المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط جريمة الافتراء ، اعتبار محاضر الدعوى سند رسميقرار رقم 1339/2008



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 11:19 PM
قرار رقم 1339/2008
1. يعتبر محضر المحاكمة من السندات الرسمية / لا يطعن فيها إلا بالتزوير وفقاً للطريقة التي نص عليها القانون .



2. ان حق اللجوء إلى القضاء رخصة منحت للكافة على حد سواء كفلها الدستور بموجب المادة (( 101 )) منه . وذلك مشروطاً بالا تكون تلك الرخصة قد استعملت بسوء نية أو لاقتراف جريمة .

3. تشترط المادة (( 210 )) من قانون العقوبات لقيام المسؤولية الجزائية في جرم الافتراء توافر العناصر التالية :-
1. تقديم شكوى أو إخبار كتابي - من قبل المتهم بالافتراء - إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية .
2. نسبة جرم لم يرتكب للمشكو منه .
3. معرفة المشتكي أو المخبر أن المشتكى عليه بريء مما نسب إليه ومع ذلك قدم الشكوى أو الإخبار بحقه .
وأن قضــاء محكمــة التمييز قــد اســتقر علــى :-
" إن علم المتهم ببراءة المشكو منه لا يصح افتراضه ، ولا بد من إقامة الدليل عليه والتحدث عنه بصورة مستقلة .
" وأما مجرد منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل لا يكفي لاعتبار المشتكي مفترياً .
وإن قرار منع محاكمة المشتكي الصادر عن مدعي عام عمان بإبرازه المستند للخبرة الجارية بمعرفة الخبير جمال العدوان إذا كان يشكل دليلاً على دعوى الحق الشخصي فهو ليس كذلك بالنسبة للدعوى العامة لعدم تقديمه من قبل النيابة وفقاً لقواعد الأصول . وعليه فقد تخلف عنصر العلم الموجب لمسؤولية المتهم الجزائية . ومن المقرر قي قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن الوصف القانوني للأفعال المادية الثابتة بحق المتهم والتي استقرت في الدعوى لا يكتسب الدرجة القطعية إذا كانت الدعوى ما زالت منظورة في المحاكم (( قرار تمييز جزاء هيئة عامة رقم 370/2006 ورقم 99/2005 مما ينبني عليه أن تجريم محكمة جنايات عمان للمتهـم بقرارها بجنايـة الافتـراء الذي تأييد استئنافاً وتمييزاً بقرار الهيئة العادية لمحكمة التمييز لم يكتسب الدرجة القطعية طالما أن الدعوى لا زالت منظورة لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، وأن عنصر العلم الموجب لمسؤولية المتهم الجزائية عن تهمة الافتراء قد تخلف خلافاً لما انتهى إليه القرار المطعون فيه مما يوجب نقضه .