المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات على الرهن التأميني



Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 09:59 PM
قرار تمييز حقوق رقم 694\2003


1- إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعنية فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وذلك عملا بالمادة (836) من القانون المدني.

2- كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات عملا بالمادة (838) من القانون المدني.

3- تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل وذلك عملا بالمادة (840) من القانون المدني.

4- يستفاد من أحكام المواد (836 و 838 و 840) من القانون المدني أنها لا تجيز للوكيل إجراء الرهن إذا لم ينص فيها إجراء الرهن لأن الرهن يستوجب توكيل خاصا لأنه ليس من أعمال الإدارة والحفظ.

5- توجب المادة (1324) من القانون المدني أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف به.

6- لا تجيز المادة (1325) من القانون المدني رهن ملك الغير إلا إذا أجازة المالك الحقيقي بسند موثق.

7- من استعراض أحكام المادتين (1323 و 1325) من القانون المدني وتطبيقها على واقع الدعوى نجد أن الوكيل الذي يحمل وكالة غير قابلة للعزل من مالك قطعة الأرض لا يعتبر مالكا لقطعة الأرض لغايات تطبيق المادة (1324) مدني وبالتالي لا يحق له إجراء الرهن على قطعة الأرض الموكل بها، لأن قطعة الأرض ما زالت مسجلة باسم الموكل في دوائر التسجيل والملكية كما هو منصوص عليها في المادة (497) من القانون المدني لا تنتقل إلا بالتسجيل الرسمي، ولم يقم المالك بإجازة الوكيل برهنها بسند موثق ولم يرد بالوكالة نص على حق الوكيل برهن قطعة الأرض.

8- تنص المادة (11/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأمور غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 على أن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة ( أ ) منها والمتضمنة بيع وفراغ الأمورل غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التطبيق في جميع الأحوال لدى دائرة التسجيل والمحاكم في خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها.

9- تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها وذلك عملا بأحكام المادة (862/2) من القانون المدني.

10- إذا كانت الوكالة موضوع الدعوى ينطبق على مضمون أحكام المادة (11/ ب) كم القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 فينتهي مفعولها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسة الصلاحيات الواردة فيها بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدورها وهو الأجل المحدد لانقضائها بموجب المادة (862/2) من القانون المدني.

11- يستفاد من أحكام المادة (11/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة أن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكـورون في المادة (11/ أ ) من ذات القانون والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها الغير واجبة التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وأن مدة الخمس سنوات ليست مدة تقادم وإنما هي مدة صلاحية استعمال الوكالة حيث لا يستطيع الوكيل ممارسة هذه الصلاحية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها وتنتهي الوكالة بانتهاء أجلها المحدد عملا بالمادة (862/2) من القانون المدني، وعليه فإن الوكالة المعطاة من الموكل إلى الوكيل وأن تعلق بها حق للوكيل ولا يجوز للموكل عزل ومضي على صدورها أكثر من خمس سنوات فلا تكون واجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون الدعوى المقامة بالاستناد إليها غير مستندة إلى أساس قانوني..

((ملاحظة: استندت المحكمة في هذا القرار إلى المبدأ الأول الـوارد في القضية رقم (595/93) الصـادر عن الهيئة العامة والمنشور على الصفحة (1280) من مجلة نقابة المحامين لسنة 1995 وأوردته في متن هذا القرار))

12- من استعراض ما ورد في أحكام المادتين (11/ ب) من القانون المعدل الأحكام المتعلقة بالأمور غير المنقولة والمادة (862/2) من القانون المدني والقرار رقم (959/93) الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز يتضح بأن المشرع أعطى للوكيل الحق الكامل بتنفيذ الوكالة بالبيع والفراغ وما هو منصوص عليها فيه خلال مدة خمس سنوات من صدورها بحيث كان من حق الوكيل نقل ملكية قطعة الأرض من اسم الموكل إلى أي اسم آخر خلال تلك المدة ومن إجراء الرهن الذي يرغب به طالما لم تتضمن الوكالة حق الرهن.

13- لا يرد القول بأن من يملك حق البيع يملك حق الرهن لأن من يملك الأكثر يملك الأقل ذلك لن المشرع رتب لكل حالة نصوصا قانونية تحكمها وبين من خلال تلك النصوص الأشخاص الذين يملكون حق الرهن ممن لا بحق لهم ذلك.

14- لا يرد القول بأن الوكالة التي تضمنت عبارة ( التصرف كيفما يشاء ) في قطعة الأرض، إنما جاءت بصورة مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه مما يجيز للوكيل إجراء الرهن على قطعة الأرض الموكل بها، ذلك لأن الرهن يحتاج إلى نص خاص في الوكالة باعتباره ليس من أعمال الإدارة والحفظ عملا بالمادة (838) من القانون المدني.

======================================
قرار تمييز حقوق رقم 1658\1997

اذا كانت المدعى عليها عند وضع حصتها تأمينا للدين مالكة لحصة من اصل خمس حصص من قطعة الارض بالاستناد الى حجة حصر الارث التي تقرر ابطالها وحرمان المدعى عليها من الميراث بسبب ردتها عن الاسلام فان ملكيتها ابتداء تكون باطلة ويكون سند تأمين الدين المستند الى هذه الملكية باطلا ايضا، اذ اوجبت المادة (1/1324) من القانون المدني على الراهن ان يكون مالكا للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه ، كما لم تجز المادة (1325) من ذات القانون رهن ملك الغير الا اذا اجاز المالك الحقيقي ذلك بسند موثق، وعليه فيكون الرهن موضوع الدعوى قد نشأ باطلا لصدوره عن غير المالك الحقيقي باعتبار المدعى عليها ليست من الورثة ولم يجز الورثة الحقيقيون هذا الرهن عملا بالمادة (1325) المشار اليها


==========================================
قرار تمييز حقوق رقم 431\1982
1- ان قبول الحائز شراء العقار المرهون لا يعتبر اقرارا منه بصحة الرهن وبالتالي لا يحول دون المطالبة بفسخه.
2- ان المادة ( 1324) من القانون المدني تشترط لصحة عقد الرهن بالاضافة الى كون الراهن مالكا للعقار ان يكون اهلا
للتصرف فيه والموكل في الوكالة الغير قابلة للعزل بسبب تعلق حق الوكيل بها لا يعتبر اهلا للتصرف اذ انه يعتبر مسلوب
حق التصرف .