المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار بخصوص المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة



YoUSeF MoMaNI
01-19-2010, 11:06 PM
قرار حقوق رقم:2002/1695
رقم الصفحة: 1253






استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة وأن إقامة الدعوى خطأ على المورث المتوفى لا يبطلها وأنها يتوجب تبليغ الورثة للحضور لمتابعة الإجراءات بالدعوى منذ البداية. 2- إقامة الدعوى من الورثة بصفتها الشخصية ولم تكن بالإضافة لتركة مورثهم لا ينال من صحة الخصومة. 3- إذا تضمنت الوكالة التي أقيمت الدعوى بموجبها أسماء المدعى عليهم وموضوعها المطالبة بإبطال عقد الإيجار الموقع فيما بين المدعى عليهم وإلى إجراء المحاسبة يجعل الدعوى مستندة إلى توكيل صحيح طالما لم يثبت وجود عقد إيجار آخر من المدعى عليهم. 4- متى أنعقد العقد صحيحاً فلا يجوز لأحد عاقديه الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون، وحيث لم يقدم المدعى عليه الأول أن والده مورث المدعيين قد فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى بشكل قانوني فإن العقد يبقى قائما لحين وفاة المستأجر مورث الطرفين يؤول بعدها عقد الإيجار لجميع الورثة، وطالما أن المدعيين يتمسكان بحقوقهما التي آلت إليهما في عقد الإيجار فمن حقهما الانتفاع بالمأجور مع شقيقهم (المدعى عليه) ومع باقي الورثة، مما يتعين معه فسخ العقد المبرم فيما بين أحد الورثة والمالكين. 5- لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمح الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما ورد في المادة (449) من القانون المدني من أحكام خاصة، وحيث إن محكمة التمييز قد قضت في النقض السابق أن المطالبة بفسخ العقد الذي أبرمه أحد الورثة مع المالكين والمطالبة بإجراء المحاسبة على ريع المحل التجاري الذي وضع أحد الورثة يده عليه وذلك لعدم انقضاء مدة الخمسة عشر عاماً طالما لم يرد ما يثبت أن مورث الطرفين قد ترك المأجور خلال فترة زمنية قبل وفاته أو أنه اسقط حقه بالتمسك بالمأجور فيكون الحكم برد الدفع بالتقادم في محله وموافقاً للقانون. 6- يعتبر عقد الإيجار المنظم من أحد الورثة والمؤجرين بعد وفاة المستأجر (المورث) بحيث أصبح بموجب العقد الجديد هو المستأجر منفرداً مخالفا لأحكام القانون طالما أن باقي الورثة متمسكين بحقهم بالانتفاع بالمأجور بما يخصهم من حصة مورثهم بالمأجور، والعقد المخالف للقانون باطل ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولباقي الورثة المصلحة في إبطال العقد الجديد وتكون دعواهما قائمة على أساس قانوني سليم. 7- إذا قررت المحكمة فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه طبقا لأحكام المادة (248) من القانون المدني فلا يرد القول أن الحكم من هذه الناحية يستوجب النقض بزعم استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل عام 1970. 8- إن من غصب مال غيره وجب عليه ضمان منافعه خلال مدة الغصب وينبني على ذلك أن المدعيين يستحقان أجر المثل عن حقهما من الانتفاع من المأجور عن الفترة التي وضع المدعى عليه الأول - المميز ضده - يده على المأجور وحرم خلالها المدعيين من الانتفاع بحصتهما التي آلت إليهما من مورثهما وذلك بعد حسم الأجرة التي دفعت لمالك العقار. ذلك أن المطالبة بأجر المثل تدخل ضمن طلب إجراء المحاسبة. * قرار صادر عن الهيئة العامة