتين المادتين يطبق في حالة مخاصمة الشركة والشركاء بحيث لا يجوز التنفيذ على أموال الشركاء الخاصة إلا بعد تجريد الشركة من أموالها والتنفيذ عليها ولا يمنع ذلك من مخاصمة الشريك بصفته الشخصية والذي له حق الرجوع على الشركة والشركاء بنسبة ما يصيب كل منهم في حالة تعذر التنفيذ على الشركة كما أن للمحكمة استعمال صلاحيتها المنصوص عليها في المادة 114/3 من قانون الأصول المدنية أن رأت موجبا لذلك تحقيقا للعدالة بالتالي تكون خصومة المدعي للمدعى عليه بصفته الواردة في لائحة الدعوى هي مخاصمة صحيحة.

==================================================




قرار تمييز حقوق رقم 2996\1999
صحة مخاصمة الشركاء المتضامنين مع الشركة



إذا كان المميزان الشريكين الوحيدين المتضامنين في شركة التضامن عند ابرامهما العقود موضوع التحكيم فلا يرد القول بعدم صحة مخاصمتهما مع الشركة في الدعوى بداعي أنهما ليسا طرفا في دعوى التحكيم وإنما مسؤولان بالتكافل والتضامن وبأموالهما الخاصة عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجودهما فيها إلا أنه لا يتم التنفيذ على أموالهما الخاصة إلا بعد التنفيذ على أموال الشركة المميزة عملا بأحكام المادتين (26/ أ و27) من قانون الشركات ولذلك فإن مخاصمتهما في مرحلة تنفيذ الحكم النهائي صحيحة وإن لم يكون طرفا في مرحلة التحكيم بين شركتهما وبين المميز ضدها.
2- وجود اتفاق على اللجوء إلى التحكيم الدولي لا يجعل اللجوء إلى هذا التحكيم قبل اللجوء إلى التحكيم المحلي مخالفا للقانون، كما من قيام الشركة الطرف في التحكيم بتعيين محكم من قبلها واشتراكه مع باقي أعضاء لجنة التحكيم الدولية
بعد قبولا منها في اللجوء إلى التحكيم الدولي وتنازلا عن التحكيم المحلي.
3- أن محاولة هيئة التحكيم حل النزاع وديا باقتراح تسوية محددة قبل الولوج في إجراءات التحكيم الطويلة وتحاشيا لهذا الإجراءات لا ينبئ بالضرورة عن أحساس بالرأي ولا يجعل قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لإجراءات التحكيم الدولية مخالفا للنظام العام أو لمبادئ التقاضي.
4- ليس في الانضمام لاتفاقية نيويورك فيما يتعلق الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ما يخالف أحكام الدستور أو ما يمس سيادة الأردن على أراضيها أو من شأنه تعديلها أو تحميل الخزينة الأردنية أية نفقات كما ليس فيه المساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة إضافة إلى أن اللجوء إلى التحكيم الدولي يجري بإرادة الفرقاء الحرة وبدون تدخل من أية جهة أخرى، كما أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية والتصديق عليها لا يحتاج إلى عرضها على مجلس الأمة ولا يعتبر ذلك مخالفا لأحكام المادة (33/2) من الدستور الأردني وفقا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (2) لسنة 1995.
5-لا يرد الدفع بان الفائدة القانونية المحكوم بها فائدة مركبة لأن الفائدة المحكوم بها فعلا هي بواقع 6% وهي أقل من الفائدة المسموح بها قانونيا في الأردن والتي هي (9%) إضافة إلى أن قبول الشركة المميزة تطبيق القانون المدني الكوري
الذي يسمح بالفائدة المركبة يعتبر تنازلا مسبقا عن الدفع بعدم قانونية الفائدة.
6- لا تعتبر المحاكم الأردنية محاكم موضوع في طلب تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر بالدرجة القطعية وإنما هي مقيدة فقط ببحث توافر الشرائط الشكلية الواجب توافرها لتأمر بالتنفيذ دون بحث المسائل الموضوعية التي أنطوى عليها الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه، إضافة إلى أن الدفوع التي تثيرها الشركة المميزة سبق أن أثارتها أمام هيئة التحكيم وأما المحكمة بداية واستئناف ونقض باريس واكتسب الحكم بها الدرجة القطعية ويمتنع على القضاء الأردني إعادة البحث فيها من جديد.
7- قرار الحكم القانوني الذي يقبل التنفيذ وفقا لأحكام المادة (4/1/ أ) من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الدولية هو قرار الأغلبية وليس قرار المخالفة سواء أرفق قرار المخالفة مع قرار الأغلبية أم لم يرفق.