المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار بخصوص : اتفاق صاحب الارض المستملكة مع المستملك على مقدار التعويض



YoUSeF MoMaNI
01-20-2010, 11:12 AM
قرار سنة / رقم : 1998 / 1772


1- لا يكون اتفاق صاحب الارض المستملكة مع المستملك على مقدار التعويض ملزما قانونا لاي منهما اذا كان لا يشمل كامل مساحة الارض المستملكة ومن حق صاحب الارض الرجوع عن هذا الاتفاق0 2- ان دفع التعويض عن الارض المستملكة لغير مالكها الحقيقي لا يعتبر وفاء لصاحب الحق فيها. 3- قيام الجهة المستملكة بدفع التعويض عن الارض المستملكة لغير المالك الحقيقي لا يجيز لها ادخال هذا الشخص طرفا ثالثا في الدعوى بداعي انه قبض مقدار التعويض ولا يتفق واحكام المادتين 113و114 من قانون اصول المحاكمات المدنية، اذ من حق الجهة المستملكة ان تطالب باسترداد ما دفعته لهذا الشخص. 4- الطعن باعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة الذي اجرته محكمة الاستئناف اساسا لحكمها هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع وفي صلاحيتها التقديرية بترجيح بينة على اخرى طبقا لاحكام المادتين (44،34) من قانون البينات ويخرج عن هذا الطعن عن اسباب الطعن المحددة في المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في ذلك طالما لم يرد أي طعن قانوني يجرح تقرير الخبرة. 5- تحتسب الفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الاستملاك بنسبة (8%) عن المبالغ التي لم تدفع من تاريخ 10/ 2/ 1979 وفقا لقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 ثم تصبح هذه النسبة (9%) اعتبارا من تاريخ 16/ 4/ 1980 وهو تاريخ سريان قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980. 6- لا يعتبر تنزيل المساحات لغايات الشوارع نتيجة معاملات الافراز الخاصة استملاكا بالمعنى القانوني ، وان فتح تلك الشوارع كان قد تم برضاء صاحب الارض ويكون من قبيل التبرع ولا يجوز احتساب مساحات هذه الشوارع من الربع القانوني الواجب اخذه قانونا دون تعويض ، وعليه فان احتساب هذه الشوارع من ضمن الربع القانوني مخالف للقانون. 7- اذا ثبت من البينات ان الاستملاك للشارع المار بأرض المدعي والذي نتج عنه النتفتين من الارض كان بتاريخ 10/ 8/ 1979 فان احتساب التعويض وفق قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 الذي صدر قرار الاستملاك في ظله، ولا يغير من ذلك صدور مخططين تنظيمين بعد ذلك بسنوات طالما انهما لم يغيرا من واقع الاستملاك شيئا من حيث المساحة او الموقع وانما كرسا واقعا قانونيا مستقرا، ويكون تطبيق قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1980 متفقا واحكام القانون.