المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار بخصوص : اطلاق النار اثناء مشجارة



YoUSeF MoMaNI
01-19-2010, 11:55 PM
file:///C:/DOCUME%7E1/y/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png
1- اذا لم يكن المجني عليه يحمل سلاحا اثناء قيام المتهم باطلاق النار عليه خلال المشاجرة، وكان المجني عليه الثاني عائدا الى المنزل عندما اطلق عليه المتهم الثاني النار فان مؤدى ذلك ان ايا من المتهمين لم يكن ازاء خطر حقيقي يهدده او يهدد غيره فلا تكون شروط الدفاع الشرعي متوفرة بحقه0 2- اذا كان سبب المشاجرة يعود الى ان المجني عليه ذهب للمتهم الى منزله اثناء الرحيل للأستيضاح منه عن سبب العبث بالاضاءة وحصول مشادة ومن ثم مشاجرة فلا يرد قول المتهم انه كان بسورة غضب شديد يجعله يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات ، طالما لم تقنع محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في ذلك بتوفر العذر ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في قناعتها تلك اضافة الى ان المتهم لم ينسب للمغدور أي فعل من شأنه اشعال سورة الغضب لديه اضافة الى ان المتهم اطلق النار على المجني عليه على درج المنزل وفي ساحته وليس في داخل المنزل. 3- ضبط المسدس مع المتهم الاول الذي استخدمه اثناء المشاجرة ، لا يعني انه المسدس الوحيد الذي استعمل اثناء المشاجرة ، سيما ان الضبط المنظم من قبل الشرطة اشار الى ضبط ثلاث طلقات حية في المسدس وثلاث طلقات فارغة بينما اكد الشهود انه تم اطلاق اكثر من ثلاث طلقات اثناء الحادث مما يستنتج منه ان المتهم الثاني كان يحمل مسدسا وانه استعمله اثناء المشاجرة ويكون ما ذهبت اليه محكمة الجنايات بادانة المتهمين بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص في محله وموافقا للقانون. 4- عدم ضبط شظايا العيار الناري المتناثر في جسم المجني عليه لارسالها للمختبر الجنائي للتأكد من انها اطلقت من المسدس المضبوط او من غيره لا ينال من حقيقة حمل المتهم للمسدس المضبوط وانه هو الذي اطلق النار طالما ثبت ذلك من خلال البينات المستمعة. 5- لا تلزم محكمة الجنايات بتعليل سبب استبعادها لبينة الدفاع ان هي قنعت ببينة النيابة. 6- عدم استعمال محكمة الجنايات الكبرى الاسباب المخففة التقديرية لا يدخل ضمن الاسباب التي يجوز الاستناد اليها للطعن بالحكم تمييزا. 7- لا يرد القول ان المتهمين كانا يبيتان النية للأعتداء على المجني عليهما طالما ان المجني عليهما كانا يجلسان في ساحة البناء عند وصول المتهمان وآخرين وكان في وسع المتهمين اطلاق النار عليهما في تلك اللحظة، وطالما انهما لم يفعلا وانما حصل اطلاق النار بعد ذلك اثناء المشاجرة فيكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى ان نية القتل لدى المتهمين كانت نية آنية هو في محله. 8- عدم احتساب الخبير مصاريف دفن المجني عليه التي تكبدها اهل المغدور من ضمن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعين بالحق الشخصي يعيب تقرير الخبرة ويوجب نقض الحكم من هذه الناحية. 9- استبعاد المحكمة المبلغ المقدر من الخبير على انه ما كان سيساهم به المغدور في الانفاق على والده ووالدته يتفق واحكام القانون طالما ان المدعين بالحق الشخصي لم يقدموا اية بينة تفيد ان المغدور كان يساهم في الانفاق على والديه.