المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار بخصوص : جريمة التهرب من الضريبة



YoUSeF MoMaNI
01-19-2010, 11:44 PM
1- لا يسمح للمميز تقديم بينات امام محكمة التمييز كما لا يصلح سببا للطعن اعتبار اللائحة الجوابية واللائحة الاستئنافية اسبابا للتمييز. 2- خولت المادة (17/أ) من قانون الضريبة على المبيعات للمدير او من يفوضه تعديل الاقرار الذي يقدمه المسجل ( المكلف) بقرار يبين فيه اسباب التعديل ويبلغ المكلف قرار التعديل ويصبح اقرار المكلف قطعيا اذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه الا اذا ثبت للدائرة ان المسجل ( المكلف) ارتكب جريمة من جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، وعليه وحيث ان المكلفة تقدمت باقرارها بتاريخ 21 /10/ 1994 وان الدائرة قامت بتعديل الاقرار بتاريخ 30/ 6/ 1996 أي بعد فوات المدة القانونية فيكون اقرار المكلفة قد اصبح قطعيا طالما لم يثبت ارتكاب المكلفة جريمة من جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في المادتين (34،35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.