المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض القرارت على قانون العمل



Hosam Hawamdeh
01-20-2010, 11:08 AM
قرار تمييز حقوق رقم 1142\1999




-ان سبب المطالبة ببدل الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية لا ينشأ الا من تاريخ فصل العامل من العمل
وطالما ان المطالبة بهذه الحقوق نشأت في ظل قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فيكون هو القانون الواجب التطبيق على هذه
المطالبات اما بالنسبة للمطالبة ببدل العمل الاضافي فان الحق به يستحق بمجرد القيام به وان فترة العمل السابقة لسريان
قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فيطبق عليها قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 ويطبق القانون الجديد عن الفترة اللاحقة لصدور
القانون الجديد وان تطبيق قانون العمل الجديد عن كامل المدة يخالف القانون 0
2- اذا كان المميز ضدهم ( العمال) يتناوبون في العمل كمراقبي منازل الطلبة وكانوا ينامون في مقر عملهم ويعملون يوما
ويعطلون يوما بالتناوب، فان الحكم لهم ببدل العمل ايام الجمعة في السنتين الاخيرتين دون تبين محكمة الاستئناف كيف
توصلت الى ذلك يجعل من حكمها مشوبا بالقصور في التعليل مستوجب النقض0
3- ان القانون الواجب التطبيق على المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي هو القانون الساري المفعول عند تاريخ فصل العامل
من العمل وللمحكمة وفقا للمادة (25) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 ان تحكم للعامل بتعويض لا يقل عن اجور ثلاثة
اشهر ولا يزيد على ستة اشهر ويحسب التعويض على اساس اخر راتب تقاضاه العامل 0
4- اجازت المادة (31) من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير المحددة المدة كلها او بعضها او تعليقها اذا
اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا
عن العمل شريطة اشعار الوزارة بذلك ولا يجوز لصاحب العمل انهاء عمل العامل الا اذا اشعر الوزارة بذلك وعليه فان
فصل العمال ( المميز ضدهم) من العمل بداعي ان الوظيفة التي كانوا يشغلونها لم يعد لها وجود او لزوم وفق اعادة التنظيم
ودون اشعار وزارة العمل يجعل من فصلهم تعسفيا يستحقون معه التعويض عن الفصل

================================================== ==
قرار تمييز حقوق رقم 1147\99
اذا كانت طبيعة عمل العامل كسائق خارج نطاق المنزل فانه لا يقاس على خدم المنازل وبساتينها وطهاتها الذين ينحصر عملهم
في نطاق المنزل ، ولا يعتبر السائق مستثنى من أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اضافة الى ان قانون العمل رقم 21
لسنة 1960 الذي استخدم العامل في ظله اعتبر في المادة (5/أ) منه عمال وسائط النقل البرية مشمولين بالحقوق التي يرتبها
قانون العمل وقد وردت عبارة وسائط النقل البرية مطلقة وتشمل السائق الخصوصي وعليه فان رد مطالبة العامل ( السائق )
بحقوقه العمالية بحجة انه مستثنى من تطبيق أحكام قانون العمل مخالف للقانون ويستوجب النقض .


==============================
قرار تمييز حقوق رقم 267\1999


انهاء خدمات العامل بداعي بلوغه سن الستين من عمره يعتبر فصلا تعسفيا طالما ان المدعي ( العامل) كان قد احتصل
على حكم قضائي قبل فصله من العمل يتضمن تصحيح سنه ، ولم يكن وفقا لهذا الحكم قد بلغ سن الستين من العمر عند
فصله من العمل، ولا يغير من ذلك ان المدعى عليها استندت في انهاء خدمات المدعي على البيانات التي تقدم بها
للمدعى عليها عند بدء عمله لديها ما دام ان المدعى عليها قد اطلعت على قرار الحكم بتصحيح قيد ولادة المدعي
قبل اصدار قرارها لانهاء خدماته ، ويعتبر قرار الحكم بتصحيح قيد الولادة المبرم حجة وملزما للكافة سواء الجهات
الحكومية او غير الحكومية

========================================
قرار تمييز حقوق رقم 2995\1999


لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة المطروحة ووزنها وتقديرها وترجيح بعضها على بعض وفي استخلاص ما ترى انه
حق دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ، الا انه يجوز الطعن بهذا التقدير اذا استندت المحكمة في قضائها الى
ادلة لا وجود لها في اوراق الدعوى او الى ادلة موجودة ولكن تناقض ما توصلت اليه او كان استنتاجها غير سائغ عقلا ومنطقا
فتبسط محكمة التمييز رقابتها على صحة استخلاص النتيجة من البينات المقدمة وما اذا كان قضاء محكمة الموضوع قائما على
اسباب كافية لحمله ، وحيث ان المدعية اثبتت دعواها من حيث فصلها من العمل دون وجه حق وبشكل تعسفي فتستحق معه التعويض
عن فصلها التعسفي وبدل الاجازات وبدل الاشعار ، ولا يغير من ذلك ان المدعى عليها طلبت من المدعية العودة لعملها الا
انها رفضت ذلك اذ لا ينفي هذا صفة التعسف ، ويكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في ان المدعية عجزت عن اثبات دعواها
وان من حقها تحليف المدعى عليها اليمين في غير محله ومخالفا للقانون .

===========================================


قرار تمييز حقوق رقم 1439\1999


يعتبر فصل العامل من العمل تعسفيا بسبب مرضه واثناء اجازته المرضية فصلا تعسفيا ويستحق تبعا لذلك بدل الاشعار وبدل
الاجازات السنوية وبدل الفصل التعسفي

==========================================

قرار تمييز حقوق رقم 648\1998

اذا انتهى عمل المدعي لدى رب العمل في ظل قانون العمل الجديد رقم 8 لسنة 1996 فيتوجب تطبيق قانون العمل الجديد وليس القانون السابق الملغى باعتبار القانون الجديد اصلح للعامل وتمشيا مع قاعدة الاثر المباشر في تطبيق القانون.

==============================================

قرار تمييز حقوق رقم 2279\1998


1-توصل محكمتا الموضوع الى ان اجر المميز ضده هو ثمانية دنانير ومعدل اجره الشهري 240 دينارا هو امر موضوعي له اصله في البينات التي اخذت بها محكمة الموضوع وفقا للمادتين 33 و 34 من قانون البينات وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز ما دام ان الاستخلاص سائغ ومعقول.
2-تعيين رب العمل بديل لسائق الباص ( المميز ضده) اثناء استراحته مع وجود سائقين يتناوبان العمل عليه وابلاغه لذلك لدى عودته لاستئناف عمله يشكل فصلا تعسفيا بحق المميز ضده يستحق معه بدل التعويض والاشعار وفقا لاحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
3-ان الدفع بأن على محكمة الاستئناف تطبيق قانون العمل القديم رقم (21) لسنة 1960 على مدة عمل المميز ضده من 1/ 7/ 1995 وحتى 16/ 6/ 1996 لان اثر القانون الجديد رقم (8) لسنة 1996 مباشر وليس بأثر رجعي هو دفع مستوجب الرد ذلك لان قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 النافذ المفعول منذ 16/6/ 1996 هو الواجب التطبيق على هذه الدعوى وذلك وفقا للمادة الاولى منه ما لم يرتب أي قانون اخر او عقد عمل او اتفاق او قرار حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب هذا القانون وذلك وفقا للمادة الرابعة منه.
4- ان استحقاق العامل لبدل عمله ايام العطل الاسبوعية ليس معلقا على كون رب العمل مؤسسة منتظمة ام لا مما يجعل الدفع بأن المميز ضده لا يستحق بدل ايام الجمع كون المميز ليس مؤسسة منظمة هو دفع مستوجب الرد
* لطفاً انظر القرار رقم 98/2583 المنشور على الصفحة 3832 من هذا العدد.

================================================== ==

قرار تمييز حقوق رقم 2280\1998


1- اذا انهيت خدمات العامل لبلوغه الستين من العمر واعيد استخدامه بعد تسوية حقوقه بموجب عقد محدد المدة فان علاقة العمل بين العامل ورب العمل هي علاقة عمل محددة المدة خلافا للمدة السابقة والمنتهية ولا تنسحب اثارها وشروطها للمدة السابقة وان استحقاق العامل للمكافأة يكون عن مدة العقد الجديد فقط وبحدود شروط العقد الموقع من المدعي والمدعى عليه ويكون الحكم للمدعي بمكافأة نهاية الخدمة عن مدة الخدمة الجديدة فقط في محله وموافقا للقانون.
2- صدور بلاغ عن رب العمل ( البنك العربي) يقضي بمنح الموظفين راتب الشهر الخامس عشر وان شمل جميع الموظفين الا انه لا يسري على الموظفين بعقود اذ ان هؤلاء تسري عليهم شروط الاستخدام المنصوص عليها في تلك العقود، وذلك عملا بنطام الموظفين المعمول به لدى رب العمل.


============================
قرار تمييز حقوق رقم 764\1999


تطبق أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 باثر مباشر ما لم يوجد نص قانوني و اتفاق او قرار يمنح العامل حقوقا افضل ،
وحيث ان العامل يطالب بدعواه ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله لدى المدعى عليها الممتدة من 1991/7/1 وحتى 1996/10/10
وبدل الاجازات عن السنتين الاخيرتين وبدل العمل عن أيام العطل والاعياد الرسمية وهي حقوق عمالية منح فيها قانون العمل
رقم 8 لسنة 1996 للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقررة بمقتضى قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 من حيث نسبة مكافأة نهاية
الخدمة ومدة الاجازة السنوية ومقدار اجر العامل في يوم عطلته الاسبوعية والاعياد الدينية والرسمية فيكون تطبيق قانون
العمل الجديد على وقائع الدعوى متفقا واحكام المادة الرابعة من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 .


=================================================
قرار تمييز حقوق رقم 215\1999

1- اجازت المادة 31 من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية
هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار وزارة
العمل بذلك ، وعليه وحيث ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار ) لم تثبت توافر هذه الشروط كا لم تثبت انها اشعرت
الوزارة بانهاء عقد عمل المميز ضدها فيكون فصلها للعاملة ( المميز ضدها ) تعسفيا ويترتب على ذلك ان العامة تستحق ما
نصت عليه المادة 25 من قانون العمل .
2- تنص المادة 2/116 من قانون اصول المحاكمات المدنية بأنه المدعى عليه ان يقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعي بأي طلب
يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ام يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه وعليه وحيث
ان الادعاء المتقابل يستند الى ما تدعيه المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار ) من ان المميز ضدها مدينة لها بقرض
اسكاني فيكون من شأن اجابة طلب المميزة ان لا يحكم للمييز ضدها بكل طلباتها او بعضها ويكون الادعاء المتقابل مقبولا
في هذه الدعوى .
3- ان الدفع بأن محكمتي الموضوع قد اخطأتا بالحكم لمميز ضدها بمكافأة نهاية الخدمة بالرغم من ثبوت اشتراك المميز ضدها
بالضمان الاجتماعي وذلك خلافا لاحكام المادتين 73 و 74 من قانون الضمان الاجتماعي هو دفع مستوجب الرد ذلك لان محكمتي
الموضوع حكمتا للمميز ضدها بالفرق بين الحقوق التي منحها اياها نظام موظفي بنك فيلادلفيا وبين مكافأة نهاية الخدمة
المقررة في قانون العمل ان هذا التطبيق صحيح وموافق لاحكام المواد 32 من قانون العمل و74 من قانون الضمان الاجتماعي
و84 من نظام موظفي بنك فيلادلفيا .
4- يستفاد من المادة 4/أ من قانون العمل على ان أحكام قانون العمل لا تؤثر على اي حق يمنحه للعامل اي قانون آخر او
عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان اي منهما يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام قانون العمل
وعليه وحيث ان المادة 91 من نظام موظفي بنك فيلادلفيا قد نصت على ان يدفع للموظف في حالة الاستغتاء عن خدماته لاسباب
غير تأديبية مكافأة تعادل راتبه الشهري الاجمالي الاخير عن كل سنة من سنوات خدمته بالاضافة الى 50% من المكافأة المذكورة
اذا أتم الموظف خمس عشرة سنة متصلة وبما ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار احتسبت للمميز ضدها فرق المكافأة
بالطريق الافضل ( للمميز ضدها ) فان ذلك يكون متفقا واحكام المادة 4/أ من قانون العمل .
5- ان الدفع بأن محكمة الاستئناف اخطأت بأن ردت السبب المتعلق براتب المميز ضدها وبخطأ محكمة الصلح في احتسابه ذلك
ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار احتسبته بجمع علاواته سندا للقانون وعلى اساس ان السنة 14 شهرا وكان على
محكمتي الموضوع الحكم باستحقاقات المميز ضدها على اساس ان راتبها الشهري الاخير هو 831 دبنارا وليس 951 دينارا هو
دفع في غير محله ومستوجب الرد ذلك لان محكمة الصلح بينت وبشكل مفصل وصحيح اسس احتساب راتب المميز ضدها وفقا لتعريف
الاجر في المادة الثانية من قانون العمل واستنادا الى بينات المميز ضدها الصادرة من المميزة .
6- اذا تضمن الحكم الصلحي المستأنف الحكم بعدد من الاستحقاقات للمميز ضدها وان المميزة أقرت بعدد من تلك الاستحقاقات
الا انها لم تبين في لائحة الاستئناف الاستحقاق الذي حكمت به محكمة الصلح بأكثر مما اقرت به فيكون ما توصلت اليه محكمة
الاستئناف من ان هذا السبب عام مستوجب الرد .

===============================================

قرار تمييز حقوق رقم 978\1999
1- تقضي المادة 22 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 بأنه اذا رغب احد الطرفين في انهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه اشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في انهاء العقد قبل شهر واحد على الاقل ولا يجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين وعليه وحيث ان المدعى عليها لم تشعر المدعية برغبتها بفصلها عن العمل الا بالكتاب المبرز الذي لم يرد من البينة ان المدعية قد تبلغت هذا الاشعار فلا يكون له قيمة قانونية وتستحق بالتالي المدعية راتب شهر بدل اشعار وحيث ان المادة 28 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 حددت الحالات التي يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وحيث انه لم تتوفر اية حالة من الحالات الواردة بهذه المادة بحق المدعية فيكون فصلها من العمل فصلا تعسفيا ويكون الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي متفقا واحكام القانون.
2- تقضي المادة (4/أ) من قانون العمل بأنه لا تؤثر احكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها أي قانون اخر او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون، وعليه وحيث ان العقد الموقع من قبل الطرفين ينص على ان يتعهد الفريق الاول ( المدعى عليها) بأن يدفع للفريق الثاني ( المدعية) مبلغا قدره خمسماية دينار في حالة فصله من العمل فصلا يتعارض مع أحكام قانون العمل او نصوص العقد فيكون بالتالي هذا الشرط نافذا بين الطرفين بالاضافة الى الحقوق التي رتبها قانون العمل مثل بدل الفصل التعسفي او المكافأة ، وحيث انه ثبت للمحكمة ان المدعى عليها هي التي فصلت المدعية عن العمل بدون سبب مشروع وهي واقعة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة عليها من محكمة التمييز فتستحق المدعية بالتالي المبلغ الوارد بالشرط الجزائي لعقد العمل.


================================================== =================

قرار تمييز حقوق رقم 1947\1998

1- توقيع المميز على نموذج مخالصة نهاية الخدمة المتضمن تفصيلات استحقاقاته المالية لدى المميزة ( الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والاغذية ذات المسؤولية المحدودة) من راتب واجازات وشهر انذار حيث ورد في نهاية النموذج المذكور المطبوع والمصدق من قبل المميزة ( اقر باستلامي المبلغ المرقوم اعلاه وهو يمثل التسوية النهائية لكامل حقوقي لدى الشركة 0000 ولم يعد لي الحق بأي مطالبة بعد ذلك ناشئة عن عملي لدى الخصوص ابراء عاما وشاملا ومطلقا )0 وحيث ان مفهوم هذه المخالصة والابراء يقتصر على الحقوق العمالية المبينة فيها صراحة دون أي حقوق عمالية اخرى بما في ذلك الحق في التعويض عن الفصل التعسفي وحيث انه حتى ولو اعطيت عبارات هذه المخالصة مفهوما موسعا على النحو الذي تدعية المميزة بحيث انها تشمل التنازل عن كافة الحقوق العمالية الحالية والمستقبلية ومن ضمنها التعويض عن الفصل التعسفي فان مثل هذا المفهوم الموسع يخضع المخالصة المذكورة لاحكام المادة 4/ب من قانون العمل التي تقضي ببطلان كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها له قانون العمل وحيث ان الحق في التعويض عن الفصل التعسفي هو احد الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العمل فبالتالي تنازل العامل عن الحق في هذا التعويض يعتبر باطلا عملا بأحكام المادة 4/ب من قانون العمل، ويكون قرار محكمة الاستئناف باستحقاق المميز ضده للتعويض عن الفصل التعسفي رغم توقيعه على المخالصة المشار اليها متفقا مع احكام القانون.
2- يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار اذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين وذلك وفقا للمادة 28/د من قانون العمل وعليه وحيث ان المميزة ( الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والاغذية ذات المسؤولية المحدودة ) لم تتقيد بشرط الانذار الكتابي المسبق لمرتين قبل فصلها للمميز ضده فان قيامها بانهاء خدماته لسوء سلوكه وعدم تقيده والتزامه بالتعليمات الادارية المتبعة والمعلن عنها لجميع الموظفين العاملين لديها لا يتفق واحكام المادة المذكورة اعلاه ويكون بالتالي مخالفا للقانون.
3- اشتمال القرار المطعون فيه على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم واستعراض اسباب الاستئناف والرد عليها ومعالجتها بكل وضوح وتفصيل وتعليل المحكمة لقرارها تعليلا كافيا وتطبيقها للقانون على وقائع هذه الدعوى تطبيقا سليما فيكون الدفع بأن قرار محكمة الاستئناف في مجمله قاصر ويشوبه النقض والغموض وغير معلل التعليل القانوني الصحيح والسليم مستوجب الرد.