المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احراز او تملك الأشخاص المعنوية للاموال غير المنقولة قرار تمييز حقوق رقم 770\ 1994



Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 09:24 PM
احراز او تملك الأشخاص المعنوية للاموال غير المنقولة

قرار تمييز حقوق رقم 770\1994


-1 يستفاد من حكم المادة (8/أ) والمادتين (4 و 5) من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال فير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 انه لا يجوز للشركة او اي شخص معنوي ان يحرز او يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقولة الا بالقدر الضروري لاعماله وبموافقة من مجلس الوزراء وهذه الموافقة ليست لازمة وضرورية عند اقامة دعوى الشفعة وانما يشترط توافرها عند الحكم لان حكم الشفعة هو تمليك بحد ذاته .
-2 لا يرد قياس موافقة مجلس الوزراء على مليك الشخص المعنوي في دعوى الشفعة على الاذن الذي يعطى للوصي او القيم واللذين لا يجوز لاي منهما ان يطلب الشفعة باسمه , وان الاذن الذي يعطى للمدعي بعد انقضاء مهاة الشفعة لا يكسب المدعي الصلاحية اللازمة ولا يستند الى اساس قانوني ذلك ان دعوى الشفعة قد شرعت لابعاد جار السوء وحماية الملكية من اخطاره فان في اقامتها مصلحة للقاصرين وفي تاخير رفعها ضرر للقلصرين وضياع حقهم هذا من جهة ومن جهة ثانية فان اذن القاضي للوصي اذا
اراد رفع دعوى او تقديم طعن ليس شرطا لقبول الدعوى او الطعن وانما قصد به رعاية حقوق ناقصي الاهلية والمحافظة على اموالهم وهذا اجراء شرع لمصلحة هؤلاء وليس لخصومهم ولا يصح للخصوم التمسك به , وعليه فان صدور موافقة مجلس الوزراء على تمليك الشخص المعنوي (المميزة) قبل صدور حكم بالشفعة من محكمة اول درجة وليس قبل اقامة الدعوى لا يخالف القانون ولا يمنع من تمليك الشخص المعنوي على الشفعة الارض موضوع الدعوى .