المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات على الوقف



Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 10:21 PM
قرار تمييز حقوق رقم 29\1995


-1 حصرت المادة الثانية من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة بدائرة تسجيل الاراضي سواء أكانت تلك الاموال وقفا او ملكا, كما اوجبت المادة (1237/3) من القانون المدني تسجيل الوقف لدى دائرة تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقارا, وعليه فلا ينتج الوقف آثاره بمجرد الاشهار والاشهاد عليه بالمحكمة الشرعية الا بتسجيله في دائرة الاراضي, كما ان ارسال حجة الوقف لدائرة تسجيل الاراضي لا يعني تسجيل الوقف لدى الدائرة.
-2 ان مجرد التأشير بقلم رصاص على قيد قطعتي الارض ما يفيد الوقف ولم يتم التسجيل على صحيفة العقار ما ورد بحجة الوقف يخالف ما هو متبع من اجراءات ولا يفيد تسجيل الوقف لدى دائرة تسجيل الاراضي تسجيلا اصوليا.
-3 ان ما ورد بقانون اصول المحاكمات الشرعية من ان المحاكم الشرعية تنظر وتفصل بالوقف وانشائه لا يجعل الوقف لازما بمجرد الاشهاد عليه امام هذه المحاكم لان قانون التصرف بالاموال غير المنقولة اخص منه بشأن وجوب تسجيل انشاء الوقف لدى دائرة الاراضي واولى بالتطبيق.

===========================================
قرار تمييز حقوق رقم 246\1986

1- ان المادة الثانية من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة قد حصرت معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة بدائرة
تسجيل الاراضي سواء اكانت هذه الاموال وقفا او ملكا وقد تأيد هذا الحصر بالمادة 1237/3 من القانون المدني التي نصت
على ان يلزم تطبيقا للقانون تسجيل الوقف لدى دائرة تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقارا . وعليه فان الاشهاد على العقار
لدى المحكمة الشرعية لا ينتج اثره في نقل الملكية الى وقف الابتسجيله بدائرة الاراضي .
2- ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 1237 من القانون المدني تقرر قاعدة عامة بان الوقف يتم باشهاد رسمي لدى
المحكمة الشرعية المختصة ولكن النص لم يقف عند هذه القاعدة وانما اوجب تسجيله لدى دائرة تسجيل الاراضي اذا كان المتصرف
به عقارا ولذلك يكون حكم الفقرة الثانية المشار اليها متعلقا بما يوقف من الاموال التي ليست عقارا .
3- ان ما ورد في قانون اصول المحاكمات الشرعية من ان المحاكم الشرعية تنظر وتفصل بالوقف وانشائه لا يجعل الوقف لازما
بمجرد الاشهاد عليه لدى هذه المحاكم ذلك لان قانون التصرف بالاموال غير المنقولة اخص منه بشأن وجوب تسجيل انشاء الوقف
لدى دائرة تسجيل الاراضي وهو الذي يجب ان تطبق احكامه عند تعارضه مع القانون المدني او قانون اصول المحاكمات الشرعية
.
4- ان المادة الثانية من قانون التصرف قد تناولت معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة وهذا يشمل التصرف التعاقدي
والتصرف من طرف واحد كتصريح المالك بأنه اوقف ملكه ، اذ يعد ذلك تصرفا في الملك .
5- ان العبرة في انشاء الوقف هو تسجيله لدى دائرة تسجيل الاراضي وليس لاي اجراء اخر لدى وزارة الاوقاف او المحكمة
الشرعية . وعليه فان تسجيل قطعة الارض باسم الورثة بعد وفاة مورثهم بموجب معاملة الانتقال وقبل ان يسجل الوقف لدى
دائرة الاراضي بناء على الاشهاد لدى المحكمة الشرعية فيكون الانتقال نافذا وحده ولا ينتج الاشهاد بانشاء الوقف لدى
المحكمة الشرعية اثرا .
6- ان المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية قد جعلت المحاكم النظامية مختصة بالنزاع اذا كان احد المتنازعين
يدعي ملكية العقار .