المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح الأعمال التجارية المنفردة



Essa Amawi
02-27-2009, 09:31 PM
عرضت المادة 6 من قانون التجارة السوري الجديد رقم 33 الصادر عام 2007 والنافذ في 1/4/2008 الأعمال التجارية المنفردة على سبيل المثال وهي :
1ـ شراء منقولات لأجل بيعها بربح
2ـ شراء أو استئجار منقولات بقصد تأجيرها
3ـ أعمال الصرافة والمصارف
4ـ جميع الأعمال البحرية ماعدا بيع وشراء وإنشاء البواخر
وقد أضاف الفقه والقضاء إلى هذه الأعمال الأسناد التجارية
وتكتسب جميع هذه الأعمال المنفردة صبغتها التجارية ولو تمت ممارستها لمرة واحدة بصرف النظر عن صفة القائم بها سواء كان تاجر أو غير تاجر أما من يقوم بهذه الأعمال فإنه لا يكتسب صفة التاجر إلا إذا قام بها على سبيل الاحتراف بصريح المادة 9 من القانون المذكور التي نصت في فقرتها الأولى على أنه:
" يكتسب صفة التاجر الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية على سبيل الاحتراف "
ونحن هنا لن نخوض بالتفصيل في صفة التاجر وإنما سنكتفي بالحديث عن الأعمال التجارية المنفردة تاركين الحديث عن ذلك على مواضيع قادمة
هذا وقد استعنت بكتابة هذا الموضوع بثقافتي القانونية المبتدئة أولا ثم على بعض الكتب القانونية ذات الصلة مثل الأعمال التجارية للدكتور عبد الرزاق جاجان و شرح القانون التجاري البري للدكتور هشام فرعون والتشريعات المصرفية للدكتور حسين الحسين والقانون التجاري للدكتور كمال طه والعقود المسماة للدكتور أحمد عيسى بالاضافة إلى بعض المواد القانونية التي وردت في القانون الجديد لعام رقم 33 لعام 2007 ذات الصلة

أولا ـ شراء المنقولات لأجل بيعها بربح :
لابد من توافر أربعة شروط مجتمعة لكي تكتسب هذه العملية الصفة التجارية وهي :
1 ـ وقوع الشراء : يجب على الشخص أن يشتري المنقولات أو يحصل عليها بالمقايضة أي بمقابل حتى يعتبر عمله تجاريا ولا يعد عملا تجاريا وغنما مدنيا حصول الشخص على منقولات عن طريق الهبة أو الإرث أو الوصية لانتفاء المقابل وكذلك من يبيع إنتاج أرضه فإن عمله يعد مدنيا لأنه بيع لم يسبقه شراء
2ـ شراء منقولات : أي أن يكون موضوع الشراء منقولات سواء كانت منقولات مادية كالسيارات أو معنوية كبراءة الاختراع أما بالنسبة لشراء العقارات فلا يكتسب الصبغة التجارية إلا إذا تم من خلال مشروع باستثناء شراء الأبنية بقصد هدمها وبيعها أنقاضا لأنها تعتبر منقولات من حيث المآل
3ـ توافر نية البيع : يجب أن يقصد مشتري المنقولات بيعها سواء على صورتها الأصلية أو بعد تحويلها وتصنيعها ويبقى العمل تجاريا حتى لو تراجع المشتري عن البيع واحتفظ بالشيء لنفسه مادامت نية البيع كانت متوافرة وقت الشراء
4ـ قصد الربح : ولكن لا يشترط أن يتحقق الربح فعلا فيكفي أن يقصد الشخص تحقيق الربح وقت الشراء ولو انتهت الصفقة على البيع بخسارة فالتاجر الذي يبيع بخسارة لفترة محدودة بقصد إغراق السوق ومنافسة التجار الآخرين لإزاحتهم عن طريقه يعتبر عمله تجاريا لأن هدفه البعيد هو احتكار السوق والتخلص من منافسيه ثم الحصول على أكبر قدر من الأرباح

ثانيا ـ شراء أو استئجار منقولات بقصد تأجيرها :
تتزايد أهمية التأجير في الوقت الحالي باستمرار في الميدان التجاري وأصبح له صور متعددة منها
1ـ التأجير البسيط : وهو بيع منفعة الشيء دون عينها وهو الشكل التقليدي من الإيجارات وأغلب أحكامه نجدها في القانون المدني
2 ـ التأجير المركب أو عقد الليزينغ أو الإيجار التمويلي : لكن مشرعنا التجاري وللأسف أسماه الإيجار مع الوعد بالبيع وذلك بأن تشتري شركة تحتاج لآلة ضخمة وغالية الثمن باستئجارها من مؤسسة مالية مع تضمين العقد شرطا بتبديل العقد إلى عقد بيع إذا أبدت المؤسسة رغبتها بالشراء كل ذلك كان حسب رأي الدكتور عبد الرزاق جاجان وذلك من خلال شرحه لما أتى به المشرع
وينتقد الدكتور أحمد عيسى هذا الموقف من المشرع ويقول: إن عقد الليزينغ يختلف عن الإيجار مع الوعد بالبيع في أن عقد الليزينغ يتضمن ثلاثة أطراف هم صاحب الشركة ( المستأجر ) والمؤسسة المالية ( المشتري والمؤجر ) وبائع الآلة ( البائع ) بينما في الإيجار مع الوعد بالبيع لدينا طرفان هما المؤسسة المالية و صاحب الشركة فقط ويختفي دور بائع الآلة
وفي كل من ذلك وذاك اختلاف بين السماء والأرض

المهم يعد عقد التأجير كما جاء به مشرعنا التجاري تجاريا إذا كان منصبا على منقولات وهو من الأعمال التجارية المنفردة رغم أنه غالبا يتم عن طريق مؤسسات مالية ذات رأسمال ضخم

ثالثا ـ أعمال المصارف والصرافة :
ً1 ـ أعمال الصرافة : هي شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها فالصرافة هي عملية مبادلة النقود بالنقود وهي نوعان :
أ ـ الصرف اليدوي : يتم بالمناولة اليدوية بين أشخاص عاديين أو عبر المكنات الالكترونية حيث يسحب منها العميل بواسطة رقم سري معروف لدى الصرف الذي وزع هذه المكنات
ب ـ الصرف المسحوب : ويتم بإعطاء النقود البديلة في بلد آخر فالعميل يحمل أمر صرف مثلا يحصل بمقتضاه على النقود المقابلة للمبلغ الذي دفعه بمجرد وصوله إلى البلد المتفق عليه
2ً ـ أعمال المصارف : تعد أعمال المصارف أعمالا تجارية منفردة سواء أكانت البنوك التي تقوم بها للدولة أم خاصة أم منفردة
ومن أهم العمليات المصرفية التي تمارسها المصارف ( حفظ الودائع – فتح الحسابات والاعتمادات ــ الإقراض ــ خصم الأسناد ......... )
لكن هذه الأعمال لا تمارس إلا من خلال مشروع لكن المشرع قصد من اعتبار الأعمال المصرفية أعمالا تجارية منفردة محاصرة المتطفلين على النشاط المصرفي فيقومون بأعمال البنوك دون أن تكون لهم مشاريع يعملون بموجبها فيكفي إثبات قيامه بعملية مصرفية واحدة حتى يخضع للقانون التجاري في جانبه السلبي على الأقل

رابعا ـ العقود الخاصة بالتجارة البحرية :
ومثالها :
1 ـ إجارة السفن وعقود النقل البحري
2 ـ الإقراض والاستقراض البحري
3 ـ عقود العمل التي تبرم مع البحارة
4 ـ شراء أو بيع لوازم الرحلات البحرية من حبال وأشرعة
فجميع هذه العقود تعد أعمال تجارية منفردة باستثناء ما اشترط القانون أن يتم من خلال مشروع كإنشاء البواخر وشرائها وبيعها كما سبق وذكرنا والتي لا تعد أعمال تجارية إذا تمت لمرة واحدة أو بصورة متفرقة

خامسا ـ الأسناد التجارية :
وهي أسناد اعتاد التجار على تحريرها لتثبيت ديونهم وفق صيغ فرضتها آلية العمل التجاري وهي تمثل دائما مبلغا من النقود وعددها ثلاثة أسناد ( سند السحب " السفتجة سابقا " ـ السند لأمر ـ الشيك ) ولكل منها شكل محدد وبيانات إجبارية لا بد من توافرها وإلا فقد الكثير من ضماناته بل ربما يتحول إلى سند مدني
هذا وقد استقر الفقه والاجتهاد على اعتبار الأسناد التجارية أعمالا تجارية منفردة رغم أنها لم تذكر في المادة 6 من القانون الجديد لكننا سبق وأن قلنا بأن التعداد كان على سبيل المثال لا الحصر مما يفتح بابا كبيرا للقياس
إذن تكتسب الأسناد التجارية الصفة التجارية بكل الأحوال لواء حررت لسداد دين مدني أو تجاري حتى ولو حررها شخص غير تاجر

أعود وانوه أن هذه الأعمال لا تكسب القائم بها صفة التاجر إذا قام بها لمرة واحدة أو قام بها عدة مرات بقصد إشباع رغبته و ليس على سبيل الاحتراف وإنما الذي يكتسب الصفة التجارية هو العمل وليس القائم بها ولكن من الممكن أن يصبح الشخص الذي يحترفها مكتسبا صفة التاجر إذا قام بها على سبيل الاحتراف

كان هذا ملخصا موجزا شرحت فيه الأعمال التجارية المنفردة التي عددها القانون وكذلك التي اعتبرها الفقه والقضاء منها مع العلم أن هنالك الكثير من الأعمال التجارية المنفردة لم يتم ذكرها في القانون وإنما تعتبر أعمال تجارية بالقياس أرجو الفائدة للجميع وأتمنى من كل شخص يقرأ ما كتبت أن يوجه عبر الردود ما يمكن منه أن يكتشف من غموض أو أخطاء أو عبر الرسائل الخاصة إذا تحرج من ذلك
وذلك لأقوم بالمناقشة اللازمة أو تصحيح ما ورد مني من أخطاء إن اقتضى الامر فما زلت في بداية تكويني القانوني ولست معصوما عن الخطأ





أحمد إبراهيم حيدري




ملاحظات :
* هذا الشرح خاص بالقانون السوري والذي استمد القانون الاردني التجاري نصوصه منه .
** هذا الشرح لا ينطبق انطباق كامل على القانون الاردني .
*** القانون التجاري السوري لا يعد التعامل باعمال الفقرة السادسة على سبيل التجربة او الصدفة او لمرة واحدة عملا تجاريا .. هذا على عكس المشرع الاردني الذي ألغى عملية الاحتراف وجعل القيام باي من هذه الاعمال لمرة واحدة يعد عملا تجاريا .

golden rose
09-24-2009, 08:49 PM
شكرا كتير على هالمجهود الرائع
ووهالموقع المفيد والمميز

عمار حسونة
03-14-2010, 01:06 AM
شكرا لك...