المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جرم استثمار الوظيفة قرار رقم 1568/2008



Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 11:58 PM
قرار رقم 1568/2008
1. يستفاد من المادة [175] من قانون العقوبات أن المشرع استلزم لتوفر أركان جرم استثمار الوظيفة ما يلي :
1- أن يكون المتهم موظفاً في الدولة أو في إدارة عامة.
2- أن يكون موكولاً إليه أي مختصاً ببيع أو شراء إدارة أموال منقولة أو غير منقولة .
3- أن تكون هذه الأموال تعود للدولة أو للإدارة التي يعمل فيها .
4- أن يقوم ذلك الموظف بجر مغنم ذاتي له أو يحابي فريقاًُ تعامل معه أو يضر بآخر أثناء المعاملات .
5- أن يكون جر هذا المغنم أو إلحاق الضرر إما بواسطة : -
أ‌- الغش في البيع أو شراء أو إدارة أموال تخص الدولة أو الإدارة العامة .
ب‌- بمخالفة الأحكام التي تطبق على إدارة هذه الأموال أو بيعها أو شرائها (تمييز جزاء رقم 879/98 ورقم 205/98 ورقم 128/92 ورقم 89/73).


2. الفقه والقضاء استقر بأن ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم لقاضي الموضوع من الدلائل وقرائن الأحوال إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفياً لها على أساس أنه حر في تقدير الدليل المقدم إليه بأخذه إذا اقتنع به وبطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانه وله تجزئه الشهادة والاقتناع بما يرتاح إليه ضميره وطرح ما عداه فيها وفق ما تقضي به صراحة أحكام المادة [147] من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا صورة واحدة هي أن يثبت القاضي مصدراً للواقعة التي يستخلصها يكون وهمياً لا وجود له ، أو يكون موجوداً ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكنه يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه [ تمييز جزاء رقم 4/84 هيئة عامة ] ورقـــم 533/2008 ورقم 305/2007] . وحيث أن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع توصلت من خلال مناقشتها للبينة التي استمعت إليها في الدعوى إلى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع (الطاعنين) لم يرتكبوا أي خطأ في شراء الكابسات يضر بالدولة أو جلب منفعة لهم وإنما تم الشراء وفق الأصول المتبعة في العطاءات ولم يرتكبوا أي غش في شراء هذه الآليات ولم يخالفوا الأحكام التي تحكم الشراء بل على العكس من ذلك فقد قنعت محكمة الاستئناف بأن المذكورين قد قاموا بعملهم على الوجه المطلوب منهم عند ذهابهم إلى ألمانيا وتنفيذ شراء الكابسات وان إصلاح بعضها هو نتيجة طبيعية لأن هذه الآليات تم شرائها مستخدمة ، وبأن محكمة الاستئناف وفي سبيل تدعيم قناعتها قامت بتسمية البينة التي قنعت بها واقتبست فقرات من هذه الشهادات ضمنتها قرارها فلا رقابة لمحكمة التمييزعليها في هذه المسألة الموضوعية طالما أن النتيجة التي توصلت إليها لها ما يؤيدها في بينات الدعوى واستندت إلى أدلة موجودة في الدعوى وليس مناقضة لما توصل إليه الحكم . وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من تقرير إعلان براءة المتهمين الطاعنين مما اسند لهم يكون متفقاً والقانون ومستمداً من بينة قانونية ثابتة واستخلصتها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .