المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار بخصوص : إدخال خصم جديد الى الدعوى



YoUSeF MoMaNI
01-20-2010, 11:15 AM
قرار رقم :

1998 / 2065


1- اجازت المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ثم يقدم طلبا باستدعاء او مذكرة ويبلغ من يطلب ادخاله صورة الطلب وعليه وحيث ان محكمة الموضوع قامت بهذه الاجراءات وتبلغت الجهة المميزة لائحة الدعوى المعدلة ولم تحضر الجلسة رغم تبليغها فقررت المحكمة اجراء محاكمتها بمثابة الوجاهي فتكون اجراءات محكمة الموضوع موافقة للأصول والقانون هذا عدا ان وكالة وكيل المدعي والذي تقدم بلائحة الدعوى استنادا اليها قد نصت على انه يحق للوكيل طلب ادخال مدعين او مدعى عليهم في الدعوى0 2- استقر الاجتهاد على ان الشروط الواردة في صك التأمين فيما يتعلق بتحديد مقدار التعويض عن كل نوع من انواع الضرر الذي يلحق الغير من استعمال السيارة لا تنفذ بحق المضرور ( الغير) ويكون حقه تقاضي كامل التعويض الذي يستحقه بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى لمبلغ التأمين المحدد لغايات تعويض الغير عن الاضرار التي تصيبه من استعمال السيارة، وعليه وبما ان المادة 6/أ من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 حددت مبلغ التعويض عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد بمبلغ ماية الف دينار كما ان المادة 9/أ من النظام المذكور اعلاه نصت على ان شركة التامين ومالك السيارة مسؤولون بالتضامن عن الاضرار التي لحقت بالغير فيكون بالتالي توصل محكمة الاستئناف لهذه النتيجة متفقا واحكام القانون0 3- مسؤولية الضمان عن الفعل الضار تشمل الضرر المادي والضرر الادبي عملا بأحكام المادتين 266و267 من القانون المدني وحيث ان الاجتهاد قد استقر على ان مفهوم الضرر الادبي المقصود في حكم القانون هو الضرر الادبي الناتج عن التعدي على الغير في حريته او عرضه او في شرفه او سمعته او في مركزه الاجتماعي وفقا للمادة 267/ 1 من القانون المذكور اعلاه وحيث ان اصابة المميز ضده قد ادت الى شلل ايسر في الطرفين السفلي والعلوي ونوبات تشنجية تحتاج الى علاج دائم وفقد عظمي في ايمن الجمجمة وان هذه الاصابات تشكل عاهة دائمة قدرتها اللجنة الطبية اللوائية ب 70% من قواه العامة فيكون بذلك قد تضرر في مركزه الاجتماعي حيث لم يعد بالانسان السوي وبالتالي يستحق تعويضا0 4- ان اعتماد تقرير الخبراء من عدمه هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ذلك لانه من صلاحيتها تقدير ووزن البينة عملا بأحكام المادتين 33و34 من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز الا اذا كان هناك ما يجرح تقرير الخبرة.