المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جريمة الرشوةقرار تمييز جزاء رقم 1755/2008



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 11:40 PM
قرار تمييز جزاء رقم 1755/2008
1. يستفاد من المادتين 170 و171 من قانون العقوبات ان المشرع حدد أركان وعناصر جريمة الرشوة وهي :-
1. ان تقدم إلى موظف عام أو ما في حكمه .
2. ان يطلب هذا الموظف أو يقبل لنفسه أو لغيره الهدية أو الوعد بها أو أي منفعة ليعمل عملاً غير محق أو ليمتنع عن العمل الذي يجب عليه ان يقوم به ( الركن المادي ) .
3. ان يكون العمل الذي سيقوم به أو يمتنع عن القيام به من أعمال وظيفته أو الإخلال بها .
وحيث ان محكمة استئناف اربد وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية قد توصلت إلى ان المتهمين قدموا الرشوة إلى النقيب حسين .. والرقيب زهير .. وهما من مرتب الاتصالات السلكية واللاسلكية في القوات المسلحة وذلك لتسهيل عمليات إدخال دخان مهرب من الحدود السورية إلى المملكة الأردنية الهاشمية وان النقيب حسين والرقيب زهير لم يكن من ضمن عملهما في القوات المسلحة حراسة الحدود ومنع التهريب واقتصر دورهما على التمويه على حرس الحدود . وعليه من خلال ما تقدم ومع ان من استلم المبالغ النقدية هما موظفين وللمساعدة في إدخال الدخان المهرب إلى البلاد وأن دورهما اقتصر على التمويه على حرس الحدود وان حراسة الحدود ليس من واجبهما الأمر الذي ينبني عليه أن عملهما الذي قاما به لا يندرج ضمن وظيفتهما وبالتالي فإن فعل المتهمين لا يشكل جرم الرشوة بالمعنى المحدد بالمادتين 170و171 عقوبات لعدم توفر عنصر مهام الوظيفة في الجريمة المبينة أعلاه ويتعين الحكم بعدم مسؤوليتهما عن هذا الجرم . وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت لهذه النتيجة وجاء قرارها معللاً تعليلاً وافياً ومشتملاً لجميع مشملات الحكم القانوني المحددة بالمادة 237 من الأصول الجزائية فيكون قرارها موافق للقانون والأصول .