المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات على حق الشفيع في نقض تصرفات المشتري



Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 11:08 PM
قرار تمييز حقوق رقم 1133\1993

1- يستفاد من نص المادة (2/72) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان تقدير السماح للخصوم بتقديم بينات جديدة متروك لمحكمة
الموضوع ولا مجال لتدخل محكمة التمييز في هذا التتقدير .
2- لمحكمة الموضوع اجراء الكشف و الخبرة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم للتاكد من واقعة معينة تؤثر على
الفصل في الدعوى ويكون اجراء الكشف لاثبات ملاصقة عقار المدعيين بالعقار المشفوع موافقا للقانون .
3- ليس في القانون ما يلزم الشفيع باثبات انه اقام دعوى الشفعة لدفع جوار السوء .
4- لا يرد الادعاء بان الكفالة البنكية المقدمة في دعوى الشفعة غير منجزة ومستحقة عند كل طلب طالما انها كانت تتجدد
اثناء نظر الدعوى .
5- لا يلزم الشفيع بما يدفعه المشتري من نفقات دون ان يكون المشتري ملزم قانونا بدفعها ، وعليه فلا يلزم الشفيع بدفع
نفقات رهن العقار لانها لا تدخل في مفهوم النفقات المشار اليها في المادة 1150 من القانون المدني كما لا يلزم بدفع
اجور السمسرة لشراء العقار طالما لم يثبت المشتري ان الشخص الذي توسط في شراء العقار مرخص بممارسة السمسرة .
6- يستفاد من نص المادة (1167) من القانون المدني ان للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار او جعله
محل عبادة، ولا يسري في حقه اي رهن او حق امتياز ، ولا مجال للاخذ بالمفهوم المعاكس لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة
التي جاء فيها "ولا يسري في حقه اي رهن رسمي او حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد
تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار" وذلك لتناقضه مع صراحة ما ورد في الفقرة التي اعطت
الشفيع الحق وبشكل مطلق في نقض اي تصرف يجريه المشتري و لا يرد الادعاء بان على الشفيع اخذ العقار المشفوع مثقلا بالرهن.
7- يستفاد من احكام المادة (2/114/د) من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة (1637) من مجلة الاحكام العدلية (التي
لم يلغها القانون المدني) انه في حالة فسخ عقد رهن عقار يتوجب مخاصمة المرتهنين . واذا بدا للمحكمة تواطؤ او غش او
تقصير من جانب الخصوم فلها ان تقرر ادخال من قد يضار من قيام الدعوى او الحكم فيها ، وعليه فان الحكم الذي لم يتم
فيه اختصام المرتهنين ولم تقرر المحكمة ادخالهما بالدعوى مستوجب للنقض .


============================
قرار تمييز حقوق رقم 541\1985

1- ان وضع مديرية الاشغال يدها على المساحة المدعى بها من قطعة الارض الموصوفة بلائحة الدعوى وضمها للطريق دون اتخاذ
اجراءات الاستملاك وقيامها بوضع الانقاض والاتربة في الجزء الباقي من الارض وامتناعها عن اعادة تلك المساحة للمدعي
ملزم بمنع الحكومة من معارضة المدعي بالمساحة التي اضيفت للطريق وبقيمة رفع الانقاض والاتربية واعادة الحال الى ما
كانت عليه وبأجر المثل الذي قدره الخبراء للقسم الذي ضم الى الطريق.
2- لارقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها لتقرير الخبراء ما دام لم يرد طعن قانوني يجرح التقرير.
3- ان القانون لايحتم على المحكمة الاستجابة في كل حال لطلب دعوة الخبراء للمناقشة

=============================

قرار تمييز حقوق رقم 541\1985
1- ان المادة 1167 من القانون المدني تخول الشفيع ان ينقض تصرفات المشتري.
2- ان دعوى نقض تصرفات المشتري تقام على كل من المشترين للارض بعد اقامة دعوى الشفعة ولو لم يدخلوا في دعوى الشفعة
التي هي خلاف دعوى نقض تصرفات المشتري.
3- ان دعوى نقض تصرفات المشتري ليست دعوى منع معارضة ولا غصب وانما تستهدف الغاء البيع اللاحق ولو تم بموجب سند رسمي
ولا تحول صفته الرسمية دون سماع هذه الدعوى بمقتضى المادة 1167 من القانون المدني بل لا بد ان يكون البيع منظما بموجب
سند رسمي والا لا يعتبر تصرفا يحتاج للنقض.
4- لا يشترط ان يتم نقض تصرفات المشتري خلال دعوى الشفعة اذ قد يكون التصرف خلالها محل خفاء ولذلك يجوز للشفيع ان
يقيم الدعوى به خلال مدة مرور الزمن.
5- يستفاد من المادة 1448 من القانون المدني التي تنص " يلغى العمل بما يتعارض مع احكام هذا القانون من مجلة الاحكام
العدلية " ان احكام المجلة التي لاتتعارض مع القانون المدني غير ملغاة
=================================
قرار تمييز حقوق رقم 653\1982


ان نص المادة (1167) من القانون المدني الذي ينص على أن "للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري . . .الخ" قد ورد مطلقاً
ويجري على اطلاقه فيشمل التصرفات سواء ما تم منها قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها.