المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التقادم:حرمان ارض المدعي من حق السقاية من عين المياه التي وضعت المدعى عليها يدها عليه



YoUSeF MoMaNI
01-19-2010, 11:26 PM
قرار رقم :


1998 / 223




لا تنطبق احكام المادة (272) من القانون المدني الباحثة في مرور الزمن على الفعل الضار على موضوع الدعوى وهو حرمان ارض المدعي من حق السقاية من عين المياه التي وضعت المدعى عليها يدها عليها الا فيما يتعلق بالسنوات السابقة للسنوات الثلاث السابقة لاقامة الدعوى باعتبار ان الاعتداء الواقع من المدعى عليها سلطة المياه متجدد ومستمر. 2- ان وجود دعاوى للشهود ضد سلطة المياه لا يستوجب استبعاد شهادتهم في هذه الدعوى بداعي انها تجر لهم مغنما لان وجود مثل هذه الدعاوى لا يصلح ان يكون سببا لرد شهادتهم عملا بالمادة (80) من القانون المدني لان حكم هذه المادة ينطبق على من له مصلحة في الدعوى التي شهد فيها, اضافة الى ان تقدير مثل هذه الشهادة يعود لمحكمة الموضوع التي لها الحق باستبعاد الشهادة اذا تبين لها توفر المصلحة للشهود في الدعوى0 3- استملاك سلطة المياه ما نسبته(6%) من مياه العين لا يستوجب احتساب (6%) من قيمة التعويض المحكوم به لاصحاب الاراضي الذين حرموا من حق السقاية من كامل مياه العين لان الحكم بالتعويض ناتج عن حرمان الاراضي من حصتها من المياه وليس منها ما استملكته سلطة المياه0 4- اكتفاء المحكمة بدعوة احد الخبراء لمناقشته حول تقرير الخبرة وصرف النظر عن دعوة باقي الخبراء هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك ما دام في حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبرة متى رأت فيه ما يكفي لتكوين قناعتها واطمأنت الى كفاية وسلامة الاسس التي اقيمت عليها الخبرة, ولا تلزم محكمة الموضوع بالاصل باجابة طلب الخصوم بدعوة الخبراء للمناقشة ومن باب اولى لها ان تكتفي بمناقشة احدهم طالما كانت مناقشة الباقين عبارة عن تكرار لما اوردوه بتقريرهم ولما تضمنته مناقشة احدهم0 5- اذا كانت الخبرة قد تمت باشراف المحكمة وبمعرفة ثلاثة خبراء انتخبتهم المحكمة بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم كما افهمتهم المحكمة المهمة المطلوبة منهم بكل وضوح ونهضوا بمهمتهم على اكمل وجه ولم يوجه لتقريرهم اي مطعن قانوني من شأنه ان ينال من كفاءتهم وحيادهم او من سلامة الاجراءات وصحة النتيجة التي توصلوا اليها طالما ان النتيجة التي توصلوا اليها سائغة ومقبولة ولها اصلها الثابت باوراق الدعوى وبما شاهدوه بأنفسهم بالكشف الحسي في تقريرهم مستكملا ما نصت عليه المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يجعله بينة صالحة للحكم وفقا لاحكام المادة (2/6) من قانون البينات. * تكررت هذه المبادئ في القضية رقم 98/238 فصل 1998/4/16.