المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم مرور الزمن على الاراضي التي تمت فيها التسوية



Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 10:11 PM
قرار تمييز حقوق 204\1985


ان مرور الزمن لا يسري على الارض التي تمت فيها التسوية على رغم ما ورد في اي قانون اخر وذلك عملا باحكام المادة الخامسة
من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة وعليه فلا تسري احكام المادة 68 من القانون
المدني والتي تنص على عدم جواز سماع دعوى البطلان بعد مضي خمسة عشرة سنة من وقت العقد. لان هذا النص ورد في قانون
عام وما ورد في المادة الخامسة من قانون الاموال غير المنقولة ورد في قانون خاص وان القانون الخاص اولى بالتطبيق عملا
بالمادة 2/1448 من القانون المدني والتي تنص على انه عند تطبيق احكام القانون المدني تراعى احكام القوانين الخاصة