المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات على حيازة المنقول



Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 10:43 PM
قرار تمييز حقوق رقم 1356\1998

بينت المادة (1189/ 2) من القانون المدني ان حيازة المنقول تقوم بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك، وطالما ان المدعية قدمت سندات بملكية الاعيان التي تدعيها وكان لهذه السندات تاريخ ثابت سابق لتاريخ الحجز عليها وفقا لحكم المادة (12) من قانون البينات وذلك بتأشيرها من قبل موظف مختص فيكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من هذه السندات غير ثابتة التاريخ مخالفا للقانون.

==========================================
قرار تمييز حقوق رقم 542\1992

-1 تعتبر حيازة الكفيل للكمبيالات قرينة بانه مالكها وانه قام بوفاء الالتزام المكفول للدائن وفقا لما تقضي به المادة
1189 من القانون المدني .
-2 يتفق و احكام المادة 1/185/ب من قانون اصول المحاكمات المدنية قيام المحكمة من تلقاء نفسها بتكليف المدعي (الكفيل)
باثبات تسديده لقيمة الكمبيالات .

===========================================
قرار تمييز حقوق رقم 416\1989

ان الاصل العام المقرر في المادة 2/1189 من القانون المدني ان الحيازة في المنقول تقوم بذاتها كقرينة على الملكية ما
لم يثبت غير ذلك. وبمقتضى ذلك فان حائز المال المنقول لا يكلف باثبات ملكيته له وانما يكفي ان يكون الحائز الظاهري
له ولئن كان من المقرر ان البينة على المدعي الا انه من المقرر ايضا ان البينة تكون لاثبات خلاف الظاهر وان ما ينبغي
على هذا ان حيازة المميز ضده -المدعي - الثابتة على المال المدعى باستحقاقه قبل وقوع الحجز عليه يعتبر قرينة قانونية
على الملكية قابله لاثبات العكس . وعليه فان لم تقدم المميزه أيه بينة أمام محكمة الموضوع تثبت عكس ذلك يتضح منها
وبالدليل القاطع ان المحجوزات ليست للمميز ضده وانما هي لمدينها لهذا فان الملكية تكون ثابتة للمدعي المميز ضده .

ابراهيم ابوهزيم
07-14-2010, 11:12 AM
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ر