المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات على حق الشفعة وحق الأولوية



Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 10:55 PM
قرار تمييز حقوق رقم 785\1990


1- ان المادة 1170 من القانون المدني نصت على سريان الاحكام الواردة في باب الشفعة على حق الاولوية من هذا القانون
حيثما كان ذلك ممكنا.
2- اوجبت المادة 1/1162 من القانون المدني على من يريد الاخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ
علمه بتسجيل البيع واذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة وتعني كلمة (تسجيل البيع) الواردة في هذا النص تسجيل
البيع في سجل الاموال غير المنقولة وليس مجرد تقدير البيع من قبل الطرفين - البائع والمشتري - أمام مدير التسجيل كما
هو واضح من أحكام المادة 2/16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والمادة 2/أ من النظام الصادر بموجب
نظام تسجيل الاراضي رقم 1 لسنة 1953 التي تنص على ان تسجيل حق التصرف او حق التملك يتم في صحيفة سجل الاموال غير المنقولة.
وبناء على ذلك فان مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 1162 من القانون المدني انما تبدأ من تاريخ العلم بهذا التسجيل
وليس من تاريخ العلم بتقرير الدفع أمام مدير التسجيل

==================================

قرار تمييز حقوق رقم 234\1988

1-اذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم ، وبناء على ذلك فان حق المدعي اخذ الارض بالاولوية مقدم على حق المدعى عليه
اذا كانت ارض المدعي والارض المباعة تشربان من قناعة متفرقة من القناة العامة بينما ارض المدعى عليه تشرب من القناة
العامة مباشرة وذلك سندا للمادتين (1153و1170) من القانون المدني .
2-ان طلب أخذ الارض بالاولوية يعني أخذها وما عليها بحقوقها .

====================================

قرار تمييز حقوق رقم 465\1980

1- ان محاولة المدعي تملك العقار بالتراضي لا تعتبر اسقاطا لحق أولويته ما دام أن القانون يجيز هذا التملك بقضاء المحكمة
أو بالتراضي عملا بالمادتين (1164و1170) من القانون المدني.
2- ما دام أنه ليس في القانون المدني نص على كيفية اجراء الكشف وتقدير بدل المثل فانه يتوجب اجراء الكشف بمقتضى المادة
(164) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

=========================================
قرار تمييز حقوق رقم 151\1978


1- ان حكم المادة (1161) من القانون المدني ينطبق على حق الاولوية عملا بالمادة (1170) من نفس القانون.
2- لا تسمع دعوى الاولوية اذا وقع البيع الاول الى ابنة خال البائعة وكان المشترون في البيع الثاني هم أبناء خالة
البائعة في هذا البيع وذلك عملا بالمواد (1161 و 36) من القانون المدني