المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار في جريمة الاختلاس و اركانها 1610/2008



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 11:53 PM
1610/2008
1. باستقراء حكم المادة 174/1 عقوبات فإن أركان جريمة الاختلاس هي التالية:
1- أن يكون الجاني موظفاً عاماً.
2- أن يكون المال المسلم للجاني موكلاً إليه إدارته أو جبايته أو حفظه بحكم وظيفته.
3- أن يقوم الجاني بالاستيلاء المادي على المال.
4- القصد الجرمي بشقيه العام (العلم والإرادة) والخاص نية التملك.
وحيث أن المتهم شجاع كان معنياً بوظيفة عامل فإن وظيفته هذه لا تخوله إدارة الأموال أو جبايتها أو حفظها بموجب القوانين والأنظمة، فيكون ما توصلت إليه المحكمة من تعديل وصف التهمة من جناية الاختلاس إلى جنحة الشروع التام باساءة الائتمان خلافاً للمادتين 423/2 و70 عقوبات في محله.