المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار بخصوص : مسـؤولية شـركة التأمين



YoUSeF MoMaNI
01-20-2010, 11:23 AM
قرر رقم :

1997 / 1127




-1 تنعقـد مسـؤولية شـركة التأمين اذا كـان سـائق السيارة المؤمنة لديها هو المتسبب في وقوع الحادث , وتكون مخاصمة المضـرور للمستفيد مالك السـيارة وشركة التأمين موافقا لحكم المادة (930) من القانون المـدني وتلزم شـركة التأمين بتعويض الغيـر عما تلحقـه بـه السيارة المؤمنـة من اضـرار نتيجة ارتكاب سائقها خطأ نجـم عنـه ضـرر ولا وجـه للدفع بعـدم صحة مخاصمة شركة التأمين في هذه الدعوى اضافة الى ان مسـؤولية شـركة التامين سـببها عقـد التامين وهي مسؤولية تضامنيـة مع السائق المتسبب بالضـرر ومالك السـيارة عملا بالمادة (9/أ) من نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1985م. -2 ابراء المؤمن له للمؤمن من التزامـه في عقد التأمين لا يسري على المضرور سواء أكان الابراء ابراء استيفاء او اسـقاط ما دام ان المؤمن له لا يمثل المضرور وليست له صفة الوكيل بالقبض او الاقـرار ولا يرد احتجاج المميزة (شركة التأمين) ام مالك السيارة اسقط (المضـرور) كافة حقوقـه واقـر بانه استلم من شركة التامين المؤمنة لسيارته تامينا شاملا طالمـا ان المميـزة هي المؤمنة للسيارة المتسببة بالحادث اضافة الى ان المضرور حصر مطالبتـه في مواجهتها بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به شـخصيا نتيجة الحادث دون مطالبة باضرار سيارته. -3 اوضحت المذكـرة الايضاحيـة للمـادة (267) من القانـون المـدنـي ان تفويت الجمال على المضرور ينطوي على اضرار ادبية يستحق معهـا التعـويض , ولمـا كان الجرح والتلف الذي يصيب جسم الانسان نتيجة الحادث وما يترتب عليه من تشويه في الوجه او الاعضاء يشكل ضررا ماديا وادبيـا اذا نتج عنـه انفـاق مال في العلاج او نقص في القدرة على الكسب المـادي , فـان اصابـة المميز ضده بعاهة دائمة يجعله مستحقا للتعويض المادي والادبي. -4 الطعن باعتماد المحكمـة تقريـر الخبـرة هو طعـن في الصلاحيـة التقديريـة لمحكمـة الموضـوع ولا يصلح سـببا للنقض ما لـم يـرد طعن قانوني يجرح هذه التقرير , وعليه وطالمـا ان التـزام شـركة التامين بالتعويض عن الاضـرار الناتجـة عن حـادث الصـدم بالحـد الاقصـى الـوارد في عقد التامين كما ان المادة (6/1) من نظام التأمين الالزامي قد حددت مسؤولية شركة التامين في التعويض عن الاضـرار الجسدية في الحـادث الواحـد بمبلغ مائـة الف دينـار فيكون الحكم على شركة التامين بالمبلغ المحكوم به الذي يقع ضمن هذا الحد موافقا للقانون.