المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار بخصوص : القوة القاهرة



YoUSeF MoMaNI
01-20-2010, 11:27 AM
قرار رقم :

1997 / 1969



1- القوة القاهرة او الحادث الفجائي هو الذي لا يد للأنسان في حدوثه ولا يمكن توقعه لا زمانا ولا مكانا وبنفس الوقت لا يمكن دفعه كالحوادث المرتبطة بالحروب او صدور تشريعات جديدة او كوارث طبيعية كالزلازل والعواصف والفيضانات او الحرائق او الاوبئة او ما شابه, ولا يمكن القول بالقوة القاهرة ما لم تتوافر هذه الشروط وبالتالي لا يمكن دفع المسؤولية استنادا للقوة القاهرة, في الحرائق التي تحدث نتيجة استعمال الآلات في المصانع او المعامل او المحلات العامة التي تستخدم أنواع الطاقة كالكهرباء والغاز وخلافه وليس نتيجة لكارثة طبيعية لا يد للأنسان في حدوثها ولا يمكن القول انها نتيجة لقوة قاهرة, فوقوع الحريق في قاعة الطعام بالفندق التي كان يعد الطعام فيها بآلات واشياء يستخدم في عملها مادة الغاز والتي تدار من قبل عمال الفندق وكان سقف القاعة مغطى بمادة سريعة الأشتعال وتتدلى من السقف ديكورات من قماش الخيش, ومع ذلك فقد استبعدت محكمة الموضوع السبب المؤكد لنشوب الحريق بداعي ان البينات المستمعة والمقدمة في الدعوى لم تجزم بذلك وهذه النتيجة غير سائغة ولا تتفق مع العقل والمنطق مما يسمح لمحكمة التمييز بالرقابة على محكمة الموضوع في وزنها للبينة اذا كانت النتائج التي انتهت اليها مخالفة لما اثبتته البينة , وطالما ان البينة الشخصية والفنية اثبتت ان الحريق في القاعة بدأ من الجهة الموجودة فيها الآلات والأشياء المستعملة في اعداد وجبات الطعام وان حرارة اللهب والأشعاع الحراري الصادر عنها هي من الأسباب التي قد تؤدي الى حدوث الحريق نتيجة وصولها الى مادة الخيش السهلة الأشتعال, يضاف الى ذلك الحرارة المتأتية عن التدفئة المركزية ووجود صاج فلافل وصاج خبز شراك واستمرار هذا الوضع لمدة (21) يوما التي أدت الى ارتفاع درجة الحرارة وجفاف مادة الخيش, ومؤدى كل ذلك عمليا ومنطقيا ان هذه الآلات والأشياء هي سبب اشتعال الحريق في القاعة ومنها الى المخزن المستأجر من المدعي( المميز) ولا يغير من ذلك ان تقرير الخبرة اشار الى ان مصادر الحرارة المشار اليها (قد) تكون سببا للحريق لانه وان كانت كلمة (قد) استعملت في التقرير بمعنى الأحتمال فأنه بتوافر هذا الأحتمال مع البينات الشخصية المستمعة من شهود عيان يكون دليلا كافيا على سبب الحريق ، اضافة الى ان اسلاك الكهرباء وان استبعدت كسبب للحريق فانها مع ذلك تعتبر من الأشياء التي توجب مسؤولية حارسها عن الضمان0 2- توجب القوانين والأنظمة والعرف على اصحاب المشاريع العامة والمصانع والأماكن العامة كفندق المدعى عليها اتخاذ اجراءات السلامة العامة فاذا كانت المدعى عليها كما هو ثابت من تقرير هيئة التحقيق المشكلة من قبل مدير الأمن العام ان ادارة الفندق لم تنتبه الى خطورة وضع الخيش داخل قاعة الطعام ولم تستشر الجهة المختصة بالسلامة العامة ( مديرية الدفاع المدني ) في استعمال القاعة لاعداد الطعام واستعملت آلات واشياء خطرة توجب عناية خاصة يجعل ما انتهت اليه محكمة الموضوع من استبعاد سبب الحريق مخالفا لما هو ثابت ببينة قانونية متمثلة بشهادات الشهود والخبرة الفنية ويجعل بالتالي استبعاد توافر شروط المسؤولية عن الأشياء والعائدة للمدعى عليها مخالفا للقانون0 3- اذا ورد في قرار المدعي العام ان الحريق وقع قضاء وقدرا فمعنى ذلك انه لم يكن حادثا جنائيا ولا ينفي مسؤولية المدعى عليها مدنيا سيما انه تضمن ان وجود مصادر حرارية مشتعلة في أماكن مختلفة من قاعة الطعام وقربها من مادة الخيش قد أدت لاشتعاله وحدوث الحريق0 4- وقوع الحريق في الفندق العائد للمميز ضدها وباعتبارها هي الحارسة على كل الآلات والأشياء المتواجدة فيه والتي كانت تستعمل من قبل عمالها ثم امتداد الحريق الى المأجور الذي يشغله المميز يجعلها هي المسؤولة عن ضمان ما لحقه من ضرر عملا بالمادة (291) من القانون المدني ومسؤوليتها هذه قائمة على اساس قاعدة تحمل التبعة ولا تنتفي مسؤوليتها الا بما لا يمكن التحرز منه ويبقى ادعاؤها بأنه لم يكن بامكانها التحرز من الحريق قول مردود في مثل هذه الظروف التي احاطت بحدوث الحريق اذ كان من المتوجب عليها استعمال اسباب الوقاية مقدما ووسائل الأطفاء التي تقررها القوانين والأنظمة والعرف وخصوصا ان الفندق يعتبر محلا عاما كبيرا يرتاده الناس بشكل مكثف ومتواصل ودون اتخاذ الأحتياطات اللازمة وتقصيرها بالرجوع الى مديرية الدفاع المدني قبل العمل بالصالة كمطعم. 5- ان ثبوت مسؤولية مالكة الفندق ( المميز ضدها) باعتبارها مسؤولية حارس الأشياء والآلات يجعل من أحكام المادة (291) من القانون المدني هي الواجبة التطبيق على وقائع دعوى مطالبة المميز بالتعويضات عن الحريق الذي حدث في الفندق العائد للمدعى عليها والذي يستأجر فيه المدعي مخزنا0 6- لا يرد قول محكمة الأستئناف بانتفاء مسؤولية مالكة الفندق المميز ضدها عن ضمان الأضرار التي لحقت بالمميز نتيجة للحريق الذي شب في الفندق استنادا الى عدم مباشرة المميز ضدها او اي من موظفيها الضرر او التسبب فيه طالما ان مسؤولية المميز ضدها باعتبارها حارسة الأشياء والآلات قائمة0 7- اذا باشرت مالكة الفندق الذي شب فيه الحريق ومنها المخزن المستأجر من المميز باصلاح ما لحق بمحل المميز من اضرار والقول بأنها لم تتقاعس او تتأخر في ذلك فان ذلك لا يعفيها من ضمان الضرر عن فوات الكسب وفقا لحكم المادة (266) من القانون المدني , ويتوجب عليها ضمان فوات الكسب طيلة فترة توقف عمل المميز في محله ولا يغير من ذلك عدم تقاعس المميز ضدها في اصلاح المحل0