المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار على م 1342 من القانون المدني ( بخصوص الرهن التأميني )



Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 10:06 PM
1- للمرتهن رهنا تأمينيا استيفاء دينه من العقار المرهون عند حلول الاجل طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص
عليها في قانون الاجراء او في القوانين الخاصة واذا لم يف العقار بدينه فله حق الرجوع بالباقي على اموال المدين كدائن
عادي عملا بالمادة (1342) من القانون المدني .
2- يجوز وضع الاموال والاراضي الاميرية تأمينا للدين ولا فرق ان يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله او بجزء منع
واذا انقضت مدة الادانة ولم يؤد الدين او انه استحق لوجود شرط في عقد الادانة يقضي بحلول الاجل تتولى دائرة التسجيل
بيع المحل الذي وضع تأمينا للدين دون ان يكون الدائن مكلفا بالحصول على حكم او قرار من المحاكم ، فاذا كان ثمن المبيع
غير كاف لسداد الدين فللدائن الحق في مطالبة المدين بالباقي على حدة وذلك عملا بالمواد (2 و 12 و 14) من قانون وضع
الاموال غير المنقولة تأمينا للدين .
3- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبة الجهة المستملكة لجزء من الارض المرهونة بالتعويض العادل عن ذلك الجزء ما دام ان
كامل قطعة الارض المرهونة قد تم بيعها بالمزاد العلني وتم دفع قيمتها الى الدائن المرتهن وان لم تف قيمتها كامل الدين
لان المزاودة العلنية جرت على كامل مساحة قطعة الارض الموضوعة تأمبنا للدين وليس على المساحة الزائدة عن الجزء المستملك
وذلك عملا بأحكام المواد (2 و 12 و 14 ) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين والمادة (1342) من القانون
المدني .