المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات محكمة العدل العليا بخصوص الاستيداع99-2001



Essa Amawi
01-19-2010, 09:06 PM
HTML clipboard محكمة العدل العليا قرار رقم 2000/298 فصل بتاريخ 2001/02/04 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (84) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
المبدأ القانوني:

1- يستفاد من نص المادة (160/أ) من نظام الخدمة المدنية أن لمجلس الوزراء بصفته أعلى سلطة إدارية في الدولة المهيمن على مصالحها وحسن سير الإدارة الحكومية -الحق في إحالة أي موظف على الاستيداع دون أن يكون ملزما بتسبيب قراره أو الإفصاح عن سبب معين ويملك مجلس الوزراء قدرا كبيرا في تقدير مناسبة إصدار القرار وملاءمته للمصلحة العامة بعيدا عن البواعث الشخصية ولا معقب على مجلس الوزراء في تقديره الموضوعي من قبل المحكمة ما دام القرار يخلو من شائبة إساءة استعمال السلطة وكل قرار إداري يصدر يكون مصحوبا بقرينة الصحة والسلامة قائما على سبب مشروع يبرره وعلى مدعي العكس أن يقدم الدليل على أن هذا القرار لا يقوم على سببه أو أن سببه غير مشروع فالبينات الشخصية التي طلب وكيل المستدعي سماعها بهدف إثبات أن القرار المطعون فيه مشوب بالانحراف في استعمال السلطة وحيث أن الوقائع المراد إثباتها وصولا لهذا الهدف تدور جميعها حول مواقف معينة منسوبة لمدير عام الجمارك ولا تتعلق بوزير المالية الذي نسب بإحالة المستدعين على الاستيداع كما أن هذه الوقائع لا تتعلق بمجلس الوزراء الذي اصدر القرار في الدعوى ما دامت الوقائع المطلوب سماع البينة عليها لا تتعلق بالوزير ولا يستشف منها أنها كانت الدافع وراء تنسيبه وليس من شانها جرح هذ1 التنسيب أو القرار الذي صدر بناء عليه .


2- لا يصلح سندا لإثبات سوء استعمال السلطة والاحتجاج بالملف الوظيفي للموظف وان كان هذا الملف هو الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية وكان يشهد بكفاءته ونزاهته في العمل فانه ليس وحده الوعاء الوحيد الذي تستمد منه أسانيد دحض مشروعية قرار الإحالة على الاستيداع أو دفع قرينة السلامة التي تصاحب القرار الإداري وقيامه على سببه الذي يبرره ما دام أن المستدعين لم يقدموا الدليل الإيجابي على صدور القرار الطعين مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة .





محكمة العدل العليا قرار رقم 2000/267 فصل بتاريخ 2000/10/30 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (47) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
المبدأ القانوني:

يستفاد من أحكام المادتين ( 14 و 42 ) من قانون استقلال القضاة والمادة ( 160 ) من نظام الخدمة المدنية
، أن المشرع أناط بالمجلس القضائي فيما يتعلق بالقضاة صلاحية تقديرية في إحالة أي قاض سواء على
التقاعد أو على الاستيداع دون إلزامه بالإفصاح عن الأسباب إلا أن وجود السبب عند إصدار أي قرار إداري
أمر مفروغ منه إذ لا يتصور أن تصدر الإدارة أي قرار دون داع أو موجب ، وحيث أن رئيس النيابة العامة
الإدارية
أفصح عن السبب الذي دعى المجلس القضائي لإحالة القاضي المستدعي على الاستيداع هو حصوله
على ما يزيد على مائتي يوم أجازت مرضية وعادية خلال السنة الأخيرة من عمله وكان يغادر خلال الإجازات
المرضية خارج الأردن لتقديم امتحانات في الجامعة مما يلقي ظلالا من الشك على تلك الإجازات ، كما
يؤدي حتما إلى تعطيل العمل وتؤثر سلبا على سير المرفق العام مما يتناقض مع الأصل في تقليد الوظائف
العامة و التزاماتها ، مما يجعل من قرار المجلس القضائي متفقا والقانون لقيامه على سبب يبرر إصداره .




محكمة العدل العليا قرار رقم 2000/220 فصل بتاريخ 2000/10/17 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (113) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
المبدأ القانوني:

استقر الفقه والقضاء على أن إذعان ذي المصلحة للقرار يسقط حقه في طلب إلغائه ، وعليه فإن تقديم
المستدعي طلبا إلى وزير الأشغال لصرف بدل رصيد إجازاته المستحقة نظرا لإحالته على الاستيداع وما
تقدم به إلى رئيس لجنتي التقاعد لتسوية حقوقه التقاعدية تفيد بمجملها إذعانه لقرار إحالته على
الاستيداع وقبوله به ، مما يستوجب رد دعواه التي يطعن فيها بقرار إحالته على الاستيداع .



محكمة العدل العليا قرار رقم 2000/182 فصل بتاريخ 2000/11/06 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (139) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
المبدأ القانوني:

الاستيداع طريق استثنائي للتقاعد المبكر وضعه المشرع للتخلص من الموظف الذي قبل عطاؤه أو الذي
لم يقم بواجبه الوظيفي على الوجه الأكمل ، وعليه فإن كان ملف المستدعي مليئا بالمخالفات القانونية
والعقوبات التأديبية والحسم من الراتب ، وعليه فإن قرار مجلس الوزراء المتضمن إحالة المستدعي على
الاستيداع له ما يبرره وصادر بحدود سلطته التقديرية وأسباب الطعن ولا ترد عليه .








محكمة العدل العليا قرار رقم 33\2000 فصل بتاريخ 2000/06/21 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1950) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
المبدأ القانوني:

1- إن المادة ( 25 ) من قانون استقلال القضاء وأن كانت تنص على عدم جواز عزل القاضي أو اعتباره فاقدا
لوظيفته أو تنزيل درجته إلا بقرار من المجلس القضائي وإرادة ملكية، إلا أنها لا تحول دون انتهاء عمل
القاضي لأسباب أخرى كالإحالة على التقاعد أو الاستيداع أو إذا أصيب بعلة مقعدة ، كما أن المادة ( 42 )
من ذات القانون أضافت إلى أنه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ( قانون استقلال القضاء )
تسري على القضاة أحكام نظام الخدمة المدنية و أي تشريع أخر يتعلق بالموظفين وحيث أن قانون استقلال
القضاء لم يتعرض لفترة التجربة التي يجب على القاضي أن يمضيها في الخدمة فإنه لا بد من الرجوع في
ذلك إلى أحكام نظام الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 1998 الذي عالج هذا الأمر الذي ينطبق على القضاة
في هذه الحدود وعليه وحيث أن أحكام المادة ( 36 / أ ) المعدلة من نظام الخدمة المدنية أوضحت بأن
الموظف المعني في الخدمة المدنية لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنة أخرى
تبدأ من تاريخ مباشرته العمل وتعتبر خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة
من
المرجع المختص بالتعيين على أنه يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة ، وعليه فإن إنهاء خدمة
القاضي ( المستدعي ) بعد سنة من تعيينه لعدم تثبيته في الخدمة لا يخالف القانون أو النظام ما دام أن
المستدعي ضده ( المجلس القضائي ) واستنادا لصلاحياته التقديرية وجد أن المستدعي لا يصلح

للاستمرار في العمل القضائي .

2- يعتبر القرار الصادر عن المجلس القضائي بعدم تثبيت القاضي في الخدمة القضائية قرارا إداريا باعتبار
المجلس من أشخاص القانون العام التي تمثلها النيابة العامة الإدارية .

3- لا يرد الدفع بعيب تشكيل المجلس القضائي عندما أصدر القرار الطعين بداعي أنه لم توجه الدعوة
لرئيس محكمة استئناف الجمارك وضريبة الدخل لان المحكمتين المشار إليهما ليستا من بين محاكم
الاستئناف بالمعنى المقصود من المادة ( 4 ) من قانون استقلال القضاء الباحثة في تشكيل المجلس
القضائي وأن المحاكم المقصودة بتشكيل المجلس القضائي هي المعرفة بقانون تشكيل المحاكم النظامية
.

4- وضعت المادة ( 98 ) من الدستور الأردني مبدأ عاما في تعيين قضاة المحاكم النظامية والشرعية من
حيث تعيينهم وعزلهم بإدارة ملكية وفقا لأحكام القانون ، وقد ترك الدستور تفصيل حالات انتهاء خدمة
القضاة للقانون ، وليس في حكم المادة ( 42 ) من قانون استقلال القضاة مخالفة لأحكام الدستور .

5- تختلف الوظيفة القضائية من حيث طبيعتها وشروط التعيين فيها عن أي وظيفة مدنية سابقة ، وأن تعيين
المستدعي في الوظيفة القضائية يعتبر تعيينا لأول مرة بغض النظر عن سبق تعيينه في وظيفة مدنية قبل
تعيينه في وظيفة قضائية ويكون تعيينه في الوظيفة القضائية خاضعا لأحكام المادة ( 36 / أ ) من نظام
الخدمة المدنية ويخضع هذا التعيين لمدة التجربة المنصوص عليها في هذه المادة ولا يرد قول المستدعي
أن حكم هذه المادة لا يسري عليه باعتبار أنه موظف سابق في وزارة التنمية الاجتماعية و / أو وزارة العدل
.

6- استقر الفقه والقضاء على أن لكل قرار إداري سبب صحيح يستند إليه وعلى مدعي العكس تقديم
الدليل على أن القرار يقوم على سبب غير صحيح أو أن سببه مخالف للقانون أو النظام ، وحيث أن إنهاء
خدمة الموظف لعدم صلاحيته أثناء فترة التجربة يندرج في نطاق السلطة التقديرية للإدارة ، وللإدارة أن
تكون عقيدتها واقتناعها في هذا الشأن بحسب وجدانها مما يتوافر لديها من عناصر أو شواهد أو قرائن أو
أي وقائع أو أدلة إثبات ما دامت تستمدها من أصول صحيحة لها وجود في الواقع أيا كانت وسائل الإثبات
التي تفضي بها إلى هذا التقدير دون إلزام عليها بأن تجري تحقيقا على وجه معين أو أن تقوم باستجواب أو
مواجهة أو سماع شهود ولا رقابة ولا معقب عليها فيما تكون منه عقيدتها واقتناعها وبما أنه من حق الإدارة
إلا تعين من تثبت عدم صلاحيته بعد انقضاء فترة التجربة أو في أثنائها فإن لها الحق أن تنهي خدمته إذا
تحقق شرط عد صلاحيته وتوافرت للإدارة القناعة الوجدانية في ذلك . وحيث أن المستندات المرسلة
لمحكمة العدل العليا من وزير العدل ومنها كتاب مديرية مكافحة الفساد الموجه لمدعي عام وادي السير
والتحقيقات المرفقة به إضافة إلى طلب وزير العدل من النائب العام إقامة الدعوى التأديبية ضد المستدعي
وآخرين تلقي جميعها ظلالا من الشك على صلاحية المستدعي للخدمة كقاض فإن القرار المطعون فيه

يكون مستندا إلى أسباب تبرره في الواقع والقانون ، وأن كان المجلس القضائي عندما أصدر قراره المطعون
فيه لم يفصح عن السبب في عدم تثبيت المستدعي في الخدمة القضائية ويكون ما أثاره وكيل
المستدعي من انعدام السبب غير وارد ولا يقوم على أساس قانوني وواقعي سليم.

7- أن تنسيب وزير العدل بعد تثبيت القاضي في وظيفته القضائية وعلى فرض أنه صدر يوم عطلة رسمية (
يوم الجمعة ) فإنه لا ينحدر به إلى البطلان لعد ورود نص على بطلانه ولا يوجد نص يمنع الوزير من ممارسة
العلم في أي يوم حتى ولو كان يوم عطلة.

8- نصت المادة ( 131 / أ ) من نظام الخدمة المدنية على أنه لا يجوز إحالة الموظف المبعوث على التقاعد
أو الاستيداع أو قبول استقالته قبل أن يؤدي التزامه أو إتمام خدمته، وليس من هذه الحالات إنهاء خدمة
الموظف بسبب عدم تثبيته في الخدمة ، وقد عالجت الفقرة ( ج ) من ذات المادة هذه الحالة بأن ألزمت
الموظف وكفيله بدفع المبالغ التي أنفقت على المبعوث . ويكون الدفع بعدم جواز إنهاء خدمة المستدعي
في غير محله .

9- لا يغير من القرار بإنهاء خدمة القاضي إذا تأخرت الإرادة الملكية بالموافقة على القرار لان حق
المستدعي إذا تأخر صدور الإرادة الملكية ينحصر في تقاضيه راتب الأيام الواقعة بين تاريخ قرار المجلس القضائي بإنهاء خدمته وتاريخ صدور الإرادة الملكية.

10- الطعن على القرار بأنه مشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة يوجب على من يدعيه تقديم الدليل عليه .





محكمة العدل العليا قرار رقم 1999/488 فصل بتاريخ 2000/04/27 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (20) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
المبدأ القانوني:

يستفاد من المادتين 131/أو118 /3 من نظام الخدمة المدينة رقم (1) لسنة 1998 بـأنه لا يجوز قبول
استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع قبل إتمام ضعفي مدة البعثة أو الدورة التي أوفد
إليها سواء كان بطلب من الموظف أو بمبادرة من الدولة وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بإحالة
المستدعية على التقاعد بعد أن أمضت سنة واحدة فقط من السنوات الثماني التي التزمت بها وهي ضعف مدة البعثة البالغة أربع سنوات فيكون بالتالي القرار المطعون به مخالفا لأحكام النظام المذكور أعلاه مستوجب الإلغاء .







محكمة العدل العليا قرار رقم 1999/233 فصل بتاريخ 1999/09/28 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1501) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
المبدأ القانوني:

يستفاد من المادة 9/أ/3 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بأنه تختص محكمة العدل العليا
دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بطلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع أو بفصلهم من وظائفهم أو فقدانهم لها أو إيقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني ، وعليه وحيث أن المستدعي بصفته كاتبا محليا لدى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في بلغراد لا يعتبر موظفا عاما وفقا لنظام الخدمة المدنية فبالتالي لا تنطبق عليه أحكام المادة المذكورة أعلاه وتكون الدعوى بذلك مستوجبة الرد لعدم الاختصاص .







محكمة العدل العليا قرار رقم 1998/384 فصل بتاريخ 1999/04/28 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (2949) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
المبدأ القانوني:

يستفاد من أحكام المادة (160) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 بصيغتها المعدلة بموجب
النظام المعدل رقم 41 لسنة 1998 أن الوزير ملزم ببيان الأسباب التي دعته للتنسيب إلى مجلس الوزراء
بإحالة الموظف على الاستيداع وذلك حتى يكون مجلس الوزراء صاحب الصلاحية في إصدار القرار على علم
بواقع حال الموظف والوظيفة معا واق لا يكون ذلك للأهواء والمأرب الشخصية و إنما مراعاة للمصلحة العامة،
وعليه وحيث أن كتاب وزير الثقافة الذي نسب فيه إحالة المستدعية على الاستيداع قد جاء خلوا من أسبابه فيكون قرار مجلس الوزراء بإحالة المستدعية على الاستيداع استنادا إلى تنسيب مخالف لنظام الخدمة المدنية حقيقا بالإلغاء.





محكمة العدل العليا قرار رقم 1998/381 فصل بتاريخ 1999/02/28 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1758) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
المبدأ القانوني:

اشترطت المادة (160) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 بصيغتها المعدلة أن يكون التنسيب
بإحالة الموظف على الاستيداع مبينا فيه الأسباب التي استند إليها الوزير في طلب إحالة الموظف على
الاستيداع ، حتى لا يكون الموظف عرضة لأهواء الوزير وحتى يطلع مجلس الوزراء على حقيقة وضع الموظف
وهل من المصلحة إبقاء الموظف في الخدمة أم أن المصلحة تقتضي إحالته على الاستيداع ، وإذا خلا
تنسيب الوزير من بيان الأسباب وفقا لشروط المادة المذكورة فيكون باطلا ويكون قرار إحالته على
الاستيداع باطلا أيضا لأنه صدر بناء على تنسيب باطل .

محكمة العدل العليا قرار رقم 135\1998 فصل بتاريخ 1998/06/21 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (3874) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
المبدأ القانوني:

1- الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار المشكو منه وعليه وحيث أن المستدعى ضده الثاني ( وزير
العدل) لم يصدر أو يشارك بإصدار القرار الطعين المتضمن إحالة المستدعي على الاستيداع وان ما صدر
عنه تنسيب لا يعتبر قرارا إداريا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا مما يجعل الدعوى مردودة شكلا عن
المستدعى ضده الثاني (وزير العدل) لعدم الخصومة .
2- تباشر محكمة استئناف معان عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار منه ينشر
بالجريدة الرسمية وتستمر محكمة استئناف عمان بالنظر في القضايا التي هي من اختصاص محكمة
استئناف معان … الخ وذلك وفقا للمادة (2/ب) من القانون رقم 10 لسنة 1994 المعدل لقانون تشكيل
المحاكم وعليه وحيث لم يصدر مجلس الوزراء قرار بشأن مباشرة المحكمة لأعمالها كما لم يتم تعيين
رئيس وأعضاء لهذه المحكمة فيكون القول بان تشكيل المجلس القضائي بشكله الحالي معيب لعدم
اشتراك رئيس محكمة استئناف معان هو قول مخالف للقانون والمنطق هذا بالإضافة إلى أن المادة (6/ب)
من قانون استقلال القضاء المعدلة بالمادة (2) من القانون رقم 12 لسنة 1990 نصت على انه ( لا يكون
انعقاد المجلس القضائي صحيحا إلا بحضور سبعة من أعضائه ) وحيث أن المجلس القضائي وعندما اصدر
القرار الطعين بإحالة المستدعي على الاستيداع كان منعقدا بحضور عشرة أعضاء فيكون الدفع مستوجب
الرد .
3- أن الدفع بعدم اختصاص المجلس القضائي بإحالة القضاة على الاستيداع لان قانون استقلال القضاء خلا
من أي نص يمنح المجلس هذه الصلاحية وان الإحالة على الاستيداع المنصوص عليها في المادة (160)
من نظام الخدمة المدنية إنما تعود لمجلس الوزراء هو دفع مستوجب الرد ذلك لان أحكام المادة (42) من

قانون استقلال القضاء قد نصت على انه في غير الحالات المنصوص عليها في القانون تسري على القضاة
أحكام نظام الخدمة المدنية وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين وحيث أن المجلس القضائي هو صاحب
الصلاحية بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وقبول استقالاتهم ومحاكمتهم تأديبيا وعزلهم وإحالتهم على
التقاعد وفقا للمواد ( 10 ، 14 ، 19 ، 21 ، 25 ، 39 ) من القانون . وحيث أن قرار الإحالة على الاستيداع
يعتبر حكما قرارا بالإحالة على التقاعد كما جاء بقرار ديوان التفسير رقم 3 لسنة 1993 المنشور على
الصفحة 1283 بعد الجريدة الرسمية رقم 3906 فيكون بالتالي المجلس القضائي والحالة هذه هو صاحب
الاختصاص بإحالة القضاة على الاستيداع .
4- أن الدفع بمخالفة القرار الطعين والمتضمن إحالة المستدعي على الاستيداع للقانون والدستور وانه لا
يخرج وصفه القانوني عن أحد أمرين الأول :- انه يستند إلى قانون ، والثاني انه لا يستند إلى قانون هو دفع
غير وارد ذلك لأنه إذا كان القرار الطعين يستند إلى قانون فيكون مجلس الوزراء في هذه الحالة هو المختص
بإحالة القضاة على الاستيداع حسب نص المادة (160) من نظام الخدمة المدنية وفي هذا الأمر مخالفة
لمبدأ استقلال السلطات ومخالفة لنص المادة (97) من الدستور التي نصت على أن القضاة مستقلون لا
سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ووجه مخالفة القرار الطعين لهذا النص انه أناط صلاحية إحالة
القضاة على الاستيداع لمجلس الوزراء وهذا الشكل تعد من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية
ومخالف لمبدأ فصل السلطات إما الحالة الثانية وهي أن القرار الطعين لا يستند إلى قانون ويكون بهذه
الحالة مستوجبا للإلغاء لعدم استناده إلى القانون وبذلك يكون كل ما تقدم عبارة عن جدل لا طائل تحته لان
الأحكام لا تبنى على الاحتمالات والفرضيات الجدلية بالإضافة إلى أن المجلس القضائي هو صاحب
الصلاحية بإحالة القضاة على الاستيداع فيكون الدفع غير وارد ومستوجب الرد قانونا .
5- استقر الاجتهاد على انه إذا اشترط المشرع وجود تنسيب بالشكل الذي حدده القانون وبغض النظر عما
إذا كان التنسيب ملزما للإدارة أو غير ملزم فان القرار الصادر بالاستناد إلى تنسيب غير قانوني يعتبر
مخالفا
للقانون ويتعين إلغاءه وعليه التنسيب الصادر عن وزير العدل بإحالة المستدعي على الاستيداع بناء على
طلب المجلس القضائي يعتبر تنسيبا مخالفا للقانون لأنه لم يبن على قناعة الوزير وبمبادرة منه هذا
بالإضافة إلى أن اشتراك رئيس المجلس القضائي السابق بإصدار القرار الطعين يعتبر مخالفا للقانون لأنه
في هذه الحالة اصبح خصما وحكما ومثل هذا الأمر لا يجوز وبالتالي يكون القرار الطعين المتضمن إحالة المستدعي إلى الاستيداع مستوجب الإلغاء .





محكمة العدل العليا قرار رقم 1998/6 فصل بتاريخ 1998/06/07 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (98) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
المبدأ القانوني:

لم يقصد المشرع في نص المادة (160) من نظام الخدمة المدنية المتعلقة في الاستيداع ، منح مجلس
الوزراء سلطة مطلقة بإحالة أي موظف على الاستيداع إذا اكمل مدة خمسة عشر عاما قابلة للتقاعد

بمجرد أن ينسب الوزير المختص بذلك وان ما هدف إليه المشرع من حق الإحالة على الاستيداع أن تتوفر
بعض الحالات التي تستدعي الاستيداع كالعجز عن القيام بإعياء الوظيفة لأسباب صحية أو عدم استمرار
الموظف بالتمتع بالكفاءة المطلوبة لاستمرارية النهوض بمهام عمله أو بناء على طلبه ، وعليه فإذا كان قرار
التنسيب بالإحالة على الاستيداع لم يكن مستندا لسبب يبرره ولم يهدف لتحقيق مصلحة عامة فيكون قرار مجلس الوزراء المبني على هذا التنسيب حقيقا بالإلغاء .






محكمة العدل العليا قرار رقم 1997/486 فصل بتاريخ 1998/05/31 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (3269) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
المبدأ القانوني:

إن سلطة مجلس الوزراء بإحالة موظفي الدولة ممن تبلغ خدماتهم المقبولة للتقاعد ما بين 15 سنة إلى ما
دون العشرين إلى الاستيداع وان كانت سلطته تقديرية إلا أنها تجد حدها بحدود المشروعية ويفترض في
قرار الإحالة على الاستيداع شأن كل قرار أدارى آخر لا يلزم القانون مصدره تسبيبه أن يقوم على سبب أو
أسباب تبرر إصداره صدقا وحقا أي في الواقع والقانون استنادا لقرينة السلامة المفترضة ولصاحب الشأن أن
يثبت العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن كما أن لمحكمة العدل العليا سلطة قضائية في تقدير
ووزن ما يقدم لها من الأدلة والشواهد التي قد تجدها كافية لتكوين قناعتها بعدم وجود وقائع مادية تصلح
سببا للقرار وان السبب الذي يبرر إصداره مخالف للقانون أو إن الغاية من إصدار القرار مخالفة للهدف الذي
قصده المشرع عند وضع النص مما يشوب قرار الإحالة على الاستيداع يعيب مخالفة القانون أو الانحراف
باستعمال السلطة أو مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف فتحكم بإلغائه أو قد تؤدي هذه الأدلة والشواهد
لزعزعة قرينة سلامة القرار المفترضة ولا يفصح مجلس الوزراء ولا النيابة العامة الإدارية عن السبب أو
الغاية
الحقيقية لإصدار القرار مما يشوبه بعيب مخالفة القانون وقاعدة تخصيص الأهداف فتحكم بإلغائه عليه
فإحالة المستدعي على الاستيداع بقرار مفاجئ مع أن جميع تقاريره السنوية خلال خدمته جميعها بدرجة

ممتاز وبما أن ملف المستدعي الوظيفي هو الوعاء الطبيعي لبيان سلوكه الوظيفي خال من أية مخالفات
أو عقوبات مسلكية وانه أرسل لعدة دورات وكلف بمهام عديدة ومهمة فان جميع هذه الأمور تشكل قرائن
تستشف منها المحكمة حسبما يقنع به وجدانها إلى إن قرار إحالة المستدعي على الاستيداع لا يقوم
على سبب يبرر إصداره وان قرار التنسيب قائم على سبب غير مشروع ولا يمت إلى المصلحة بصلة وحيث
أن مجلس الوزراء صدر مستندا لهذا التنسيب فيكون القرار الطعين باطلا مستوجب الإلغاء وما بني على الباطل باطل .





محكمة العدل العليا قرار رقم 1997/472 فصل بتاريخ 1998/10/20 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (70) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
المبدأ القانوني:

1- يستفاد من نص المادة 160 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 وما استقر عليه الاجتهاد بان
المشرع خول مجلس الوزراء بموجب نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد سلطة تقديرية بإحالة أي موظف
على الاستيداع إذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة وذلك بتنسيب من الوزير
المختص ودون إلزام بالإفصاح عن الأسباب ولا معقب عليه في هذا الصدد طالما أن سلطته التقديرية متفقة
مع مبدأ المشروعية وغير متسمة بإساءة استعمال السلطة وعليه وحيث أن الأوراق في ملف المستدعي
الوظيفي تثبت بان المستدعي اكمل اكثر من خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد وان قاضي القضاة
هو رئيس دائرة قاضي القضاة ويمارس صلاحيات الوزير في دائرته وذلك وفقا للمادة الثالثة من نظام تنظيم
وإدارة دائرة قاضي رقم 18 لسنة 1993 نسب إلى مجلس الوزراء بإحالة المستدعي على الاستيداع
واستعمل مجلس الوزراء سلطته التقديرية فيكون القرار المطعون فيه والمتضمن إحالة المستدعي على
الاستيداع صحيحا ومتفقا وأحكام القانون .


2- استقر الاجتهاد على انه لا يجوز أن تسري القرارات الإدارية بأثر رجعي وإنما يتوجب سريانها من تاريخ
صدورها إذ أن مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يقوم على أساس عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد
في ظل أوضاع استقرت عند صدورها وعليه فان اعتبار القرار المطعون فيه والمتضمن إحالة المستدعي
على الاستيداع ساريا بأثر رجعي وليس من تاريخ صدوره الواجب اعتباره تاريخا لنفاذه بحق المستدعي
يجعل القرار مستوجب الإلغاء في هذا الجانب .

3- استقر الاجتهاد على أن الملف الوظيفي ليس الوعاء الوحيد الذي يستمد منه رخص مشروعية القرار
الإداري أو دفع قرينة صحته وقيامه على سببه المبرر لصدوره ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وعليه فان
القول بان مجلس الوزراء لم يطلع على ملف المستدعي الوظيفي ليستظهر وضعه الوظيفي وان تقييمه مرتفع المستوى فان القول لا يصلح سببا للطعن بقرار إحالة المستدعي على الاستيداع .







محكمة العدل العليا قرار رقم 1997/411 فصل بتاريخ 1998/03/24 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (3249) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
المبدأ القانوني:

خول مجلس الوزراء بموجب نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد سلطة تقديرية بإحالة أي موظف على
الاستيداع إذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة وذلك بتنسيب من الوزير
المختص ودون إلزام بالإفصاح عن الأسباب طالما ان سلطته التقديرية متفقة مع مبدأ‎ لمشروعية وغير
متسمة بإساءة استعمال السلطة وذلك بموجب المادة (160) من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988
وما استقر عليه اجتهاد محكمة العدل العليا وعليه وبما ان المستدعي قد اكمل اكثر من خمس عشرة
سنة خدمة مقبولة للتقاعد وان وزير الدولة لشؤون الإعلام قد نسب إلى مجلس الوزراء بإحالة المستدعي
على الاستيداع وان مجلس الوزراء استعمل سلطته التقديرية في ذلك ، وليس هناك ما يشير إلى ان
القرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة فيكون متفقا وأحكام القانون ويكون الدفع بأن مجلس الوزراء
لم يطلع على ملف المستدعي حين صدور قرار الإحالة بداعي ان ملفه خال من أي أمر يعكس على اطلاعه
وقدراته لا يصلح سببا للطعن بقرار مجلس الوزراء بإحالته على الاستيداع لان الملف الوظيفي ليس الوعاء
الوحيد الذي يستمد منه دحض مشروعية القرار المطعون فيه أو دفع قرينة صحته وقيامه على سببه المبرر
له ما دام انه يفترض ان مجلس الوزراء وضع نفسه في افضل الظروف عند ممارستة لسلطته بإحالة المستدعي على الاستيداع بعد اطلاعه على تنسيب الوزير المختص ولم يرد عكس ذلك .





محكمة العدل العليا قرار رقم 1997/103 فصل بتاريخ 1997/09/17 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (3214) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
المبدأ القانوني:

ان القرار الإداري إذا كان مبنيا على سبب معين كان هو علة صدوره فإذا تبين ان هذا السبب غير صحيح
فان من شأن ذلك ان يصبح القرار معيبا في ذاته ولا يصحح هذا السبب صدور قرار جديد يعدل فيه وعليه
وبما ان الإدارة أخطأت في حساب مدة خدمة المستدعي في الدولة واعتبرت انه لم يكمل مدة التقاعد مما
دفعها لاستصدار قرار بإحالته على الاستيداع وعندما تبين انه اكمل المدة اللازمة لإحالته على التقاعد
عادت وأصدرت قرارا بإحالته على التقاعد فيكون بالتالي الخطأ المادي في حساب مدة خدمة الموظف أدى
إلى الخطأ في تطبيق القانون ويكون قيام الإدارة بإصدار قرار آخر بإحالة المستدعي على التقاعد يحل محل
القرار الأول يعتبر إلغاء للقرار الأول ضمنيا ويكون القرار بإحالة المستدعي على الاستيداع المطعون فيه لم يعد قائما بصدور القرار بإحالة المستدعي على التقاعد .





محكمة العدل العليا قرار رقم 136\1996 فصل بتاريخ 1996/09/24 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1454) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
المبدأ القانوني:

1- لا يوجد في قانون استقلال القضاء أي نص يعالج الإجراءات والشروط الواجب توافرها في حالة الإحالة
على الاستيداع وعليه فيقتضي تطبيق أحكام المادة (42) منه والتي توجب تطبيق أحكام الخدمة المدنية
على الحالة المماثلة لعدم وجود نص في قانون استقلال القضاء .

2- لقد خول المشرع المجلس القضائي بموجب المادة (14) من قانون استقلال القضاء صلاحية إحالة أي
قاض على التقاعد وفق سلطته التقديرية كما أن له الصلاحية ذاتها بإحالة أي قاض على الاستيداع وذلك
وفقا للقرار رقم 3/93 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين . وعليه وبما ان المستدعي اكمل اكثر من
15 سنة خدمة مقبولة للتقاعد وان وزير العدل أرسل تنسيبا إلى المجلس القضائي بهذا الخصوص
فاستعمال المجلس القضائي لصلاحياته والتي تخوله سلطات تقديرية بإحالة أي قاض على الاستيداع فإحالته المستدعي على الاستيداع يكون موافقا لأحكام القانون .






محكمة العدل العليا قرار رقم 186\1995 فصل بتاريخ 1995/10/01 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1643) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
المبدأ القانوني:

المنازعة في دعوى الاستحقاق أما ان تكون ناشئة عن مصدر قانوني فتأخذ شكل المطالبة المدنية ولا
تتقيد بمواعيد طعن أو ان يكون مصدرها القرار الإداري الذي اثر على مركز صاحب العلاقة فتأخذ شكل دعوى
الإلغاء فتتقيد بمدد الطعن وفق قانون محكمة العدل العليا ، وعليه فان دعوى المستدعي الناشئة عن قرار
تسريحه من الخدمة كقاض شرعي ومطالبته بإلغاء هذا القرار لإحالته على الاستيداع هي دعوى إلغاء
ناشئة عن قرار إداري اثر في مركز المستدعي الوظيفي وليس منازعة حول مقدار الراتب أو التعويضات التي
يستحقها ، وعليه فان إقامة المستدعي لهذه الدعوى بعد ان علم بالقرار الإداري علما يقينيا بعد مضي مدة الطعن المقررة في قانون محكمة العدل العليا فتكون دعواه مستوجبة الرد .







محكمة العدل العليا قرار رقم 353\1994 فصل بتاريخ 1995/02/26 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (669) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
المبدأ القانوني:

1- لا يعتبر التنسيب قرارا إداريا بالمعنى القانوني للقرار الإداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء ، وعليه
فلا
يعتبر تنسيب وزير التموين بإحالة المستدعي على الاستيداع قرارا إداريا نهائيا قابلا للطعن بالإلغاء وتكون
الدعوى مستوجبة الرد عنه لعدم الخصومة .
2- خول مجلس الوزراء صلاحية تقديرية بإحالة أي موظف على الاستيداع إذا كانت له مدة 15 سنة خدمة

مقبولة للتقاعد وذلك بتنسيب من الوزير المختص دون ان يلزمه ببيان الأسباب أو يقيده بأي قيد أو يرسم له
أسلوبا معينا أثناء ممارسة هذه الصلاحية تحقيقا للمصلحة العامة سندا للمادة (160/د) من نظام الخدمة
المدنية رقم (1) لسنة 1988 وعليه وبما ان المستدعي له اكثر من خمس عشرة سنة خدمة مقبولة
للتقاعد وان وزير التموين قد نسب إلى مجلس الوزراء بإحالته على الاستيداع وبالتالي يكون القرار الصادر
عن مجلس الوزراء بإحالة المستدعي على الاستيداع صحيحا طالما انه صدر في حدود سلطته التقديرية
تحقيقا للمصلحة العامة ما لم يتم إثبات عكس ذلك .
3- ان الملف الوظيفي ليس المصدر الوحيد الذي تستمد منه أسانيد دحض المشروعية للقرار المطعون
فيه بإحالة المستدعي على الاستيداع أو دفع قرينة صحته وقيامه على سببه المبرر له ما دام ان
المستدعي لم يقدم الدليل الإيجابي على صدور القرار مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة أو بإساءة استعمالها .





محكمة العدل العليا قرار رقم 308\1994 فصل بتاريخ 1995/04/20 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (676) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
المبدأ القانوني:

1- اشترطت المادة (160/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 في قرار مجلس الوزراء بإحالة
الموظف على الاستيداع ان يكون القرار مبنيا على تنسيب الوزير المختص ، وان أي عيب يشوب التنسيب
يعيب قرار مجلس الوزراء أيضا لان ما بني على الباطل باطل ، وعليه فان محاولات مدير عام الخط الحديدي
الحجازي الأردني المتكررة للتخلص من المستدعي ، ثم قيامه بإعداد التوصية اللازمة والتنسيب بإحالة
المستدعي على الاستيداع لتوقيعها من وزير النقل يشيران إلى ان تنسيب الوزير لم يكن بدافع الحرص
على المصلحة العامة ، وبالتالي يعتبر التنسيب غير قائم على سبب مشروع ولا يمت للمصلحة العامة
بصلة ويجعل من قرار مجلس الوزراء غير قائم على سبب يبرره .
2- لا يشترط الإثبات فساد القرار الإداري ان يتم بحجج حاسمة بل يكفي ان تقوم قرائن كافية لزعزعة ثقة المحكمة في قرينة سلامة القرار .





محكمة العدل العليا قرار رقم 277\1994 فصل بتاريخ 1995/03/22 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1171) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
المبدأ القانوني:

1- استقر الاجتهاد على عدم اعتبار التنسيب قرارا بالمعنى المفهوم قانونا للقرار الإداري القابل للطعن
بدعوى الإلغاء ، ولا يعتبر مصدره خصما فيها ، لان الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار عملا بالمادة
العاشرة من قانون محكمة العدل العليا .
2- تجيز المادة (160/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير المختص إحالة أي موظف على الاستيداع لمدة أقصاها خمس سنوات .
3- لا تجيز المادة (160/د) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 إحالة أي موظف على الاستيداع
إلا إذا كان له خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ إحالته على الاستيداع .
4- الإحالة على الاستيداع شانها شان الإحالة على التقاعد وعليه فيقتضي تطبيق ذات الآثار والقواعد
على حالتي الاستيداع والتقاعد باستثناء ما نص عليه من خضوع الأول للاقتطاعات التقاعدية خلال مدة
الاستيداع .
5- تحتسب خدمات المستدعي السابقة لقرار الإحالة على الاستيداع خدمات مقبولة للتقاعد حتى ولو كان قد تقاضى مكأفاة عنها لان صريح المادة (23) من قانون التقاعد يقضي باسترداد هذه المكافأة عند إحالته على التقاعد .





محكمة العدل العليا قرار رقم 272\1994 فصل بتاريخ 1995/02/14 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (3085) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
المبدأ القانوني:

1- استقر الاجتهاد على عدم اعتبار التنسيب قرارا بالمعنى المفهوم قانونا للقرار الإداري القابل للطعن
بدعوى الإلغاء ، ولا يعتبر مصدره خصما فيها ، لان الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار عملا بالمادة
العاشرة من قانون محكمة العدل العليا .
2- تجيز المادة (160/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير المختص إحالة أي موظف على الاستيداع لمدة أقصاها خمس سنوات .
3- لا تجيز المادة (160/د) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 إحالة أي موظف على الاستيداع
إلا إذا كان له خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشر سنة بتاريخ إحالته على الاستيداع .
4- الإحالة على الاستيداع شانها شأن الإحالة على التقاعد وعليه فيقتضي تطبيق ذات الآثار والقواعد
على حالتي الاستيداع والتقاعد باستثناء ما نص عليه من خضوع الأول للاقتطاعات التقاعدية خلال مدة
الاستيداع .
5- تحتسب خدمات المستدعي السابقة لقرار الإحالة على الاستيداع خدمات مقبولة للتقاعد حتى ولو
كان قد تقاضى مكافأة عنها لان صريح المادة (23) من قانون التقاعد يقضي باسترداد هذه المكافأة عند إحالته على التقاعد .





محكمة العدل العليا قرار رقم 31\1994 فصل بتاريخ 1994/03/30 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (8) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
المبدأ القانوني:

يفترض لسلامة قرار الإحالة على الاستيداع وقرار التنسيب بطلب الإحالة على الاستيداع ولو لم يكن قابلا
للطعن شانهما شان أي قرار إداري يصدر عن مرجع مختص بما لهذا المرجع من سلطة تقديرية دون تسبيب
، قيامه على ما يبرر إصداره صدقا وحقا أي واقعا وقانونا ولصاحب الشان وفقا لما استقر عليه اجتهاد
محكمة العدل العليا إثبات العكس بمختلف طرق الإثبات بما فيها القرائن باعتبار سلطة مجلس الوزراء وان تكن تقديرية إلا انها ليست مطلقة .







محكمة العدل العليا قرار رقم 181\1993 فصل بتاريخ 1993/07/14 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (2387) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1993)
المبدأ القانوني:

1- يعتبر الدفع بالإذعان دفعا بعدم القبول يتعين البت به ابتداء لتعلقه بالخصومة .
2- يعتبر طلب المستدعي لشهادة الخبرة وحسن السلوك وبراءة الذمة بعد تبلغه قرار إحالته على
الاستيداع قبولا بقرار الإحالة ، وان رضاه يقطع علاقته بدائرته من خلال طلبه ودون أي تحفظ ، رضا مانعا من سماع دعواه اللاذعان .





محكمة العدل العليا قرار رقم 1993/120 فصل بتاريخ 1993/07/03 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (2368) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1993)
المبدأ القانوني:

1- ان استمرار المؤمن عليه بالتظلم إلى مؤسسة الضمان من نسبة العجز المحددة لحالته يوقف مدة
السنتين المحددة للمطالبة في قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 .

2- لا تقبل التقارير الطبية الخاصة في معرض إثبات الوضع المرضي للمؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان لان
ذلك من صلاحيات جهات طبية محددة في القانون إلا ان ذلك يشكل قرينة على ان القرار الطعين لم يبن
على وقائع ثابتة .

3- يعتبر قرار لجنة شؤون الضمان المستند إلى قرار لجنة تسوية الحقوق المتضمن استقرار حالة المؤمن
عليه لدى مؤسسة الضمان وتحديد نسبة العجز لديه اعتمادا على تقرير اللجنة الطبية لدى مؤسسة
الضمان المتضمن بأنه لم يطرأ أي تحسن على حالته ولا ضرورة لإعادة فحصة بالرغم من استمرار تردده
على الخدمات الطبية للمعالجة ومعالجته لدى عيادات طبية خاصة ، ‏غير قائم على وقائع ثابتة ومستخلصة
وفقا لما نص عليه القانون مما يوجب إحالته إلى الجهات الطبية المختصة لاستثبات وضعه الطبي .

4- يعتبر الدفع بالإذعان دفعا بعدم القبول يتعين البت به ابتداء لتعلقه بالخصومة .

5- يعتبر طلب المستدعي لشهادة الخبرة وحسن السلوك وبراءة الذمة بعد تبلغه قرار إحالته على
الاستيداع قبولا بقرار الإحالة ، وان رضاه يقطع علاقته بدائرته من خلال طلبه ودون أي تحفظ رضا مانعا من
سماع دعواه اللاذعان .







محكمة العدل العليا قرار رقم 208\1992 فصل بتاريخ 1993/02/09 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (1958) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
المبدأ القانوني:

1- لا يعتبر تنسيب وزير الصحة بإحالة المستدعي على الاستيداع قرارا إداريا نهائيا قابلا للطعن ويتوجب رد
الدعوى عنه لعدم الخصومة .
2- يستفاد من أحكام المادة (160) من نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد ، ان المشرع خول مجلس
الوزراء سلطة إحالة أي موظف على الاستيداع إذا كانت له مدة (15) سنة خدمة مقبولة للتقاعد ، وذلك
بتنسيب من الوزير المختص بدون إلزام بالإفصاح عن الأسباب وتعتبر مدة الإحالة على الاستيداع خدمة
مقبولة للتقاعد ، وهي سلطة تقديرية لا يحدها إلا إساءة استعمال السلطة . ونظرا لان كل قرار إداري
يفترض بأنه صدر صحيحا وفي حدود الصالح العام ما لم يقم الدليل القاطع على خلاف ذلك ولم يقدم
المستدعي أي بينة على ان مجلس الوزراء أساء استعمال سلطته التقديرية أو انه خالف القانون عند إحالة
المستدعي على الاستيداع فيكون القرار المطعون فيه متفقا مع القانون .





محكمة العدل العليا قرار رقم 66\1990 فصل بتاريخ 1990/10/17 ( هيئة عادية )
منشور على الصفحة (23) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1993)
المبدأ القانوني:

1- تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعن بالقرار القاضي بإحالة الموظف على الاستيداع ، لان
الإحالة على الاستيداع تعتبر حكما إحالة على التقاعد .
2- خول المشرع بنظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد مجلس الوزراء بصفته أعلى سلطة إدارية في الدولة
سلطة إحالة أي موظف على استيداع إذا أمضى خمس عشرة سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد بتنسيب
من الوزير المختص .
3- لمحكمة العدل العليا إلغاء قرار إحالة الموظف على الاستيداع إذا ثبت لها بالبينة المقنعة ان قرار
مجلس الوزراء بالإحالة غير قائم على سببه المبرر ، أو ان السبب غير مشروع .
4- لمحكمة العدل العليا إلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة الموظف على الاستيداع إذا صدر بناء على تنسيب
الوزير المختص ، وثبت بالبينة المقنعة ان قرار التنسيب غير قائم على السبب المبرر أو ان سبب التنسيب
غير مشروع تبعا لبطلان قرار التنسيب .
5- يتفق وأحكام المادة (160/أ) من نظام الخدمة المدنية قرار مجلس الوزراء بإحالة المستدعي على
الاستيداع بناء على تنسيب رئيس ديوان المحاسبة القائم على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع
المستدعي التي تبين لها بأن المستدعي غير ملائم للعمل كمدقق في ديوان المحاسبة .

محمد سليمان الخوالده
01-20-2010, 01:46 PM
شكرا لك اخي عيسى على هذا المجهود الرائع
اود الاشارة الى ان قرارات محكمة العدل العليا بشان الاستيداع والاحالة على التقاعد....لم تأخذ دائما بالملف الوظيفي هو الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية على اساس حجية الاثبات والقرينه لاثبات حق المدعي ....واحيانا كانت تاخذ به
..يعتبر الملف الوظيفي هو الوعاء الطبيعي قرينة المشروعية من عدمها ..في القضاء المقارن وخصوصا القضاء الاداري المصري دائما ياخذ بالملف الوظيفي