المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار بخصوص : تقام دعوى الالغاء على مصدر القرار الاداري 1998 / 452



YoUSeF MoMaNI
01-19-2010, 11:35 PM
قرار رقم :

1998 / 452



1

- اوجبت المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 ان تقام دعوى الالغاء على مصدر القرار الاداري0 وعليه وحيث ان لجنة الدراسات العليا لدى المجلس الطبي قد انحصر دورها في التنسيب الى المجلس الطبي بعدم التصديق على ما اعتمدته اللجنة العلمية لامراض النساء بنتيجة الامتحانات التي جرت في شهر اب لعام 1998 ولم يصدر عن هذه اللجنة قرار اداري يصح الطعن به قانونا 0 فتكون بالتالي الدعوى مستوجبة الرد عنها شكلا لعدم الخصومة. 2- ان الدفع بأن محكمة العدل العليا غير مختصة بالنظر في الطعن في قرار المجلس الطبي الاردني بعدم اعتماد نتائج امتحانات النسائية والتوليد التي اعتمدتها اللجنة العلمية المتخصصة التي قدمت في شهر آب عام 1998 وقرار لجنة الدراسات العليا في المجلس الطبي بعدم التصديق على نتائج امتحانات النسائية والتوليد التي اعتمدتها اللجنة العلمية المختصة في المجلس الطبي والتي جرت امتحاناتها في شهر اب 1998 والتنسيب للمجلس الطبي بعدم اعتماد تلك النتائج كون القرارين المشكو منهما ليسا من بين الطعون الوارد بالمادة 9/أ من قانون محكمة العدل العليا هو دفع مستوجب الرد ذلك ان الطعن يتعلق بقرار المجلس الطبي وهو قرار اداري نهائي تنفيذي لان الادارة افصحت فيه عن ارادتها الملزمة ومن شأن هذا القرار التأثير في المركز القانوني للمستدعية والمصلحة العامة هي الباعث على اتخاذه. 3- ان المجلس الطبي هو المختص باصدار شهادات الاختصاص للاطباء ممن يجتازون الامتحانات التي تعقد لهذه الغاية وذلك استنادا لاحكام المادة (6) وبدلالة المادة (8) من قانون المجلس الطبي رقم 12 لسنة 1982 كما ان المادة 11 من تعليمات شروط القبول واجراء امتحان شهادة المجلس الطبي الاردني لمختلف الاختصاصات الطبية رقم (1) الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة 22 من قانون المجلس الطبي تنص على ان تعتمد اللجنة العلمية المتخصصة او الاستشارية نتائج الامتحانات النهائية في حقل تخصصها وترفعها الى لجنة الدراسات للتصديق عليها وتقر من المجلس خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ ورودها اليه ويعتبر قرار المجلس نهائيا وتعلن النتائج بالطريقة التي يقررها رئيس المجلس وعليه وحيث ان المستدعية كانت ( مكملة) من الامتحان السريري الشفوي في اختصاص النسائية والتوليد حسبما توصلت اليه اللجنة الفاحصة، وحيث ان المجلس اطلع على نتائج الامتحانات في اختصاص امراض النساء والتوليد وان رئيس لجنة الدراسات العليا واللجنة العلمية لامراض النساء والتوليد قرر بعد ان ناقش المجلس هذا الموضوع اعتماد نتائج امتحان اختصاص النسائية والتوليد لدورة آب كما وردت من اللجان الفاحصة وليس كما فعت من قبل اللجنة العلمية المتخصصة الى لجنة الدراسات العليا وحيث ان قرار المجلس الطبي كان في حدود اختصاصه بمقتضى قانون المجلس الطبي الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيكون صحيحا ومتفقا واحكام القانون ، وحيث ان المستدعية لم تقدم الادلة على ان المجلس الطبي الاردني تعسف او اساء استعمال سلطته فيكون القرار قد صدر صحيحا لان قرينة السلامة مفترضة تصاحب صدور القرار الاداري.