المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار على حق الانتفاع



Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 10:24 PM
قرار تمييز حقوق رقم 296\1999



1- لا تسري أحكام المادة (451) من القانون المدني على وقائع دعوى منع المعارضة في المنفعة اذ ان التقادم الوارد فيها
يتعلق بحقوق اصحاب المهن الوارد ذكرهم بالفقرة الاولى وما يتوجب رده من ضرائب ورسوم ، وحيث ان الدعوى مقامة ضمن مدة
خمس عشرة سنة فتكون مسموعة عملا بالمادة (1219) من القانون اللمدني التي أجازت سماع المطالبة بحق الانتفاع الذي لم
يمض على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة .
2- السند المنشئ لحق المستفيد من الوحدة السكنية في المخيم يتمثل باباحة صاحب حق الانتفاع ( الدولة ) له بالانتفاع
بها واستعمالها باقامة مأوى له ولاسرته وفقا لأحكام المواد 1205 و 1220 و 1221 من القانون المدني ، وان تنازل بعض
المستفيدين عن حق الاستعمال والسكنى في وحدة المخيم للبعض الآخر امر جائز وليس جائزا للغير الا اذا تضمن سند انشاء
الحق جواز ذلك او اوجبته ضرورة قصوى ، اي ان تنازل المستفيد حال حياته عن حق الاستعمال والسكنى في وحدة المخيم امر
جائز ولا يرد القول بوجوب تسجيل التنازل عن حق الانتفاع او حق السكنى اذ ان استيلاء الحكومة على حق منفعة الارض
وتمكين الغير من استعمالها بتخصيصها لاحد النازحين لا يتطلب التسجيل لعدم ورود النص عليه في المادة 1205 وما بعد من
القانون المدني وحيث ان تخصيص الوحدة في المخيمات لا يتطلب التسجيل فان التنازل عنها لباقي المستفيدين لا يتطلب التسجيل
ايضا لان التابع تابع لا يفرد بالحكم ولان الفرع يتبع الاصل .