Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 09:19 PM
قرار تمييز حقوق رقم 122\1956
توجيه اليمين لا يعتبر تنازلا عن ما عداها من بينات كأصل عام
1- ان توجيه اليمين لا يعتبر تنازلا عما عداها من البينات الا اذا قبل الخصم حلفها كما هو مفهوم المادة (57) من قانون البينات اذ ان هذه المادة اجازت لمن وجه اليمين ان يرجع في ذلك قبل أن يقبلها خصمه وهذا الرجوع يعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل توجيه اليمين بحيث لايترتب على التوجيه أي أثر قانوني.
2- ان محكمة الاستئناف لاتملك صلاحية فسخ الحكم البدائي واعادة القضية الى محكمة البداية للنظر فيها من جديد في حالة صدور حكم فيها بالموضوع وانما يتوجب عليها في مثل هذه الحالة أن تتدارك بنفسها النواقص التي ظهرت لها في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية وأن تصدر حكمها في أساس الدعوى.
3- ان اقرار المحكوم له بذيل أمر الحبس أنه لم يبق له بذمة المحكوم عليه شيء هو اقرار عام يشمل جميع الحقوق المحكوم بها في الاعلام المشار اليه بما في ذلك الفائدة القانونية والرسوم
قرار تمييز حقوق رقم 73\1955
1- تعيين صيغة اليمين من قبل من وجهت اليه اليمين خلافا لنص المادة (59) من قانون البينات
التحليف يعتبر موافقا عليها ولا يجوز له الاحتجاج على هذا الاجراء دون أن يعترض على ذلك طالب
2- توجيه اليمين الى الخصم يكون قد تنازل عما عداها من البينان
قرار تمييز حقوق رقم 82\1955
ان المادة 63 من قانون البينات لسنة 1952 لا تجيز اصدار حكم غيابي معلق على النكول عن حلف اليمين وانما توجب دعوة الخصم الذي وجهت اليه اليمين لحلفها فان حضر وامتنع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا
توجيه اليمين لا يعتبر تنازلا عن ما عداها من بينات كأصل عام
1- ان توجيه اليمين لا يعتبر تنازلا عما عداها من البينات الا اذا قبل الخصم حلفها كما هو مفهوم المادة (57) من قانون البينات اذ ان هذه المادة اجازت لمن وجه اليمين ان يرجع في ذلك قبل أن يقبلها خصمه وهذا الرجوع يعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل توجيه اليمين بحيث لايترتب على التوجيه أي أثر قانوني.
2- ان محكمة الاستئناف لاتملك صلاحية فسخ الحكم البدائي واعادة القضية الى محكمة البداية للنظر فيها من جديد في حالة صدور حكم فيها بالموضوع وانما يتوجب عليها في مثل هذه الحالة أن تتدارك بنفسها النواقص التي ظهرت لها في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية وأن تصدر حكمها في أساس الدعوى.
3- ان اقرار المحكوم له بذيل أمر الحبس أنه لم يبق له بذمة المحكوم عليه شيء هو اقرار عام يشمل جميع الحقوق المحكوم بها في الاعلام المشار اليه بما في ذلك الفائدة القانونية والرسوم
قرار تمييز حقوق رقم 73\1955
1- تعيين صيغة اليمين من قبل من وجهت اليه اليمين خلافا لنص المادة (59) من قانون البينات
التحليف يعتبر موافقا عليها ولا يجوز له الاحتجاج على هذا الاجراء دون أن يعترض على ذلك طالب
2- توجيه اليمين الى الخصم يكون قد تنازل عما عداها من البينان
قرار تمييز حقوق رقم 82\1955
ان المادة 63 من قانون البينات لسنة 1952 لا تجيز اصدار حكم غيابي معلق على النكول عن حلف اليمين وانما توجب دعوة الخصم الذي وجهت اليه اليمين لحلفها فان حضر وامتنع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا