المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار على ثبوت الأولوية بعد الفراغ الرسمي



Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 10:57 PM
1قرار تمييز حقوق رقم 655\1998


- الوكالة المتضمنة تخويل الوكيل باقامة الدعوى ضد المدعى عليهم وبموضوع المطالبة بتملك الحصص المباعة من قطعة ارض معينة بحق الاولوية للخلطة وفسخ عقود البيع هي وكالةة صحيحة لا جهالة فيها سواء في اشخاص المدعى عليهم او الموضوع او الخصوص الموكل به.
2- اجازت المادة (54/ 2) من قانون اصول المحاكمات المدنية اقامة الدعوى من قبل شخص او اكثر على شخص او أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، وعليه فان اقامة المدعي دعوى الاولوية بسبب الخلطة لوجود طريق خاص يخدم قطعة الارض العائدة للمدعي وقطعة الارض المباعة ضد المدعى عليهم المشترين ويصرف النظر عن تعدد عقود البيع ما دامت هذه العقود واقعة على ذات القطعة المدعى بحق الاولوية فيها وذلك عملا بالمادة (1169/ 2) من القانون المدني.
3- يخالف القانون رفض المحكمة السماح للمدعى عليهم في دعوى الاولوية اثبات واقعة علم المدعي بالبيع بالبينة الشخصية قبل اكثر من ثلاثين يوما من اقامة الدعوى. كما يخالف القانون عدم معالجة محكمة الاستئناف هذا الدفع.
4- تقديم كفالة بنكية في دعوى الاولوية يقوم مقام ايداع المبلغ الذي كلفت المحكمة مدعي الاولوية بايداعه.
5- لا يرد القول بوجوب سماع البينة الشخصية لاثبات ان الطريق الذي يخدم ارض المدعي والارض المباعة المطلوب تملكها بالاولوية هو طريق خاص طالما لجأت المحكمة الى الخبرة واسترشدت تلك الخبرة بوثائق ومخططات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
6- تقدير تقرير الخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وفقا لاحكام المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادتين (33 و 34) من قانون البينات.
7- لا يوجد في قانون اصول المحاكمات المدنية ما يمنع المحكمة من النظر في دعوى سبق لها ان نظرت دعوى مماثلة لها بين ذات الاطراف، ولا يشكل ذلك احساسا بالرأي وانما يشكل رأيا قضائيا في مسألة معينة ولا يعيب الحكم المطعون فيه.